امر رقم 74-101 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع «أ» من الفقرة الأولى ، من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالمادة الأولى من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمادة الاولى من الامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974، يعدل كما يلى :
(1) يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادة 62 أعلاه أن تسدد أتاوة مساوية لستة عشر فاصل سبعة وستين في المائة (16,67 %) من قيمة الوقود السائل ولخمسة بالمائة (5 ٪) من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمادة 6 من الامر رقم 71 24 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 كما يلى :
يخضع مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 أعلاه لضريبة مباشرة تحسب على أساس معدل ستة وخمسين | فاصل أربعين في المائة (56,40 ) ..
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 •
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.