مرسوم رقم 86 124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن أحداث مركز متخصص في اعادة التربية. 753
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في اعادة التربية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة - 1976 المذكور أعلاه، المعدلة بالمرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 كالآتي :
- 05 ولاية باتنة : المركز المتخصص في اعادة التربية بباتنة.
المقر : حي كشيدة - باتنة . 754 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه 10 ولاية الجزائر : المركز المتخصص فى اعادة | - التربية ببئر خادم.
المقر : طريق ابناء العم، قوراية - بئر خادم.
المادة 2
فتح المادةتسير المؤسسات التي هي موضوع هذا المرسوم والمنشأة تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، بموجب أحكام المرسوم رقم 75 115- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-261
مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.