مرسوم رقم 66-215 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار 1018
المادة الأولى
فتح المادةيكافأ ابتداء من 1 يناير سنة 1966 مفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار بتعويض سنوى يدفع لهم فى كل ثلاثة أشهر طبقا للجدول المبين أدناه :
مفتش الآثار. 2,500 د. ج مدير الآثار ... 500 ٫ 2 د.ج
- الحراس الادلة 400 20 د. ج حراس الآثار . 800 را د. ج
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 - الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 75-64
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66 – 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز التخصصية ودور الايواء المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.