مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 75-35
- قرار (1969)
- مرسوم رقم 67-193
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- + 3 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
أمر رقم 75-35
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء الترخيص الممنوح للاتحاد الوطني : للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية والقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتضمن قبول القانون الأساسي لهذا الاتحاد . 334
-
مرسوم رقم 67-193
مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن القانون الاساسى لمديري المؤسات التابعة للقطاع الصناعي الاشتراكي . 819
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم المديريات الاقليمية والعمالية التابعة للصناعة 583
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير - سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية . 274
-
مرسوم رقم 65-44
مرسوم رقم 4465 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-175 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي 212
-
مرسوم رقم 64-176
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.