أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م 999
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على :
اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر - والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة ايسبانيكا دو بيتروليومي ش. م.
البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الدولة وشركة ايسبانيكا دو بيتروليوس ش. م.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189
« تلغى أحكام المراسيم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.