ج.ر عدد 25 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 50 دج ادارة المطبعة الرسمية . النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 درج 150 بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-18-66 الى: ح ج ب مو 3200 . ج - من العدد للسنين السابقة : 2,00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20

  • فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو . 362 أمر رقم 76 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20
  • فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقع عليها في 7 يوليو سنة 1971 بفيينا . 362 قوانين وأوامر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 76 51 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم . 363 قراران مؤرخان في 26 محرم و 3 صفر عام 1396 الموافق 28 يناير و 3 فبراير سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 364 أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363- | 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا والدراسة. بجامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر 365 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا بجامعة مدينة الجزائر . 365 وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 9 صفر و 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق و فبراير و 4 مارس سنة 1976 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين . 365 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . 365 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية .. 365 قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين. 368 قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 371 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 - يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 372 اتفاقات دولية امر رقم 76-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 | أمر رقم 76-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى ميثاق المنظمة الدولية | فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتضمن للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو

باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو ، المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير صفة 1976 . هواري بومدين تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقع عليها في 7 يوليو سنة 1971 بفيينا باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المعدة في 7 ديسمبر سنة 1944 بشكاغو ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقع عليها في 7 يوليو سنة 1971 بفيينا ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تمت المصادقة على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقع عليها في 7 يوليو سنة 1971 بفيينا • المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 363 قوانين وأوامر امر رقم 75 33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصفحة 569 - العمود الثاني - المادة 5-2 (أ)

- بدلا من : أ (أ) استجواب كل شخص بخصوص شهود .. ; 10 يقرأ ما يلي : أ) استجواب كل شخص بحضور شهود … الصفحة 570 - العمود الثاني . المادة 14 : الفقرة 2 - السطر الرابع .. بدلا من : الملاحظات المبدية …. يقرأ ما يلي : الملاحظات المدلى بها ….. المادة 15 : الفقرة الثانية - السطر الاول . بدلا من : اذا كانت الملاحظة مبدية … يقرأ ما يلي : اذا كانت الملاحظة مدلى بها …. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 76-51 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

    • سنة 1965 و 18 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية الوزارات الاعضاء رئاسة مجلس الوزراء محمد كمال العلمي محمد نبي : حمادة بن حسين وزارة الدفاع الوطني الرائد الحبيب خطاف النقيب عبد القادر لونيس النقيب بوعلام الاحول . وزارة الدولة المكلفة بالنقل عبد الرزاق بليزيدية محمد قندوز الصادق بن محجوبة . وزارة الشؤون الخارجية الوناس فرحات بشير ولد رويس . عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق بالتحكيم الاجباري وزارة الداخلية اسماعيل قرجوج لبعض الهيئات ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 2 منه ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشكل المحنة الوطنية للتحكيم من المحكمين الآتي ذكرهم في الجدول أدناه : عبد الكريم حسنى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يحيى بوعرفة بوعلام ابراهيمي الطيب نذير .

364 الجريدة الرسمية الوزارات الاعضاء وزارة العدل رشيد حداد مصطفى زروقي محمد الصالح رحماني محمد دروش وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عبد القادر بن محمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادق يوسف خوجة عبد الرحمن شافعي عمرو فركون مجيد بن الشيخ وزارة الصحة العمومية محمد بلال عمر و دليج وزارة الاشغال العمومية والبناء محمد عبده مزيغي علاوة محمدى أحمد طرفاية … وزارة الاخبار والثقافة ابراهيم حسبلاوي اسماعيل يوسف خوجة وزارة الصناعة والطاقة عبد العزيز خلاف الوناس مصباحي محمد الهاشمي بوجملين وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية عبد الرحمن بن عمار شوقي بن الدراجي وزارة السياحة مصطفى عبد الرحيم عبد القادر خالف محمد ناجم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز قريشي يحيى عسلة نذيرة شنتوف وزارة التجارة فاضل بوعياد . وزارة المالية على بوشمحة نور الدين قصد على محمد افتيسان • وزارة قدماء المجاهدين مصطفى يوسف خوجة بلقاسم قاضي شريف زناني . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 الوزارات الاعضاء وزارة البريد والمواصلات عبد السلام عباس الاخضر بركاتي . وزارة الشبيبة والرياضة . أحمد كاتب محمد هني الاخضر معزوز . كتابة الدولة للتخطيط قاضي براشمي سليمان براوي محمد أكلى أمزيان . كتابة الدولة للمياه خالد بوقرة عبد القادر مسوس المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 هواري بومدين قراران مؤرخان في 26 محرم و 3 صفر عام 1396 الموافق • 28 يناير و 3 فبراير سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 ، تنهى مهام السيد ميلود حمادو بوصفه مدافعا قضائيا بسيدى على بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 ، ينقل السيد عبد القادر مير ، المدافع القضائي بالاربعاء بنفس الصفة الى الحراش قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة للوقاية بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) .

