مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الاحكام التي تحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • هواري بومدين الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.