مرسوم رقم 73-186 73 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن منح امتياز خاص للبحث عن الوقود السائل او الغازى للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1432
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسمى «مقيدان» والذي تبلغ مساحته 46.500 كم مربع تقريبا والذى يشمل جزءا من تراب ولاية الساورة .
المادة 2
فتح المادةيحدد محيط دائرة هذا الامتياز بالوصل المتتابع للنقط المكونة للاحداثيات الجغرافية المدرجة فيما يلى :
النقط خط الطول خط العرض 1 W " 42 ' 32 00 " 06 ' 00 ° 31 2 W " 04 ' 30 ° 0 " 30 ' 01 ° 31 3 E " 16 ' 30 00 " 23 ' 53 ° 30 4 E " 49 ' 42 ° 0 " 36 ' 53 ° 30 5 E " 28 ' 43 ° 0 " 52 ' 23 ° 30 6 E " 02 ' 17 ° 2 " 40 ' 24 ° 30 7 E " 02 ' 17 20 ' 20 ° 29 8 E ' 40 ° 1 ' 20 290 9 E ' 40 ° 1 ' 45 ° 28 10 E ' 20 10 ' 45 ° 28 11 E ' 20 10 ' 25 290 12 E ' 50 ° 0 ' 25 290 13 E ' 50 ° 0 ' 50 ° 29 14 E ' 30 00 ' 50 ° 29 15 E ' 30 00 ' 25 ° 29 16 E ' 20 ° 0 ' 25 290 17 E ' 20 ° 0 ' 15 ° 29 18 W ' 00 10 ' 15 ° 29 19 W ' 00 10 ' 15 ° 30 20 W " 09 ' 31 ° 0 ' 16 ° 30
المادة 3
فتح المادةان مبلغ النفقات الواجب تخصيصه للتنقيب عن امتياز «مقيدان سيحدد وفقا لتوجيهات سلطات الحكومة .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامتياز طيلة خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 71-24
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.