قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 د.ج 70 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 - مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 :ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 ر و 97 ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تقفيات الأرسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 درج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساسي 19 د . ج المطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني
- مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395 مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول.
- أمر رقم 75 29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث 498 الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد عام 1395 التقنولوجيا للتربية . 507 كتابة الدولة للتخطيط الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة. أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499 مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم عام 1395 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 71 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني | مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف للمحاسبة . 502 | بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . 508
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه قوانين وأوامر
- امر رقم 75-26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 – 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة المادة 5 : كل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر، يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة لا تتعدى سنة وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر، يمنع لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه. وعلاوة على ما سبق يمكن أن يجرد من السلطة الأبوية. : وفي حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليه في هذه المادة، فتطبق العقوبات المترتبة على 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبمقتضى الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له،
- وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، يأمر بما يلى : الباب الاول قمع السكر العمومي المادة الاولى : كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهي أو في المحلات العمومية الاخرى يعاقب بغرامة قدرها 40 دج إلى 80 دج . المادة 2 : اذا تكرر الأمر، يعاقب المعنى بخمسة أيام الى عشرة أيام سجنا وبغرامة قدرها 160 دج إلى 500 دج. المادة 3 : كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهى أو فى المحلات العمومية الاخرى خلال الاثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من أجل عقوبة مرتبطة بالسكر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها ما بين 500 دج و 2000 دج. المادة 4 : كل من صدر في حقه حكم منذ أقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر وارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة وبغرامة من 100 دج إلى 4000 دج . من يسوق السيارة بدون رخصة. المادة 6 : كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع أو في المقاهى أو فى الحانات أو فى المحلات العمومية الأخرى يجب من باب الامن أن يقاد الى مركز الشرطة الاقرب أو الى غرفة أمن يمكث بها الى أن يسترجع وعيه. المادة 7 : ان اصحاب المقاهي أو الحانات أو اصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخور لشربها الى أشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون بغرامة من 160 دج إلى 500 دج المادة 8 : في حالة تكرار المخالفة، يعاقبون بالسجن من 10 أيام الى شهر كامل وبغرامة من 500 دج الى 10000 دج. المادة 9 : ان اصحاب المقاهي والحانات وأصحاب مجلات بيع المشروبات الكحولية الآخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص فى حالة سكر سافر خلال الاثني عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا الامر، يعاقبون بالسجن من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 دج إلى 20000 دج. المادة 10 : كل من يصدر حكم في حفه منذ أقل من 5 سنوات من أجل الجنحة المنصوص عليها في هذا الامر وارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كاملة وبغرامة من 1000 دج الى 4000 دج. المادة 11 : كل شخص يحكم عليه من أجل الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 أعلاه، يمنع لمدة سنة على الاقل و 5 سنوات على الاكثر من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 المادة 12 : كل حكم بالسجن لمدة شهر على الاقل من أجل مخالفة أحكام هذا الامر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغلال محل بيع المشروبات الكحولية | لمدة تحددها المحكمة . المادة 13 : يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد أن تأمر بأن يعلق حكمها في عدة نسخ وفي المحلات التي تبينها . الباب الثاني حماية القصر من الكحول المادة 14 : يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات والمحلات العمومية الأخرى في يوم وفى أى ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضها مجانا على القصر البالغة أعمارهم أقل من 21 سنة لحملها معهم أو لشربها في عين المكان. المادة 15 : تعاقب كل مخالفة للمادة 14 أعلاه، بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأكثر صرامة عند الاقتضاء. ويمكن أن يمنع مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . وكل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من 5 سنوات من أجل جنحه منصوص عليها في