مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بسكيكدة يدعى "المسرح الجهوي لسكيكدة".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر المسرح الجهوي لسكيكدة بمدينة سكيكدة.
المادة 3
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي لسكيكدة تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى المسرح الجهوي لسكيكدة كل أموال وحقوق والتزامات المسرح البلدي لسكيكدة.
المادة 5
فتح المادةتزوّد الدولة المسرح الجهوي لسكيكدة برصيد أوّلي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.