مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة سطيف"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة سطيف.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سطيف وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
- تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية.
المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية سطيف،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية سطيف.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةيع يّ ن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةتك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصّفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، 3 يناير سنة 2007 م
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 18
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة سطيف، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في سطيف.
المادة 3
فتح المادةيج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة سطيف، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.
المادة 12
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. 3 يناير سنة 2007 م
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 17
فتح المادةتعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- برنامج تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.