أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على :
اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم في مدينة الجزائر بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس س أ براسبيترو .
البروتوكول المتعلق بناشاطات البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 20 فيراير سنة 1974 بين الدولة وشركة بيتروبراس س بر اسبيترو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.