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1396 الموافق و فبراير | 1976 . بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا والدراسة بجامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر

بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 ، يعين السيد عبد العزيز براح ، نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا والدراسة بجامعة العلوم التقنولوجيا لمدينة الجزائر .

- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا بجامعة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يعين السيد مولاي ادريس شابو ، نائب مدير مكلف بالبيداغوجيا بجامعة مدينة الجزائر . : وزارة الاخبار والثقافة قراران مورخان في 9 صفر و 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق | 9 فبراير و 4 مارس سنة 1976 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 ، يعين السيد محمد الصادق آيت ،عمران مستشارا ثقافيا متمرنا ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 ، يعين السيد مراد بوشوشي ، مستشارا ثقافيا متمرنا • ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 295 الخاص بدرجة التمرين في السلم 13 .. للجمهورية الجزائرية 365 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد عمروش بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتجديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 والمتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزاري المشترك المعدل له وب وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث على مستوى الولاية المفتشيات المبينة فيما يلى وتحدد اختصاصاتها ونظامها الاقليمي في المواد 2 و 3 و 4 التالية : مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، المفتشيات المتخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع ، المفتشيات المتخصصة في الرسوم على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية .

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه المادة 2 : تزود مدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران طبقا لاحكام المادة الاولى المشار اليها أعلاه بما يلى : مفتشية للضرائب المباشرة خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، : مفتشية للرسوم على رقم الاعمال خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة وتكلف كل من هذه المفتشيات بأساس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال المفروضة على شركات الاموال وشركات المحاصة وعلى المؤسسات الفردية الهامة بما في ذلك شركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي . ويمتد اختصاص كل مفتشية على مدى تراب الولاية التي تتبعها وتتألف كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج، تتوزع مهماتها كما يلى : أ) مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة تيزي وزو ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة ، المدية مستغانم ، المسيلة ، معسكر ، ورقلة ، وهران وتكلف هذه المفتشيات باساس الضريبة والمراقبة والنزاعات ، فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأساس فرضها وبتسوية حقوق التسجيل والطابع ويحدد الاختصاص الاقليمى لهذه المفتشيات كمايلي : أ) يمارس اختصاص كل مفتشية فيما يخص الضرائب المباشرة على تراب الدائرة التي تحمل نفس الاسم فقط ما عدا مفتشيات الجزائر ووهران وقسنطينة التي حدد نطاقها الاقليمي في المادة 7 أدناه . ب يمارس اختصاص كل مفتشية ، فيما يخص التسجيل والطابع ، على تراب الولاية التى تتبع اليها ماعدا ما يخص ولايات الجزائر والاصنام والبليدة والبويرة وسيدي بلعباس وقالمة ومستغانم . ويمتد النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة لبشار وورقلة الى تراب ولايتي أدرار وتامنراست وذلك فضلا عن المكتب أ - المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي | الولايتين الاصليتين المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية . المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي . ب مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة المكتب أ المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية . المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال و تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي المادة 3 : تزود مقار الولايات التالية بمفتشيات متخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع طبقا لاحكام المادة الاولى المنصوص عليها أعلاه : الاصنام ، الاغواط ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة ، تبسة ، تلمسان ، تيارت ، ج (ج) بالنسبة للولايات المبينة فيما يلى فان النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع تحدد فيما يخص أساس الضريبة فقط وكذا مراقبة المادة الخاضعة للرسم على التسجيل والطابع ، كمايلي : الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي وسيدي محمد وبئر مندرايس وحسين داي والشراقة . المفتشية المتخصصة للحراش : دائرات الحراش والرويبة و بودواو : 10 الاصنام : ولاية الاصنام ماعدا دائرة مليانة . البليدة : ولاية البليدة ماعدا دائرة شرشال • : البويرة : ولاية البويرة ماعدا دائرة صور الغزلان . سيدي بلعباس : ولاية سيدي بلعباس ماعدا دائرة عين تموشنت قالمة : ولاية قالمة ماعدا دائرة سوق أهراس . مستغانم : ولاية مستغانم ماعدا دائرة غيليزان بشار : ولاية بشار وأدرار . ورقلة : ولاية ورقلة وتامنر است . وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج وتتوزع مهماتها كمايلي : المكتب أ : مراقبة المادة الخاضعة للضريبة وأساس الضريبة وكذا التقديرات فيما يخص التسجيل والطابع .

الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية أساس الضريبة والنزاعات ، الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور والرسوم على المرتبات العالية الخاصة بالمؤسينات الخاضعة لنظام فرض الضريبة على الارباح الحقيقية .. الرسم الجزافي … الضرائب على الارباح غير التجارية والرسوم على النشاطات غير التجارية الضريبة التكميلية على الدخل . المكتب ب : الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور والرسوم على المرتبات العالمية الخاصة بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي .. المكتب ج : الرسوم العقارية وأتاوة الاذاعة والتلفزة الجزائرية ورسم الاحصائية . كل الرسوم المحلية الأخرى التي يفرضها القانون .

  • أحصاء المكلفين بالضريبة والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة …. المادة 4 : تزود طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه مقار ولايات المدية، والاصنام، وتيزي وزو ومستغانم، وتلمسان، وسيدي بلعباس ، والبليدة ، وسعيدة ، وتيارة ، وبجاية ، وباتنة، وسكيكدة ، وسطيف ، ومعسكر ، وعنابة ، والجزائر، ووهران ، وقسنطينة ، بالمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال . وتكلف المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال بأساس الضريبة والمراقبة وقمع المخالفات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال . ويمتد اختصاص كل مفتشية على تراب الدائرة التي تتبعها ماعدا مفتشية الجزائر ووهران وقسنطينة التي يحدد نطاقها الاقليمي كما يلى : الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي المفتشية المتخصصة لوسط مدينة الجزائر : الدائرة الثالثة (دائرة سيدي محمد) المفتشية المتخصصة لسيدي محمد : الدائرة الرابعة والخامسة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة لبشر مندرايس : دائرة بشر مندرايس المفتشية المتخصصة الحسين داي : دائرة حسين داي المنشية المتخصصة للحراش : دائرة الحراش . للجمهورية الجزائرية 367 وهران : المفتشية المتخصصة لمحطة السكك الحديدية لوهران : حي بدر وسيدى محي الدين والعثمانية واسامة والغوالم والسلام والحمري ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والخالدية والمقرى والسانية المفتشية المتخصصة لوهران باستور : حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية. قسنطينة : المفتشية المتخصصة لمدينة قسنطينة : بلدية قسنطينة المفتشية المتخصصة لضاحية قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد. وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج توزع مهماتها كما يلى : المكتب أ : الرسوم على رقم الاعمال . المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة بصفة اجمالية . المكتب ب : الرسوم على رقم الاعمال • المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام العدد المكتب ج : الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية المادة 5 : يحدث في كل دائرة ما يلى : مفتشية خاصة بأساس الضرائب المباشرة مكلفة بأساس الضريبة والمراقبة والنزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4 مفتشية خاصة بأساس الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، تكلف بأساس الضريبة والمراقبة وقمع الجرائم فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وللمفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الاختصاص في اقليم الدائرة مع التحفظ بأحكام المادة 6 أدناه . المادة 6 : أ تحدث فضلا عن المفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لمقار الدائرات مفتشيات خاصة بأساس الضرائب المباشرة في الدائرات المبينة فيما يلى : دائرة الرويبة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة البرج الكيفان يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي برج الكيفان وعين طاية دائرة القليعة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الدويرة يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي الدويرة والمعالمة دائرة مليانة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لخميس مليانة يكون اختصاصها الإقليمي بلديات خميس مليانة | وجندل ووادى الشرفاء وطارق ابن زياد •

368 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه دائرة ذريعان : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب

