مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للعمل بتوجيه و تنشيط ومراقبة الأعمال الناجمة عن تطبيق تشريع العمل، وذلك تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالعمل والتكوين المهني. ويقومون فضلا عن ذلك بالمهام التالية :
تنظيم المفتشيات وتنشيطها ومراقبتها ،
- المشاركة في انشاء هيئات التسيير للمؤسسات الاشتركية والسهر على سيرها السليم، وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه القيام يكل ما يتعلق بتطوير العلاقات الاجتماعية | والمهنية من تحقيقات أو دراسات .
ولهذا الغرض، ومن أجل القيام بمهمتهم المتعلقة بالاعلام والمراقبة، فانهم يتمتعون بجميع السلطات الآيلة لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 75 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيعد المفتشون الرئيسيون للعمل في وضع موظفين عاملين في مصالح الولاية. ويمكنهم بصفة استثنائية أن يمارسوا في المصالح المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني ..
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعين المفتشون الرئيسيون للعمل المهني، في وظيفة نوعية لرئيس مكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير سلك المفتشين الرئيسيين للعمل وزير العمل والتكوين المهني .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للعمل على الوجه التالي :
من بين التلاميذ البالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر الذين تابعوا بنجاح ولمدة أربع سنوات دروسا في مدرسة متخصصة والحائزين شهادة البكالوريا قبل الدخول الى هذه المدرسة أو شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمفتشى العمل البالغين 40 سنة من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان والمكملين ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
(3) عن طريق الاختيار في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرتين 1 و 2 أعلاه من بين مفتشى العمل البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش عمل، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد نسبة المفتشين الرئيسيين للعمل الموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة وكيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في تلك المادة، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين اللمهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يقوم وزير العمل والتكوين المهني باقرار ونشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وقوائم المرشحين الناجحين فيه .
المادة 7
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للعمل الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه 6 بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمه القبول في الوظيفة، التي تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم تشكل بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.
من قبل السلطة المختصة بالتعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ♡
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسين للعمل و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء عملهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للعمل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمفتشين الرئيسيين للعمل القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع، ب 15 ٪ من الوظائف التابعة للسلك .
المادة 11
فتح المادةيكون المفتشون الرئيسيون للعمل ، نظرا لطبيعة ،مهمتهم، موضوع نقل بعد الخدمة المتواصلة مدة 3 سنوات على الاكثر في نفس المكان.
ويمكن منع استثناءات من نص الفقرة السابقة بناء على دواعي المصلحة من قبل وزير العمل والتكوين المهني وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسميه
المادة 12
فتح المادةيكون المفتشون الرئيسيون للعمل محلفين ومفوضين ...
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 فقرة 2 أعلاه، وبالنسبة للامتحانين الاولين يخفض شرط الاقدمية للمشاركة في الامتحان المهني الى 5 سنوات عن الامتحان الأول و 7 سنوات عن الامتحان الثاني .
المادة 14
فتح المادةخلافا للمادة 5 أعلاه ، يمكن أن يعين كذلك بناء شهادة ، في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982 ، حملة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في علم الاجتماع .
المادة 15
فتح المادةيرسم المفتشون الرئيسيون للعمل، المعينون تطبيقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، بعد سنة واحدة من التمرين ، i وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-44
« المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 75-33
- مرسوم رقم 68-366
- مرسوم رقم 76-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-44
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
-
مرسوم رقم 85-07
مرسوم رقم 85-07 مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام
-
مرسوم رقم 81-235
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد تكوين اللجنة الأولى للترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل 1845
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1399 الموافق 6 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل 954 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الشؤون الدينية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.