هذا الامر، وارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة، يعاقب بغرامة من 4000 دج الى 400000 دج : ويمكن علاوة على الغرامة اصدار حكم بالسجن من شهرين الى سنة كاملة . المادة 16 : كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر الى قاصر لا يتعدى عمره 21 سنة يعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. ويمكن أيضا تجريده من السلطة الأبوية. المادة 17 : يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة وغير المرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو أوليائهم أو أى شخص يبلغ عمره أكثر من 21 سنة ويتحمل كفالته أو حراسته . وكل من يخالف هذه الاحكام يعاقب بغرامة من 160 دج الى 500 دج . المادة 18 : اذا تكررت المخالفة، تحدد الغرامة ب 500 دج الى 10000 دج ويمكن أيضا ان تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين 10 أيام وشهر . المادة 19 : ان المرضى المعالجين في المؤسسات الاستشفائية أو الايوائية يماثلون القصر المشار اليهم في المادة 14 أعلاه بالنسبة لتطبيق هذا الباب .. المادة 20 : يجوز للمتهم في الاحوال المنصوص عليها في هذا الباب أن يثبت بأنه أوهم بخصوص من القاصر، أو الصفة أو سن الشخص المرافق له أو حالة المريض، فاذا أدلى بحجة واضحة، فلا تطبق عليه أية عقوبة بهذا الصدد. المادة 21 : يلصق على أبواب المجالس الشعبية البلدية وفي القاعات الرئيسية لجميع المقاهي والحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية الاخرى اعلان ينص على أحكام هذا الامر .. يحدد نموذج هذا الاعلان وكيفية اقتنائه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية. المادة 22 : يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 50 دج وعن كل مخالفة : I صاحب المقهى أو الحانة أو محل بيع المشروبات
- الكحولية الذى لا يلصق الاعلان الذي ينص على أحكام هذا الامر فى المكان الخاص به. 2 كل من يلصق من غير اذن اعلانات من دون الاعلانات المسلمة من قبل الادارة 3 كل شخص يمزق أو يقطع الاعلان المذكور أعلاه. المادة 23 : ان كيفيات اثبات الحجة الخاصة بتكرار المخالفات المنصوص عليها في هذا الامر محددة في المواد من 666 الى 675 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 24 : ان المخالفات لاحكام المواد من 1 الى 22 أعلاه، يجرى التحرى عليها ومعاينتها وفقا لانظمة قانون الاجراءات الجزائية . المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 26 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ،
- و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 “
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 31 المؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 6 يأمر بمايلي : الباب الاول التنظيم والهدف 1: المادة الأولى : يصادق على تنظيم المدرسة الوطنية للفنون | الجميلة وفقا للاحكام التالية .. المادة 2 : ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي موضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ويوجد مقرها بمدينة الجزائر يجوز لوزير الاخبار والثقافة أن يحدث أو يلغى بقرار فروعا للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في أي مكان من التراب الوطني • المادة 3 : ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى مايلي : (1) تكوين اطارات متوسطة ضرورية لتنمية البلاد في ميادين الفنون الجميلة والمتاحف والتماثيل والآثار . 2 (2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية. (3) جمع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين والبحث عنها. 4 (4) المساهمة في اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية .
- تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين .. 6 (6) القيام، في اطار الاعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجي، بانجاز دراسات ومشاريع لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. وفى هذه الحالة، فإن رأى مجلس المديرية والاذن المسبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين … الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يسير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير يساعده مجلس للادارة . الفصل الاول المدير المادة 5 : يعين المدير بمرسوم باقتراح من سلطة الوصاية وتنهى مهامه بنفس الطريقة . المادة 6 : يساعد المدير كاتب عام ومدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار والثقافة، وتنهى مهامهما بنفس الطريقة . المادة 7 : يتولى المدير حسن تسيير المدرسة، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت اشرافه . المادة 8 : يضع المدير مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسة في جميع القضايا المدنية ويمثلها أمام أى محكمة ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية . الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة كالآتي : ممثل وزير الاخبار والثقافة ، رئيسا ، مدير الفنون الجميلة والتماثيل والمناظر الجميلة بوزارة الاخبار والثقافة، نائب رئيس ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط . ثلاث شخصيات يختارهم وزير الاخبار والثقافة على أساس كفائتهم أو تخصصهم في مجال العنون الجميله ثلاثة ممثلين عن المعلمين ممثل عن الطلبة . المادة 10 : تعين الشخصيات التي يختارها وزير الاخبار والثقافة لمدة عامين ينتخب ممثلو المعلمين والطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة. ان انتداب الاعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهى مع اعفائهم من هذه الوظيفة .. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية، على الاقل مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه .
