مرسوم رقم 78-152 ملغى

مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 9

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-44

    « المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-44

    مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297

  • مرسوم رقم 85-07

    مرسوم رقم 85-07 مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام

  • مرسوم رقم 81-235

    مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد تكوين اللجنة الأولى للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل 1845

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل 954 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الشؤون الدينية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.