أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحقين الآتيين اللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما :
- ملحق العقد الخاص بشركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963، موضوع الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين سوناطراك وشركة « جيتي بتروليوم كومباني »
ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968
- المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتى بتروليوم كومباني»، والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين الدولة وشركة « جيتي بتروليوم كومباني ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الملحق رقم 1 لعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 بين :
المشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله | وتسويقه الشركة التابعة للقانون الجزائرى، والمذكورة بعده باسم «سوناطراك والموجود مقرها الرئيسي في مدينة | الجزائر، شارع احمد غرمول رقم 80 ، يمثلها السيد أحمد غزالي من جهة و:
شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمذكورة بعده باسم ه جيتي ، والموجود مقرها الرئيسي في مدينة مونروفيا، ليبيريا، شارع برود رقم 80، يمثلها السيد و . ك فودسون، المفوض قانونا لابرام هذا الملحق، من جهة اخرى، عرض تمهيدي كان أبرم بتاريخ 6 فبراير سنة 1963 عقد شركة محاصة بين شركة نيومونت او فرسايس بتروليوم كومباني (نيومونت) وشركة فيدول أويل كومباني ( فيدول) اشترت بمقتضاه هذه الاخيرة حصة مشاعة قدرها 11.5 % من المصالح التي تجوزها نيومونت وبموجب العقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1968 اتخذت شركة فيدول لنفسها تسمية جيتى بتروليوم كومباني ( جيتي ) .
وبموجب العقد المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 تنازلت جيتي الى سوناطراك ، عن 51 % من مصالحها في شركة المحاصة المشار اليها اعلاه.
ثم على اثر تنازل جيتى الى سوناطراك عن 51 % من الحصة المشاعة في ال 11,5 % من المصالح التي تحوزها نيومونت ، بقيت شركة المحاصة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1963 قائمة على 49 % من الحصص المذكورة والبالغة 11,5 ، أي 115,635 وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1970 حلت سوناطراك محل شركة تيومونت في جميع مالها وما عليها من الحقوق والالتزامات في تلك الشركة .
وبناء على ماذكر، اتفق الطرفان على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على جيتي ان تمسك، بعنوان نشاطات الشركة، حسابا منفردا خاصا بكل شريك، ابتداء من اول يناير 1972
المادة 2
فتح المادةيقيد بعنوان نشاط الانتاج لحساب كل شريك مقدار 50 % من قيمة البترول الخام المباع لحساب الشركة وسواء كان هذا البترول الخام ناتجا من رخصة أمتياز غورد البغل او رخصة غورد البغل الشاملة لحقل مصدار، كما يقيد على حساب كل شريك مقدار 50 % عن جميع نفقات الشركة بما فيها على وجه الخصوص طلبات الاموال أو الدفعات الاخرى المؤداة للقيام باشغال الامتياز والرخصة وكذلك نفقات النقل عبر الانابيب، ثم نفقات محطة التفريغ النهائية والميناء وبالتالى النفقات العامة لجيتى المرتبطة مباشرة بالشركة وكذلك الالتزامات الخاصة بالبحث العلمى والتقنى كما ان الانارة المتعلقة بحصة الشريك في الانتاج تقيد كذلك دينا عليه في حسابه.
المادة 3
فتح المادةيقيد بعنوان نشاط النقل لحساب كل شريك مقدار 50 % من حصة الشركة في دخل الانبوب من غورد البغل الى حوض الحمراء، ثم يقيد 50 % دينا عليه، من حصة الشركة في النفقات والمصاريف المتعلقة بذلك الانبوب •
المادة 4
فتح المادةيقيد العجز الصافي لاحد النشاطات في اعتماد صاف لنشاط آخر، قبل دفع أى رصيد دائن إلى سوناطراك.
المادة 5
فتح المادةتضبط جيتى الحسابات المذكورة، كل ربع سنة وكل عجز صاف يظهر في الحسابات عن مدة ربع سنة ما يجرى ترحيله لربع سنة أخرى أو أكثر لغاية امتصاصه بواسطة الاعتمادات المتعاقبة.