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 ويجوز له الاجتماع فى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء . يعد المدير جدول أعمال الاجتماعات وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع . المادة 12 : يتداول مجلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المدرسة وتسييرها ويحدد بعد استشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة والتمرينات وكذلك مختلف المواد التي تعفى في المدرسة. الباب الثالث التنظيم البيداغوجي الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 13 : يتكون مجلس التوجيه ممايلي : مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،
- رؤساء الاقسام المنصوص عليهم في المادة 19 .
- ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة ومجلس الفرع ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة … المادة 14 : يسهر مجلس الادارة على تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بالمدرسة، ويتولى مجلس الادارة ، من جهة أخرى، دراسة وتبنى كل الاجراءات التي من شأنها أن تطور هذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة المادة 15 : يتحتم على مجلس التوجيه أن يحدد طريقة تقييم عمل التلاميذ … المادة 16 : يمكن لمجلس التوجيه أن يستشير كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته بخصوص المسائل المدرجة في جدول الاعمال . المادة 17 : ان ممثلى المعلمين ماعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار والثقافة. وان انتداب الاعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الاخيرة • وعند شغور مقعد لسبب ما يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه “. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، كل شهرين باستدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه. الفصل الثاني مجلس الفروع المادة 19 : تشتمل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاثة فروع مختصة في مختلف مجالات الفنون . أ - فرع الفنون الجميلة ، ب فرع المتاحف ، ج - فرع التماثيل والآثار القديمة . وينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع . المادة 20 : يتكون مجلس الفرع كالآتي : مدير الدراسات ،
- رئيس الفرع ، معلمان ينتخبان لمدة عامين . طالب ينتخب لمدة سنة واحدة المادة 21 : يقدم مجلس الفرع لمجلس التوجيه مشاريع البرامج، وينظم الاعمال التطبيقية للتعليم ويسهر على تطبيق البرامج البيداغوجية وفقا لتعليمات مجلس التوجيه .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول الميزانية المادة 22 : يوجه مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد أخذ رأى مجلس الادارة وتعتبر المصادقة على الميزانية تامة بعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين . واذا كان الأمر غير ذلك، فان المدير يرسل ، في ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعار بالمعارضة مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. وتعتبر هذه المصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد وبشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة. واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بأن يستخرج المصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة . المادة 23 : تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل وبابا للمصاريف . تشتمل المداخيل على ما يلي : اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة- والجماعات ، الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة بما في ذلك هبات
- المنظمات الدولية العمومية أو الخاصة الدولة وهبات التي توافق عليها السلطة الوصية ، المواد المختلفة التي لها صلة بنشاط المدرسة.-
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه وتشتمل المصاريف على مايلي :
- مصاريف التسيير والدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. الفصل الثاني محاسبة والميزانية المالية المادة 24 : يمارس المحاسب مهامه في اطار التنظيم الجاري به العمل المادة 25 : يوضع حساب التسيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذي يتبع اختتام السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح اللازمة حول التسيير المالى للمؤسسة. وبعد ذلك يقدم مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه . المادة 26 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. ويقوم المراقب المالي للمدرسة الذي يعينه وزير المالية ، بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 28 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين امر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب ولا سيما المادة 38 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-175 64 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المخطط الوطني للمحاسبة المرفق بهذا الامر يصبح الزاميا ابتداء من اول يناير سنة 1976 بقصد تطبيقه على :
- الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- شركات الاقتصاد المختلط،
- المؤسسات التي تخضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقي مهما كان شكلها، ويمكن مد شمول المخطط الوطني للمحاسبة على- مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى وزير الوصاية المعنى. المادة 2 : يصبح المخطط الوطنى للمحاسبة ساري المفعول على قطاعات النشاط الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للمحاسبة، طبقا لاحكام المادة 38 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ان اسعار وأثمان التكلفة تسجل في الحسابات عند الحاجة في دائرة أحكام المخططات الحسابية القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. وستحدد بقرار من وزير المالية القواعد الخاصة بالمحاسبة أو بتعيين أسعار وأثمان التكلفة المشار اليها أعلاه وذلك تبعا للشروط والصيغات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لتطبيق المخططات الحسابية القطاعية. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة بموجب قرار صادر عن وزير المالية. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين الملحق قائمة الحسابات الصنف 1 : الاموال الخاصة 10 • - صندوق الشركة 100 - مساهمات الدولة ΙΟΙ مساهمات الجماعات المحلية 102 مساهمات المؤسسات العمومية 103 - مساهمات الشركات الخاصة 104 مساهمات الافراد.
