مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هياكل الإقامة لدع م الهياكل الصحية وتنظيمها وس ي ره ا، تطبيقا لأح ك ام المادة 9 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سن ة 1985 والمتعلق بحماية الصح ة وترقيتها، وتدعى في صلب النص " ديار الإقامة الصحية ."
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتولى ديار الإقامة الصحية استقبال الأش خ اص ال مرافقين للمريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى. 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةتخضع ديار الإقامة الصحية للقواعد التجارية. و يمكن إنشاؤها من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو أشخاص خاضعين للقانون الخاص.
المادة 4
فتح المادةديار الإقامة الصحية العمومية هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
وتنشأ بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء ديار الإقامة الصحية الخاصة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.
المادة 6
فتح المادةيمكن ديار الإقامة الصحية إنشاء ملاحق وفق أحكام هذا المرسوم.
تنشأ ملاحق ديار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تستجيب ديار الإقامة الصحية للمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال البناء والصحة والنظافة والأمن وأداء الخدمات طبقا لدفتر الأعباء النموذجي المرفق بملحق هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيتعين على ديار الإقامة الصحية اكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليتها المدنية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على نظام داخلي.
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يستغل أو يسيّر دار إقامة صحية إذا :
- لم يكن حائزا الشهادة و/ أو الكفاءات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
- كان محل عقوبة شائنة.
المادة 11
فتح المادةيخضع إنشاء دار الإقامة الصحية الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة على أساس طلب مرفوق بملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني الوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية للمستغل أو المدير،
- نسخة من شهادة ميلاد المستغل أو المدير،
- نسخة من مستخرج صحيفة السوابق القضائية للمستغل أو المدير،
- نسخة من القوانين الأساسية للشخص المعنوي،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة مستخدمي المؤسسة،
- تقرير الزيارة للمدير الولائي للصحة والسكان،
- بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب دار الإقامة الصحية وموقعها،
- تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعدّه مصالح الحماية المدنية،
- تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب الدراسات و الخبرة في مجال البناء، معتمد،
- شهادة المطابقة لمقاييس البناء تمنحها المصالح المختصة المكلفة بالسكن.
المادة 13
فتح المادةيودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي. ويسلم وصل إيداع الملف إلى المعني .
المادة 14
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي للصحة والسكان في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 15
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب إنشاء دار الإقامة الصحية في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالصحة إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 16
فتح المادةيمكن المعني في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصحة في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — المهام
المادة 17
فتح المادةتضطلع ديار الإقامة الصحية، لا سيّما بالمهام الآتية :
- إيواء الأشخاص الذين يرافقون مريضا أو مريضا يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى،
- إطعام الأشخاص المقيمين بها،
- تقديم الخدمات والأداءات المرتبطة بالإقامة،
- المرافقة الضرورية للمرضى.
المادة 18
فتح المادةتحدّد مدّة الإقامة بديار الإقامة الصحية ح سب مدة اس تشف اء المريض أو م دة ال علاج الذي لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الموصوفة طبيا.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على كل مرافق الإيواء و الإطعام وفضاء للتسلية بما فيها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 20
فتح المادةيحدّد تنظيم دار الإقامة الصحية الخاصة وسيرها وفق الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيسير دار الإقامة الصحية العمومية مجلس إدارة و يديرها مدير.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
- ممثل وزارة التضامن الوطني،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المرضى وترقيتها.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 23
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا.
المادة 24
فتح المادةيتداول مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية، لاسيما فيما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارات،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- إنشاء ملاحق المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص المؤسسة.
المادة 25
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 26
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر ويمكنه أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه رئيس مجلس الإدارة ويؤشر عليه.
يوقّع رئيس الجلسة وأمينها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالصحة وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير
المادة 28
فتح المادةيعيّن مدير دار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 29
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والايرادات،
- إبرام كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، ويمكنه، تحت مسؤوليته، تفويض توقيعه لمساعديه الأقربين.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على ميزانية خاصة.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية دار الإقامة الصحية العمومية على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
- مداخيل الأداءات والخدمات المرتبطة بنشاطات المؤسسة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 32
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية دار الإقامة الصحية العمومية الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسب ة دي ار الإقامة الصحية وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 34
فتح المادةيضمن المراقبة المالية لديار الإقامة الصحية والتصديق على حساباتها محافظ حسابات.
المادة 35
فتح المادةيمكن تكليف دار الإقامة الصحية العمومية بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 36
فتح المادةتحدد تسعيرات الإقامة بديار الإقامة الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 37
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون مصاريف الإقامة على عاتق الأشخاص الذين يرافقون المريض أو المريض الذي يتابع علاجا لا يستدعي الإقامة بالمستشفى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل السادس — المراقبة
المادة 38
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع ديار الإقامة الصحية لمراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تنصب المراقبة، لاسيما على ما يأتي :
- احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- ظروف التكفل بالمرتفقين،
- نوعية الخدمات والأداءات المقدمة،
- احترام قواعد حفظ الصحة والأمن.
المادة 40
فتح المادةيتعيّن على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محاضر يدونون فيها المخالفات و التقصيرات التي يتمّ معاينتها.
تبلّغ نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصحة و إلى مسؤول دار الإقامة الصحية.
المادة 41
فتح المادةف ي حالة معاي نة مخالفات أو تقصيرات، تعذر دار الإقامة الصحية التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا .(1)
المادة 42
فتح المادةفي حالة عدم احترام الإعذار، تتعرض دار الإقامة الصحية للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة النشاط لمدة شهرين (2)،
- غلق دار الإقامة الصحية لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الترخيص.
