مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
الباب الأول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسارح الجهوية.
المادة 2
فتح المادةالمسرح الجهوي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المسرح الجهوي".
المادة 3
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيخضع المسرح الجهوي للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 5
فتح المادةيحدث المسرح الجهوي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةيهدف المسرح الجهوي إلى المساهمة في إثراء التراث الوطني الفني وتطويره.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إحداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية لمؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي،
- إثراء مجموعاته بإحداث مؤلفات مسرحية لمؤلفين أجانب ينتمون إلى المسرح العالمي الكلاسيكي والحديث،
- إثارة المواهب وتشجيع الفن المسرحي الجزائري،
- ضمان نشر واسع للمؤلفات الفنية المحدثة،
- استقبال الفرق الأجنبية للفن المسرحي في إطار برنامج تحدده وزارة الثقافة،
- تطوير التبادلات مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات حول المسائل المرتبطة بمجال نشاطه.
المادّ ة 7 : يضمن المسرح الجهوي مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد تبعات الخدمة العمومية. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المسرح الجهوي مجلس إدارة ويسيّره مدير ويزود بلجنة فنية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكوّن مجلس إدارة المسرح الجهوي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر إنشاء المسرح الجهوي،
- ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- ممثلان (2) ينتخبهما المستخدمون الفنيون للمسرح الجهوي.
يشارك مدير المسرح الجهوي في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
- برامج نشاط المسرح الجهوي،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشروع ميزانية المسرح الجهوي وحساباته،
- مشاريع اقتناء أملاك عقارية ومنقولة والتنازل عنها أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير المسرح الجهوي وتحسين عمله،
- قبول الهبات والوصايا،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير.
ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيّما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمسرح الجهوي.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيضمن المدير حسن سير المسرح الجهوي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم المسرح الجهوي ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضّر مشروع الميزانية التقديرية ويعدّ الحسابات،
- يعدّ مشاريع البرامج والتقارير عن نشاطات المسرح الجهوي،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعدّ مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم.
المادة 16
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمسرح الجهوي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. 17 يناير سنة 2007 م
الفصل الثالث — اللجنة الفنية
المادة 17
فتح المادةتتشكل اللجنة الفنية من ثلثي ( 2 / )3 المنتخبين للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي والثلث ( 1 / )3 الباقي يعينه الوزير المكلف بالثقافة نظرا لكفاءاته الفنية.
تحدّد كيفيات تعيين هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 18
فتح المادةتساعد اللجنة الفنية المدير في مهمته وتبدي رأيها، بصفة خاصة، فيما يأتي :
- إعداد مخططات الإنتاج والنشر،
- برامج التنشيط المسرحي،
- اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجز وكذا ا لمخرجين،
- توزيع المهام وتوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتزوّد الدولة المسرح الجهوي برصيد مالي أولي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 20 : تشتمل ميزانية المسرح الجهوي على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالمسرح الجهوي،
- إعانات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها، في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات الوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المسرح الجهوي حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتتمّ مراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمسرح الجهوي من محافظ حسابات يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيرسل مدير المسرح الجهوي الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمسارح الجهوية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم يحدّد هذا الدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمسرح الجهوي.
المادّ ة 2 : ينظم المسرح الجهوي وينتج عروضا أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور ويعمل على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي.
المادة 3
فتح المادةيساهم المسرح الجهوي في ترقية الفنون المسرحية الموجهة للأطفال.
المادة 4
فتح المادةيشارك المسرح الجهوي في إبراز المواهب الشابة بتشجيع إبداعهم في مجال الفنون المسرحية.
المادة 5
فتح المادةيشارك المسرح الجهوي في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم مبدعي المؤلفات الثقافية المعترف بها.
المادة 6
فتح المادةيشارك المسرح الجهوي في تظاهرات ثقافية وفنية تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف.
المادّ ة 7 : يكلّف المسرح الجهوي بتقديم عروض مسرحية أجنبية تسمح للجمهور بالاطلاع على الثقافة العالمية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-329
مرسوم تنفيذي رقم 23-329 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إحداث مسرح جهوي بعين الدفلى
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-523
مرسوم تنفيذي رقم 21-523 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-205
مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-16
مرسوم تنفيذي رقم 14-16 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي بالجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-15
مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-34
مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جه وي بالعلمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات تعيين اللّجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-320
مرسوم تنفيذي رقم 08-320 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بسوق أهراس
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-319
مرسوم تنفيذي رقم 08-319 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمعسكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-318
مرسوم تنفيذي رقم 08-318 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بقالمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-317
مرسوم تنفيذي رقم 08-317 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بسعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-316
مرسوم تنفيذي رقم 08-316 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بأم البواقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-141
مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.