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 II • - الصندوق الشخصي 110 أموال الاستغلال
- 119 - حساب المستغل 12 • 12 - علاوات المساهمات 13 - الاحتياطات
- 130 الاحتياطات القانونية
- 131 الاحتياطات المنظمة
- 1310 زيادة القيمة التي يعاد استثمارها
- 1311 - الربح الخاضع لرسم مخفض 132 احتياطات القانون الاساسي
- 133 الاحتياطات التعاقدية
- 134 الاحتياطات الاختيارية
- 17 • حسابات الوحدات المتعددة
- 18 • نتائج قيد التخصيص
- 19 مؤونات للخسائر والتكاليف
- 190 مؤونات للخسائر المحتملة
- 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على
- عدة سنوات مالية. الصنف 2 : الاستثمارات 20 • مصاريف اعدادية
- 200 مصاريف متعلقة بعقد الشركة 201 مصاريف القروض 202 مصاريف الاستثمار 203 مصاريف التكوين المهني
- 204 مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل
- 205 مصاريف الدراسات والابحاث
- 208 مصاريف استثنائية 209 استهلاك المصاريف الاعدادية .. 21 • القيم المعنوية 210 - المتجر 212 حقوق الملكية الصناعية والتجارية
- 22 الاراضي 220 الاراضي المعدة للبناء والورش 224 - المقالع والمناجم 226 - الاراضي الأخرى. 24-24 تجهيزات الانتاج 240 المباني 2400 المناني الصناعية 2401 المباني الادارية والتجارية
- 241 - المنشآت الاساسية الهيكلية
- 2410 - طرق النقل 2411 منشآت فنية
- 242 منشآت مركبة
- 243 معدات وأدوات
- 244 - معدات النقل -2440 معدات : سيارة 2441 معدات مجرورة بالخيل
- 2442 معدات السكك الحديدية
- 2443 معدات بحرية
- 2444 - معدات جوية
- 245 تجهيزات المكتب
- 2450 أثاث المكتب
- 2451 معدات المكتب
- 246 - مواد تعبئة وتغليف قابلة للاسترجاع 247 - أثاث وتمديدات 25 • تجهيزات الشركة
- 250 - مباني الشركة
- 2500 مساكن المستخدمين
- 2502 مباني الخدمات الاجتماعية
- 251 - معدات 252 أثاث وتجهيز منزلى 257 - تهيئات 28 • - تجهيزات قيد التنفيذ 29 • - استهلاك الاستثمارات الصنف 3 : المخزونات 30 * البضائع 31 - مواد ولوازم 33 منتجات نصف مصنوعة
- 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ
- 35 - منتجات منجزة 36 • فضلات ومهملات
504 الجريدة الرسمية 37 المخزونات الموجودة في الخارج
- 38 • - المشتريات 39 * مؤونات نقص المخزونات.
- الصنف 4 : حسابات دائنة 40 - حسابات الخصوم المدنية 42 - ديون الاستثمار 421 سندات المساهمة 422 سندات 423 سندات التوظيف 424 - القروض 425 سلف وتسبيقات على الاستثمارات 426 كفالات مدفوعة 429 ديون أخرى للاستثمارات 4290 - سندات مالية قيد التحصيل 43 - ديون المخزونات 430 سلف للموردين 435 ايداعات مدفوعة 438 - تخفيضات منتظرة 44 ديون الشركاء والشركات الحليفة 440 شركاء مساهمات) 448 ديون على الشركات الحليفة
- 45 * سلفات على الحساب 456 ضرائب على دخل القيم المنقولة 457 - رسوم قابلة للاسترجاع واقتطاعات 46 • سلفات الاستغلال
- 462 سلفات على الخدمات 463 سلفات للمستخدمين 464 سلفات على الضرائب والرسوم 465 سلفات على المصاريف المالية 466 – سلفات على المصاريف المختلفة 468 - مصاريف محسوبة سلفا 469 - نفقات في انتظار التخصيص . 47 - ديون على الزبائن 470 الزبائن 471 الزبائن اقتطاعات الضمان 478 - فواتير للتحرير 479 - أوراق تجارية للتحصيل للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه 48 • - أموال رهن الاشارة 483 - حسابات لدى الخزينة 484 حسابات لدى المؤسسات المالية
- 485 - حسابات مصرفية 486 حسابات بريدية 487 الصندوق 488 استغلالات مباشرة واعتمادات 489 تحويلات من حساب إلى آخر 49 *49 مؤونات نقص الحسابات الدائنة
- الصنف 5 : الديون 50 * حسابات الاصول الدائنة
- 52 ديون الاستثمار 521 قروض مصرفية
- 522 اعتمادات الاستثمار 523 - قروض أخرى 524 موردون - اقتطاعات الضمان
- 525 كفالات مقبوضة 526 - ايداعات للتسديد 529 ديون أخرى للاستثمار
