أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على :
- اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس .
البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس .
- الاتفاقية الخاصة بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الالمانية دومنيكس، نيابة عن الشركات الالمانية فيباشيمي ج ، ونترشال أ 0 ج ويونيون راينيش براونكو لنكرافتسوف أ.ج ولحسابها، البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الالمانية دومنيكس نيابة عن الشركات الالمانية المذكورة أعلاه ولحسابها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 سنة هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.