يقرر الوزير المكلف بالصحة العقوبات المذكورة أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على ديار الإقامة الصحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط إنشاء ديار الإقامة الصحية و التزاماتها.
الفصل الأول — الشروط التقنية المتعلقة بديار الإقامة الصحية
المادة 2
فتح المادةيجب أن تنجز ديار الإقامة الصحية بجوار الهياكل الصحية ويجب أن تستجيب لكل مقايي س البناء والراحة والنظافة والأمن طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنجز ديار الإقامة الصحية طبقا للخصائص التقنية المنصوص عليها في بطاقة الخصائص التقنية المرفقة بدفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ديار الإقامة الصحية على التهيئات الضرورية التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى مختلف هياكل وخدمات المؤسسة.
الفصل الثاني — التزامات ديار الإقامة الصحية
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقتصر استقبال ديار الإقامة الصح ي ة ع لى مرافقي مريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الذين يقدمون وصفة طبية، دون سواهم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تضمن ديار الإقامة الصحية خدمات الإيواء والإطعام والمرافقة وفقا للمقاييس والممارسات المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على مستخدمين مؤهلين في الاستقبال والإطعام وأداء الخدمات المقدمة.
المادة 8
فتح المادةيجب على ديار الإقامة الصحية اكتتاب التأمينات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي تغطي المنشآت والأنشطة والمستخدمين والمقيمين.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تلصق ديار الإقامة الصحية تسعيرات الإقامة و تلتزم العمل بها. 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
الفصل الثالث — الالتزامات المالية
المادة 10
فتح المادةيمكن ديار الإقامة الصحية أن تتلقى مساهمات من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتدفع الإعانات المالية بسبب تبعات الخدمة العمومية إلى المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةترسل ديار الإقامة الصحية كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالصحة وقبل نهاية السنة، المبلغ التقديري للإعانة الواجب منحها لها لتغطية النفقات الناجمة عن الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون لديار الإقامة الصحية محافظ حسابات يضمن مراقبتها المالية والتصديق على حساباتها.
يجب أن ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن ترسل ديار الإقامة الصحية نسخة من التقرير السنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تخضع ديار الإقامة الصحية للتفتيش و المراقبة اللذين يقوم بهما الأعوان المؤهلون ويجب أن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات و الوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةتتعرض دار الإقامة الصحية عند عدم التقيّد بشروط دفتر الأعباء هذا إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
حرّر ب ..................... بتاريخ ........................
قورئ و تمت الموافقة عليه بطاقة الخصائص التقنية المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تستجيب ديار الإقامة الصحية للخصائص التقنية الآتية :
أولا : الخصائص المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تتضمن ديار الإقامة الصحية ما يأتي :
- عشر (10) غرف على الأقل،
- بهو يسهل الاتصال بين مختلف الأجزاء المشتركة ووصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة،
- رواق أو عدة أروقة عرضها 1,60 مترا على الأقل مضيئة على الدوام،
- سطح و / أو حديقة، عند الاقتضاء،
- منافذ للنجدة في حالة حريق،
- مصعد في حالة بناية ذات طابق أو عدة طوابق.
ثانيا : الخصائص المتعلقة بالغرف يجب أن تتوف ر كل غرف ة على مساح ة عش رة
(10) أمتار مربعة لشخصين و نافذة على الأقل وأثاث ج يّد ومرحاض، وتستجيب لشروط الراحة الحرارية والصوتية والأمنية.
يجب أن تجهز كل غرفة بما يأتي :
- قاعة استحمام كاملة مساحتها 3,5 أمتار مربعة و مغسل للوجه و اليدين و مغطس أو مرش ومراحيض والماء الساخ ن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح إضاءة ف وق المغسل ومنشبة كهربائي ة والصابون والغسول،
- جهاز تدفئة و الهواء المكيف،
- سريران مقياس كل واحد 200 سنتيمتر x 100 سنتيمتر أو سرير كبير بمقياس 200 سنتيمتر x 200 سنتيمتر،
- طاولة سرير لكل شخص مزودة بمصباح للإضاءة،
- طاولة و كرسي لكل شخص،
- خزانة ثياب مزودة بتعليقات الملابس لكل شخص،
- سلة مهملات،
- هاتف،
- أفرشة تتضمن ستة (6) أجواخ و ثلاثة ( )3 أغلفة وسادة يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم و أغطية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ثلاث (3) مناشف الاغتسال وثلاث (3) مناشف استحمام يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم.
- النظام الداخلي و تعليمات الطوارئ ودليل هاتفي.
ثالثا : الخصائص المتعلقة بالأجزاء المشتركة يجب أن تتوفر الأجزاء المشتركة على ما يأتي :
- مصلحة للاستقبال الدائم 24 سا / 24 سا،
- مطبخ جماعي مجهّز حسب عدد الأشخاص المستقبلين،
- مطعم مساحته مناسبة لعدد الأشخاص المستقبلين مزود بهاتف وبتدابير تسهيل استقبال الأشخاص المعوقين،
- قاعة للاسترخاء مزودة بتلفاز وهاتف،
- مغسلة الثياب،
- مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض للمقيمين والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
- مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض مخصصة للمستخدمين العاملين بدار الإقامة الصحية والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
- مكان حفظ الألبسة منفصل و مناسب للمستخدمين،
- مولد كهربائي احتياطي،
- خزان ماء مناسب،
- أداة إخماد الحريق على مستوى كل طابق في حالة جيّدة للتشغيل. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.