المادة 6
فتح المادةيعد كشف حسابي ختامي لنشاطات الشركة منذ بدء العمليات لغاية 31 ديسمبر سنة 1971، خلال 120 يوما من تطبيق هذا الملحق او بعد استلام جيتى الكشوف الحسابية الختامية الموضوعة من سوناطراك بصفتها قائمة بالاشغال وذلك بالسرعة الممكنة.
المادة 7
فتح المادةلاجل العمل بمقتضيات المواد من 2 الى 5 اعلاه تحسب قيمة البترول الخام الذى تسوقه جيتي خارج الجزائر، بسعر السوق الدولية وذلك بالنسبة للكميات والاصناف المماثلة .
أما البترول الخام المسوق في الجزائر، فيحسب بالسعر المحصل عليه فعليا.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان على تحديد سعر البترول الخام الجارى تسويقه خارج الجزائر ب 2,80 دولار الولايات المتحدة للبرميل، بالنسبة للمدة الواقعة بين اول يناير سنة 1972 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 و ب 2,90 دولار الولايات المتحدة للبرميل بالنسبة للمدة الواقعة بين اول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973.
المادة 9
فتح المادةتسرى الاسعار المذكورة اعلاه على البترول الخام من درجة 40 لغاية الدرجة 44.5 أبى. وتصحيح ب 0,015 دولار للبرميل عن كل درجة أبى تقل عن 40 درجة او تزيد عن 44,5 درجة آبي .
وتكون هذه الاسعار قطيعة ولا تخضع لاي تعديل، الا في | حالة الفرق الاحتمالى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان بالنسبة للاعوام 1974 وما يليها وفى ميعاد لا يتجاوز 30 سبتمبر من كل سنة، على السعر القطعي الخاص بالسنة الموالية لها.
واذا لم يتوصل الطرفان الى الاتفاق على هذا السعر، جاز السوناطراك، ان تختار ما يلى :
اما ان تتصرف بكل حرية بحصتها من البترول الخام في انتاج الشركة، وفى هذه الحالة تتكلف مباشرة بما يطابق هذه الحصة في المصاريف والنفقات الخاصة بالشركة.
- واما ان تلجأ الى اجراءات التحكيم طبقا لنص المادة 12 الواردة بعده بقصد تحديد ذلك السعر.
المادة 11
فتح المادةتلغى كلمة « فرنكات ، وتحل محلها كلمة دنانير »
المادة 12
فتح المادةكل نزاع او خلاف يحصل بين الطرفين بشأن تأويل أو تطبيق أو تنفيذ شروط هذا الملحق ، تفصل فيه محكمة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين يجرى تعيينهم وفقا للاجراءات المحددة بعده.
يعين كل طرف حكمه خلال التسعين يوما التالية لنشوب النزاع أو الخلاف الذى تجرى مشاهدته قانونا، فاذا لم يعين احد الطرفين حكمه عند انقضاء هذه المهلة ، بادر الطرف الآخر الى طلب ذلك من رئيس المجلس الاعلى في الجزائر أو نائبه ، وذلك خلال الستين يوما من انقضاء تلك المهلة ، ثم يعمد المحكمان المعينان بالاتفاق فيما بينهما، وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين ثانيهما، إلى تعيين محكم ثالث يتولى رئاسة المحكمة .
وفي حالة عدم الاتفاق على اختيار المحكم الثالث، او عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر او نائبه بتعيين ذلك المحكم الثالث، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل.
ثم ينبغي ان يصدر الحكم في الموضوع مبدئيا في مهلة 60 يوما من تاريخ التعيين المقرر من الرئيس.
وتسرى احكام التحكيم على الطرفين، وهي لا تخضع لأى طعن، ويجرى التحكيم في مدينة الجزائر .
المادة 13
فتح المادةان عقد الشركة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 وهذا الملحق يخضعان للقانون الجزائري.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المدرجة في العقد المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 والمخالفة لاحكام هذا الملحق.
وحرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1972.
عن سوناطراك عن جيتي غزالي فودسون | ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني بين :
السيد بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاضافة للدولة، من جهة و:
جيتي بتروليوم كومباني الشركة التابعة لقانون ليبيريا، والمذكورة بعده باسم « جيتي » الموجود مقرها في مدينة مونروفيا، شارع برود رقم 80 ، يمثلها السيد و . ك . فودسون من جهة أخرى.
