مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجمع للوقود السائل المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 ب 12,70 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للبرميل من البترول الخام للمدة المتراوحة ما بين أول يناير سنة 1977 و 30 يونيو سنة 1977 ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-07
مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.