  • المباشرة لابن مهيدي يكون اختصاصها الاقليمي بلديات ابن مهيدي وبسباس وعصفور والحجار . ب طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع 2 ) فان المفتشيات الخاصة بالضرائب المباشرة لمليانة وشرشال وصور الغزلان وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان تقوم فضلا عن المهام التي اسندت اليها بصفة عادية، بتحديد أساس الضرائب المباشرة بأساس وتصفية حقوق التسجيل والطابع في كل من هذه الدائرات المادة 7 : طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع (3 (3) يحدد النطاق الاقليمي الآيل الى المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة المقامة في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة كمايلي : الجزائر : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لباب الوادى : الدائرة الأولى والسادسة دائرة باب الوادى . المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل
  • والطابع للحراش : الدائرة العاشرة، (دائرة الحراش) • المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للقصبة : الدائرة الثانية (دائرة باب الوادى) . المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للابيار : الدائرة- السابعة والحادية عشرة دائرة بئر مندرايس) … المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لبئر مندرايس الدائرة الثانية عشرة وبئر خادم (دائرة بئر مندرايس) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لحسين داي :
  • الدائرة الثامنة والتاسعة دائرة حسين داى) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لوسط مدينة- الجزائر : الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد)
  • المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة مدينة الجزائر : جزء من الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد) . المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لآغا - الجزائر- جزء من الدائرة الثالثة والرابعة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للعناصر :
  • والخامسة (دائرة سيدى محمد) جزء من الدائرة الرابعة وهران : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لمحطة السكك الحديدية لوهران وحى بدر وسيدي محيى الدين والعثمانية وأسامة والغوالم والحمرى ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والسلام والخالدية والمقرى والسانية . المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة وهران المرسى وسنامبار وسيدي البشير والمدينة الجديدة وسيدى عقبة .
  • المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لباستور وهران : حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية . قسنطينة : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المدينة قسنطينة : قسنطينة المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لضاحية- قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد . وتتكون كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ ب ج لها نفس المهام المسندة إلى مكاتب المفتشيات المتخصصة المبينة في المادة 3 أعلاه ماعدا أساس الضريبة وتصفية حقوق التسجيل والطابع . المادة 8 : مكاتب الضمان تحتفظ مكاتب الضمان المقامة بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران بصفة مؤقتة باختصاصها الاقليمي إلى أن يتم احداث مكاتب بصفة تدريجية على مستوى كل ولاية . ويكلف مكتب الضمان بمراقبة ودمغ وتحصيل رسوم التجربة والضمان التي تتم على المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين وذلك طبقا لقانون الضرائب غير المباشرة . المادة 9 : يمكن أن يسند تسيير مفتشيات الضرائب المباشرة والمؤسسات الفردية الهامة ومفتشيات الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال والشركات والمؤسسات الفردية الهامة الى مفتش رئيسى ويمكن أن يتم تسيير المكاتب أ و ب و ج من قبل مفتشين . ويمكن أن يسند تسيير المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع وكذا المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة ومفتشيات الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال الى مفتش، ويمكن أن يسند تسيير المكاتب أ و ب الى مراقبين . المادة 10 : يعين المسيرون للمفتشيات ومكاتب الضمان من قبل مدير الضرائب . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير المالية ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-12 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد للجمهورية الجزائرية 369 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 شعبان عام 1396 الموافق 6 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بالحاج، عمراني كمدير للضرائب ، كمدير لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عمراني ، مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطا، كمدير للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بالحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزى ابن مالك، كمدير للخزينة والقرض والتأمينات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المؤمن فوزى ابن مالك مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة، كمدير لتفتيش المالية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة، مدير التفتيش للمالية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى

  • الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى صايبي ، كمدير للمالية الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الطيب محيي الدين كمدير للوكالة القضائية للخزينة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب محيي الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 . عبد المالك تمام وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1391 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى ، كمدير للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سي موسى، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام

الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 جمادى الاول عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوسحاقي، كنائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 . عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير، كنائب مدير الميزانية والتسيير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير الميزانية والتسيير، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 . عبد المالك تمام : ان وزير المالية ،

بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس كنائب مدير الرخص المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري كنائب مدير الميزانية واللوازم ، يقرر ما يلى : : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قديري نائب مدير الميزانية واللوازم الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 . عبد المالك تمام ان وزير المالية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكمومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد ولتسان كنائب مدير حركة الاموال والديون ،

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ولتسان، نائب مدير حركة الاموال والديون الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكمومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 - غشت سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد بوخالفة ولد حمودة كنائب مدير الرخص المالية والتجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوخالفة ولد حمودة، نائب مدير الرخص المالية والتجارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الإدارة العامة ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون ، كمدير للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 .. سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر