أمر رقم 71-24 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 429
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 63 من الامر رقم 58 - III المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى :
ه أ ) يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة 62 أعلاه ، أن تدفع أتاوة تساوى اثنى عشر ونصفا في المائة من قيمة الوقود السائل وخمسة في المائة من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار .
ان قيمة الوقود السائل المتخذة أساساً لحساب الاتاوة المشار اليها أعلاه ، لا يمكن أن تكون ناقصة عن السعر المنشور في موانئ الشحن أو التسليم والمحسوب طبقا لاحكام المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وذلك فيما عدا الوقود المستخرج من طرف الشركات التي يكون مجموع رأسمالها فى حيازة الدولة ومع مراعاة الاستثناءات والكيفيات الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات الخاصة بتحديد الاسعار الاساسية ولا تدخل في حساب هذه الاتاوة كميات الوقود السائل أو الغازي المخصصة اما للاستهلاك من أجل تلبية الحاجيات المباشرة للانتاج واما لاعادتها من جديد فى البئر أو التي تكون ضائعة أو غير مستعملة وكذا المواد المرتبطة بهذه الكميات .
تسدد الاتاوة في حالة الوقود السائل عينا أو نقدا حسب اختيار الوزير المكلف بالوقود واذا لم يبد الوزير اختياره فيعتبر قد اختار الدفع نقدا .
واذا كانت الاتاوة مسددة عينا فيجب على المستغل أن يسلمها على نفقته في نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت نقل المنتجات المستخرجة .
ب ) تحدد في حالة التسديد نقدا كيفيات حساب السعر .
الاساسي وكيفيات دفع أو تسليم الاتاوة بموجب اتفاقية الامتيازات أو بالنسبة لحائز رخصة التصدير بموجب الاتفاقية.
النموذجية • وفي حالة تأخر في دفع أو تسليم الاتاوة يزاد ، في المبالغ أو الكميات المستحقة ، واحد في الألف عن كل يوم من التأخير غير انه يجوز للادارة المحصلة للاتاوة أن تطرح من هذه الزيادة أو تخففها .
ج ) يمكن أن تمنح تخفيضات جزئية من مبلغ الاتاوة بموجب قرار يتخذه وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوقود وبناء على طلب المستغل وبعد تقديم هذا الاخير الاثباتات لما يلاقيه في استغلاله من صعوبات ذات أهمية استثنائية ) . 430 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان المقطع الاول من الفقرة 6 من المادة 64 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
« I ) قيمة المنتجات المباعة كما سبق تحديدها بالنسبة لاساس الاتاوة المشار اليها في المادة 63 أعلاه ، ..
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 72 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر وبجاية، الواقعة في ولاية سطيف - ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، و بمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، 1960 وبمقتضى والنصوص المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات 1080 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ، يقرر ما يلى
المادة 3
فتح المادةان المقطع 2 من الفقرة 6 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
( 2 ) وعند الاقتضاء قيمة الحصة من الانتاج المدفوعة برسم الاتاوة عينا وكما سبق تحديدها بالنسبة لاساس الاتاوة المشار اليها في المادة 63 أعلاه ، ..
المادة 4
فتح المادةان المقطع 2 من الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
(2) الاستهلاكات المقيدة في المحاسبة من طرف المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391
أ ) ترفع دعوى التوفيق بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام موجهة من طرف المدعى الى الطرف الآخر في ظرف شهرين ابتداء من نشوء الخلاف ويتضمن طلب التوفيق بيان ادعاءات المدعى
ب ) يعين كل طرف مصالحه ويعلم الطرف الآخر بهذا التعيين في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتسليم الرسالة الموصى عليها التي تشكل بداية انطلاق الاجراءات ويجب على عضوى اللجنة المعينين على هذا الوجه أن يتفقا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتعيين الثاني منهما على تعيين العضو الثالث من اللجنة التي يكون رئيسها 58 • وفي عدم اتفاق بين الموفقين المعينين من قبل الطرفين او اذا لم يعين المدعى عليه موفقه فيجب على الطرف صاحب التعجيل ان يطلب فى ظرف ثلاثين يوما من رئيس المجلس الا على الجزائري وفي حالة مانع من خلفه ، القيام بهذا وفي حدود المعدلات المحددة بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ | التعيين .
في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 بما في ذلك الاستهلاكات التي يكون قد تقرر تأجيلها خلال سنوات مالية سابقة عاجزة وذلك بشرط أن تكون هذه الاستهلاكات قد ورد ذكرها كل سنة في بيان مقدم ضمن كيفيات الشكل
ج) تتم اجراءات المصالحة في الجزائر مالم يقرر الطرفان غير ذلك •
د) اذا لم يشعر المدعي الطرف الآخر بتعيين موفقه في ظرف والاجل المتعلقة بالبيان المطلوب بالنسبة للاستهلاكات المقيدة | الآجال وحسب الكيفيات المحددة اعلاه فيعتبر قد تخلى عن في المحاسبة ، :
المادة 5
فتح المادةان المقطع 4 من الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
4 ) نفقات البنك وأرباح الصرف والفوائد المتعلقة بالديون المقترضة من طرف المؤسسة وذلك بشرط أن تكون هذه الديون قد وافقت عليها أولا الادارة ...
المادة 6
فتح المادةان المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى :
ه ان مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 يخضع لضريبة مباشرة محسوبة على أساس معدل يبلغ خمسة وخمسين في المائة » .
التوفيق .
واذا لم يعين المدعى عليه موفقه في نفس الاجل فتستمر الاجراءات بمجرد ما ينهى تعيين رئيس اللجنة من طرف رئيس المجلس الاعلى الجزائري او خلفه الى علم الطرفين .
ه) يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر كل اجراء تحقيق وان يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات وأن يستمع الى جميع الشهود وان يعين جميع الخبراء ويحدد مهمتهم ويعين اجلا لا يداع تقريرهم .
و) يجب أن تصدر التوصية المتعلقة بالتوفيق في ظرف المائة والعشرين يوما الموالية لتاريخ تعيين رئيس اللجنة ما عدا في حالة اتفاق يتم بين الطرفين أو في حالة مقرر تتخذه اللجنة بالاجماع
ز) ان مقرر اللجنة يتخذ بالاغلبية وفى حالة تساوي
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-101 (ج.ر عدد 93 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى
المادة 7
فتح المادةان المقطع الثاني من المادة 71 من الامر رقم | الاصوات يرجح صوت الرئيس ، والتوصية يجب ان تكون -58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
ان الخلافات المتعلقة بالضرائب المذكورة تكون من اختصاص المجلس الاعلى الجزائرى ابتدائياً ونهائاً .
غير انه يمكن أن ترفع هذه الخلافات مسبقا أمام لجنة توفيق ضمن الكيفيات المحددة فيما يلى :
معللة كما يمكن للموفق الذي لم يتفق مع زملائه أن يشعر الطرفان أن رغب في ذلك ...
(ح) تعتبر المصالحة قد اخفقت اذا لم يقم أحد الطرفين فى ظرف العشرين يوما الموالية لاشعار الطرفين بالتوصية باعلام الطرف الآخر بقبوله للتوصية ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وتعتبر ايضا المصالحة قد أخفقت اذا لم يتم تشكيل اللجنة فى الآجال المنصوص عليها اعلاه ...
ط) ان نفقات واتعاب التوفيق يحددها رئيس اللجنة وتقسم بين الطرفين ..
ى على الرغم من انقضاء الأجل المحدد للشروع في اجراءات حل القضايا يكون للطرفين أجل جديد قدره ثلاثون يوما يحسب ابتداء من يوم اخفاق المصالحة لرفع الدعوى الى المجلس الاعلى الجزائري » ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 72 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن | المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدى عيش والقصر وبجاية، الواقعة في ولاية سطيف - ان وزير الصناعة والطاقة ، 6 بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات، والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب 3 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ولاسيما المادة 7 وما يليها ، و بمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن توضيح الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه ولاسيما الباب 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، 1960 وبمقتضى والنصوص المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز المشتعل عن بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بواسطة القنوات 1080 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور و تاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية سطيف ، يقرر ما يلى
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 •
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية النموذجية لامتياز آبار الوقود السائل أو الغازى والمعدل بموجب وحرر بالجزائر فى 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 1.
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 63
أُلغي بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-101 (ج.ر عدد 93 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 63 الفقرة (أ (أ) المقطع 1 و 2 من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدلة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 118 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 - IOI المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، تعدل كما يلى
المادة 65
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-101 (ج.ر عدد 93 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى
المادة 71
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 73-64 (ج.ر عدد 104 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 71 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-48
« ما ينتج من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمواد من 1 الى 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ | في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71 100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رقم 83-429
مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859 الثلاثاء 1839
-
مرسوم رقم 81-100
مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام. 697
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد ناحية عنابة . 578 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 578
-
مرسوم رقم 78-07
مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
-
مرسوم رقم 77-79
مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الكودنساط تربط حاسي الرمل بأرزيو . 1151
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 . 1511
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
-
أمر رقم 74-59
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بين ناحية البويرة وناحية بني منصور 827
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة دلس . - 826
-
أمر رقم 74-64
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
-
أمر رقم 74-43
أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
-
أمر رقم 74-41
أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
-
أمر رقم 74-39
أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه
-
مرسوم رقم 73-207
مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379
-
مرسوم رقم 73-186
مرسوم رقم 73-186 73 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن منح امتياز خاص للبحث عن الوقود السائل او الغازى للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1432
-
أمر رقم 73-61
أمر رقم 73-61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وإنتاجه والمبرم بين الدولة ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
أمر رقم 73-49
أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م 999
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ربيع للجمهورية الجزائرية الجمعة الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي وأنابيب فرعية قصد تزويد مدن المنصورة وبنى منصور وتاز مالت وأقبو وسيدي عيش والقصر وبجاية الواقعة في ولاية - سطيف . 1079
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة. 1077
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة . 1077
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي. 1076
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية. 1075 1072
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.