عرض تمهيدي 1 كان ابرم بين الحكومة الجزائرية وجيتي بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1968 ، البروتوكول المسمى تحت عنوان البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني ، وتم تصديقه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1968.
2 - وقد حددت في البروتوكول، على وجه الخصوص الالتزامات الجبائية المترتبة على جيتى وكذلك ما يتعلق بتحويل ايراد التصديرات من البترول الخام الى خارج الجزائر. 3 كما وان النظام الجبائي المطبق على شركات البترول في الجزائر قد عدل او تمم، لا سيما بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71-100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971
4- وانه طبقا لروح المقدمة المدرجة في البروتوكول ولا سيما الفقرتان 5 و 6 منها، فان الحكومة الجزائرية وجيتي قد عزمنا على تعديل بعض احكام البروتوكول، مراعاة لفائدة كل منهما وبقصد جعل تلك الاحكام منطبقة على بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة فقررتا الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من البروتوكول، كما يلى :
المادة 4
فتح المادةان معدلات الاستهلاك المطبقة من جيتي على مجموع نشاطاتها هي نفس المعدلات المنصوص عليها في الفقرة « أ » من المادة الاولى من الامر رقم 65 317 المؤرخ - في 30 ديسمبر سنة .1965 ويعد سبرا غير منتج ويكون تبعا لذلك مستهلكا، كل حفر كاشف لحقل من الغاز، وذلك عندما تخسر جيتي حقوقها في الكشف لفائدة سوناطراك .. 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من البروتوكول، كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتخضع جيتي لضريبة مباشرة ومساوية ل 55 % من الربح الخاضع للضريبة، وذلك عن نشاطاتها المتممة من تاريخ اول يناير سنة 1972 في نطاق البابين 1 و 2 من الاتفاق ..
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 6 من البروتوكول.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من البروتوكول، كما يلى :
المادة 7
فتح المادةتنشر جيتى ابتداء من تطبيق هذا الملحق الاسعار التي يمكنها ان تبيع بموجبها بترولها الخام فى نقط الشحن او التسليم طبقا للتشريع الجاري به العمل ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من البروتوكول، كما يلى :
المادة 8
فتح المادةان النظام الجبائى الذى يطبق على جيتي بالنسبة لحساب وأداء الاتاوة وكذلك ضريبة البترول، هو ما ينتج من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمواد من 1 الى 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ | في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71 100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 والنصوص التي يمكن ان تتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 71-103 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971.
وفيما يخص كميات البترول الخام التي تسلمها جيتي التموين السوق الداخلية الجزائرية، فيعتمد سعر البيع الحقيقي كأساس لحساب الاتاوة وكذلك الضريبة المباشرة البترولية.
وتسرى أحكام هذه المادة على جيتى ابتداء من اول يناير سنة 1972 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 )
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 13 من البروتوكول، كما يلى :
المادة 13
فتح المادةينبغي على جيتي ان تحتفظ في الجزائر خلال سنوات 1972 و 1973 و 1974 و 1975 بمبلغ مساو ل 55 % بدولارات الولايات المتحدة، وذلك عن كل برميل
المادة 7
فتح المادةيضاف الى احكام المادة 34 من البروتوكول، ما يلى :
المادة 34
فتح المادةتؤسس جيتي فور التواقيع على هذا الملحق، شركة تجارية تابعة للقانون الجزائري تضم اليها مجموع مصالحها المرتبطة بنشاطها البترولى بالجزائر، وتحل هذه الشركة في حقوق والتزامات جيتى الناجمة من احكام البروتوكول وكذلك الاتفاق المبرم مع سوناطراك في 19 اكتوبر سنة 1968 وجميع الاحكام الاخرى التعاقدية المقيدة بها جيتي.
وان الحصص في الفوائد التي تحوزها الشركة المحدثة من جيتي تطبيقا للفقرة السابقة، يمكن ان تحول بكل حرية الى جيتي أويل كومباني الشركة الام.
وتعفى العمليات المشار اليها في الفقرتين السابقتين ، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم ..
المادة 8
فتح المادةان الالتزام المالى الادنى الموقع من جيتي في نطاق احكام المادة 28 من الاتفاق المبرم في 19 اكتوبر سنة 1968 والمصادق عليه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1968 بين سوناطراك وجيتي، يعد مستكملا من جيتى عندما تبلغ نفقات البحث مقدار 1603000000 دولار الولايات المتحدة الامريكية، دون اعتبار المبالغ الدنيا المحددة عن كل رخصة .
المادة 9
فتح المادةتضاف المادة 36 مكرر الواردة أدناه إلى البروتوكول :
المادة 36 مكرر
فتح المادةيمكن لجيتى بعد استكمال الالتزامات المالية الموقعة على الرخص التي تحوزها بالشراكة مع الشركة الوطنية سوناطراك، والالتزامات بالنفقات المتفق عليها مع سوناطراك تطبيقا لاحكام المادة 28 من الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه ان تبلغ الادارة المختصة عن رغبتها في انهاء جميع نشاطاتها البترولية في الجزائر والتنازل لسوناطراك عن جميع الاموال المملوكة لجيتي في الجزائر مباشرة او التي يحوزها فرعها بصفة غير مباشرة، أى من البترول الخام تقوم برفعه، وبالسعر المنشور عن الفترة | الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها.
التي يتم فيها الرفع .
وتتم التحويلات الى المصدر، خارجا عن الجزائر طبقا للكيفيات المحددة من وزارة المالية، ويجب ان يجرى التحويل ابان الرفع المطابق.
ويؤذن لجيتي بأن تحول الى خارج الجزائر بدولارات الولايات المتحدة مبلغ 45% من حاصل البيوعات المعدة للتكرير في الجزائر .
فتحدث عندئذ لجنة مشكلة من ممثلين لسوناطراك وجيتي، لاجل تحديد شروط التنازل وكيفيات دفع القيمة من سوناطراك، ومن المتفق عليه في هذا الشأن :
- بالنسبة لتقدير الاموال المذكورة اعلاه، تعد عديمة القيمة عناصر ما هو داخل منها في اساس النفقات المدفوعة لاشغال الإبحاث المتعلقة بالرخص العائدة لجيتي مع سوناطراك،
- وبالنسبة لتحديد كيفيات الدفع ، فيجب ان ينص في كما يؤذن لها باستعمال المبالغ التي تحتفظ بها في الجزائر | الاحكام التي ستتخذ على وجوب تمكين جيتي اويل كومباني والناجمة من فوائض التحويل للمصدر أو تخفيف الضرائب الذي حصلت عليه لاجل تنفيذ التزاماتها في الجزائر .
ويمنح البنك المركزى الجزائرى الاذونات الضرورية والخاصة بالتحويل ، عند الاقتضاء، لاجل استنفاد مبالغ هذه الفرائض ..
من حيازة المبالغ المطابقة لقيمة التنازل المتفق عليه، خارج الجزائر وبدولارات الولايات المتحدة الامريكية.
وفي حالة الاتفاق على شروط التنازل، فيجرى هذا التنازل عن طريق البيع الى سوناطراك لتمام اسهم جيتي التي تحوزها جيتي أويل وتؤدى هذه العملية الى حل جيتي بحكم القانون الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 او الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها . جيتي .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المسادة 7 من الامر رقم وتعفى العمليات المشار اليها في هذه المادة من جميع - 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة الضرائب والحقوق والرسوم.
المادة 10
فتح المادةتسوى بموجب احكام هذا الملحق، والتي يسرى مفعولها من اول يناير سنة 1972 مجموع المسائل القائمة من 31 ديسمبر سنة 1971 بين الادارة وسوناطراك من جهة وجيتي من جهة أخرى، ماعدا النزاع الجبائي الذي هو موضوع اجراءات مصالحة مازالت قيد النظر .
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة التعديلات المدرجة في هذا الملحق فان جميع احكام البروتوكول تبقى سارية المفعول.
وحرر بمدينة الجزائر على اربع نسخ في 27 مايو سنة 1972 • عن الحكومة الجزائرية عن جيتي بتروليوم بلعيد عبد السلام و . ك . فودسون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-317
- أمر رقم 68-591
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-24
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 71-100
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.