قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية. 1075 1072
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة | على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية على الوجه التالي :
«المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الأولى أعلام •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 ..
بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 71-24
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.