مرسوم رقم 83-329 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة. 1396
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة المتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهدافي :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 توفير المياه ومعالجتها، 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل - في اختصاصها الاقليمي بالمياه، I - 3 استغلال الموارد المائية.
I I - 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، 1 – 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في وه صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر محملة 1961 .
I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، - I 7 انجاز جميع الدراسات التقنية
- والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو لحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها.
و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى روزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها
ج - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها
د - تخول المؤسسة أيضا، في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والمقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايات :
باتنة وبسكرة وتيسة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة ياتنة.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخن من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير الرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة لا : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
يقع i أي تعديل لاحق في الرأسمال
المادة 13
فتح المادةالاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط الميوافقوا عليها في الآجال القانونية. .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
للجمهورية الجزائرية 1399
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-5
- قانون رقم 81-09
- أمر رقم 70-82
- أمر رقم 77-74
- أمر رقم 74-1
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-13
- أمر رقم 75-33
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-104
مرسوم رقم 87-104 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة الى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة. 714
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.