- 5290 سندات مالية للوفاء 53 * - ديون المخزونات 530 موردون 538 فواتير للاستلام 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 - ضرائب على الرواتب والاجون 545 أقساط الشراكة المقتطعة 546 - معارضون في سداد الاجور 547 رسوم مستحقة على البيوع 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 551 مساهمات للتسديد 555 حسابات جارية للشركاء 556 قسائم وحصص أرباح للدفع
- 558 ديون لشركات حليفة
- 56 • - ديون الاستغلال 562 - دائنو الخدمات 563 - المستخدمون 564 - ضرائب الاستغلال الواجبة الاداء
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية 565 - دائنو المصاريف المالية 566 - دائنو المصاريف المختلفة 568 الهيئات الاجتماعية
- 57 سلفات تجارية 570 تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن 577 - - تخفيضات معدة للمنح 578 - منتوجات داخلة في الحساب سابقا 579 - مدخولات في انتظار التخصيص . 58 • ديون مالية 583 سندات تجارية واجبة الاداء 588 سلفات مصرفية
- الصنف 6 : التكاليف 60 • بضائع مستهلكة 64
- 61 • مواد ولوازم مستهلكة
- 62 • خدمات 620 - نقل 6200 شحن ونقل على المبيعات 6201 عمليات النقل والشحن الاخرى 621 ايجارات وتكاليف ايجارية
- 622 - صيانة وتصليحات 624 - وثائق 625 أجور للغير
- 6250 عمولات 6251 أتعاب 6253 أتاوى 6255 مصاريف العقود والقضايا المتنازع فيها . 626 - الاشهار 627 انتقالات واستقبالات 6270 انتقالات : مصاريف سفر 6271 انتقالات : مصاريف اقامة 6275 استقبالات : مصاريف مبيت 6276 استقبالات : مصاريف أخرى 628 بريد ومواصلات سلكية ولاسلكية. 63 - مصاريف المستخدمين 630 - أجور المستخدمين 60300 - رواتب وأجور للجمهورية الجزائرية 505 60301 - ساعات اضافية 60302 مكافآت 6.303 عطل مدفوعة الاجر 631 - أجور الشركاء 632 - تعويضات واداءات مباشرة 60320 - تعويضات 6.322 اداءات مباشرة 634 - مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 اشتراكات اجتماعية 60350 - اشتراكات في الضمان الاجتماعي 6.351 اشتراكات في التعاون 6352 اشتراكات في صناديق التقاعد الضرائب والرسوم 640 - دفع جزافي 641 رسوم على النشاط المهنى 6.410 الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري
- 6.412 الرسم عن نشاط المهن غير التجارية
- 642 رسوم على رقم الاعمال 6.420 الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 6.421 الرسم الوحيد الاجمالي على اداءات الخدمات 643 - ضرائب غير مباشرة 6.430 الاداءات عن أنواع الخمور والكحول 6.431 اداءات عن الجعة 6.432 اداءات على أنواع التبغ والكبريت 6.433 اداءات عن الضمان على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة. 644 - رسوم خاصة 6.440 رسم بلدى على الحفلات 6.441 رسوم على العاب الميسر في النوادي 6.442 رسوم على الذبح 6.443 رسم خاص على أنواع التبغ والكبريت 6.46 اداءات التسجيل 6.460 اداءات التسجيل على العقود والصفقات 6.462 اداءات الطوابع 647 - رسوم جمركية 6.470 رسوم جمركية عند التصدير
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه 648 - اداءات وضرائب ورسوم أخرى 6.480 رسم عقاري 6.481 الضريبة الجزافية الزراعية
- 6-483 رسوم على الدقيق والسميد المخبوز
- 6.486 - رسم تشجيعي لصالح منتجي الافلام الجزائرية 6.487 ضرائب مترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الاوكسجين السائل 6.488 - رسم وحيد على السيارات 60489 - حقوق وضرائب ورسوم مختلفة 065 - مصاريف مالية 650 - فوائد القروض 651 فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة
- 653 - فوائد مصرفية 654 - خصومات ممنوحة 655 - مصاريف البنك والتحصيل 6.550 مصاريف عن السندات
- 60551 - مصاريف عن الأوراق التجارية 6.555 عمولات مختلفة 656 - مصاريف شراء السندات 657 عمولة منح القروض والكفالات والضمانات 66 • مصاريف مختلفة 660 - تأمينات 669 - مصاريف أخرى مختلفة 60691 - اشتراكات وتبرعات 6.692 - مصاريف انعقاد المجالس والجمعيات 60693 - نقص في مواد التعبئة والتغليف 6.694 - خصوم في الشراءات والبيوع 68 • مخصصات الاستهلاك والمؤونات
