مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) الذي حدد بالامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالامر رقم 73-18 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 ، طبقا للامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للاشغال البحرية التي يشار في هذا النص باسم الشركة، مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية
- أشغال الاصلاحات الكبرى، مثل :
ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة ، مثل :
- بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز المينائية والاشغال الاخرى المماثلة
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه .
جميع منشآت الجرف، مثل :
- الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة .
جميع الاشغال الملحقة .
- كل الاشغال التجهيزية التي تساعد فى تنفيذ هدفها .
ويمكن للشركة، في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطويرها .
كما يمكن للشركة ابرام العقود، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الانشطة المطابقة | لهدفها في كل انحاء التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان وجدت ، من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات.
المادة 9
فتح المادةتنسق هيئات الشركة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها الشركة.
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها ، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة.
عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة II : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 12
فتح المادةتخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتنزع من ملكية الشركة، في اطار | التنظيم الجارى به العمل، وابتداء من تاريخ دخول هذا النص حيز التنفيذ، عناصر من أموالها وجزء من الاعمال التابعة لها، التى يتم تخصيصها لانجاز المهام التي سيعهد بها الى كل من شركة الاشغال البحرية في الغرب، وشركة الاشغال البحرية في الشرق اللتين ستنشان فيما بعد..
المادة 14
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 15
فتح المادةكل تعديل لرأسمال الشركة الاساسى، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل الشركة المالي
المادة 16
فتح المادةيخضع هيكل الشركة المالى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 17
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 18
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقا بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 20
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي أتبعت في صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 21
فتح المادةلا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه، تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 22
فتح المادةيلغى الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام والمصادقة على قانونها الاساسي والامر رقم 73-18 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المعدل له .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-51
مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325
-
مرسوم رقم 80-50
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-47
- يلغي أمر رقم 73-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.