أمر رقم 74-39

أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.