- 682 مخصصات الاستهلاك 685 مخصصات المؤونات 69 تكاليف خارج الاستغلال 690 - اعانات ممنوحة 692 - القيمة الباقية للاستثمارات المتنازل عنها أو المخربة 693 - قيمة العناصر الأخرى للاصول المتنازل عنها 694 - ديون معدومة غير قابلة التحصيل 696 - تكاليف السنوات المالية السابقة 697 - ارتجاعات من ايرادات السنوات المالية السابقة 698 تكاليف استثنائية 699 - مخصصات استثنائية الصنف 7 : المنتوجات 70 بيوع البضائع 71 - انتاج مباع 172 - انتاج مخزون 73 انتاج المؤسسية لحاجتها الخاصة 74 اداءات متممة 75 تحويل تكاليف الانتاج 77 منتوجات مختلفة
- 770 منتوجات مالية
- 779 منتوجات أخرى مختلفة
- 78 تحويل تكاليف الاستغلال
- 79 منتوجات خارج الاستغلال 790 اعانات مستلمة
- 792 منتوجات الاستثمارات المتنازل عنها 793 منتوجات العناصر الاخرى للاصول المتنازل عنها 794 مدخولات الديون الملغاة 796 استرجاع من تكاليف السنوات السابقة 797 منتوجات سنوات المالية السابقة 798 منتوجات استثنائية الصنف 8 : النتائج : 80 • الهامش الاجمالي 81 القيمة المضافة 83 • نتيجة الاستغلال 84 • - نتيجة خارج الاستغلال 88 • نتيجة السنة المالية 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية
- 889 ضرائب على الارباح 89 • تنازلات بين الوحدات.
-
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث الشهادة الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائى وادارة مدارس المعلمين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية. المادة 2 : تشمل هذه الشهادة قسمين :
- القسم العربي، 2 (2) قسم اللغة الاجنبية. المادة 3 : تقسم اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية الى قسمين يمتدان على سنتين . يشمل القسم الاول اختبارات كتابية وشفاهية تمكن من تقييم المستوى الثقافى العام للمترشحين. ويشمل القسم الثاني اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية تسمح بتقدير المعارف والتأهيل المهني المادة 4 : يمكن أن يتقدم للقسم الاول من الشهادة :
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون الحائزون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات . 2 (2) المدرسون المرسومون الحاصلون على البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها، والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل والمثبتون سبع سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات. يجب أن يكون عمر المترشحين أقل من 50 سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. المادة 5 : يمكن أن يتقدم للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية :
- (1) المترشحون المقبولون في القسم الاول منذ سنة على الاقل .
- (2) المعلمون المرسمون الحاصلون على ليسانس التعليم أو علم النفس. ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ الاختبارات المادة 6 : لا يمكن المحافظة على الاستفادة من القبول في القسم الاول الا لثلاث دورات متتالية فقط. المادة 7 : يحدد البرنامج بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه ويحدد تنظيم الاختبارات بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين المادة 9 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدان . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 ابريل سنة 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13
- مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة،
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 70 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط، وبمقتضى المرسوم رقم 71-131 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71 132- المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط كما يلى : المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 يمكن أن يسجل في قائمة الاهلية للوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات الاعوان المرسمون في هذا السلك والمشار اليهم في نفس المادة .. المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر