أمر رقم 71-79 ملغى

امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 19

عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 23

أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-13 (ج.ر عدد 28 لسنة 1973)

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 73-13

    « تلغى الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 والمتعلق »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 87-15

    « تلغى أحكام الأمر رقم 71 – 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21

    « يعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
  • مرسوم رقم 87-16

    مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87

  • مرسوم رقم 86-341

    مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233

  • مرسوم رقم 85-15

    مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93

  • مرسوم رقم 83-136

    مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953

  • مرسوم رقم 82-467

    مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319

  • مرسوم رقم 82-298

    مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768

  • مرسوم رقم 81-371

    مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094

  • مرسوم رقم 81-377

    مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872

  • مرسوم رقم 81-382

    مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889

  • مرسوم رقم 81-386

    مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898

  • مرسوم رقم 80-213

    مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 قرار الموافق 25 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 2 من سنة 1977 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 25 مايو يتضمن تعيين أعضاء المجالس الشعبية البلدية لمدينة الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق الجزائر . 751 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات. 748

  • مرسوم رقم 76-99

    مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716

  • أمر رقم 76-54

    أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744

  • مرسوم رقم 76-60

    مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412

  • أمر رقم 76-81

    امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية

  • أمر رقم 75-68

    أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081

  • مرسوم رقم 74-118

    مرسوم رقم 74-118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 72-249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط - 682

  • أمر رقم 73-13

    أمر رقم 73 13 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات. - 423

  • مرسوم رقم 72-176

    مرسوم رقم 72-176 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . 1037

  • مرسوم رقم 72-177

    مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.