قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 . 1511
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | سوناطراك) والمتعلق بانشاء قناة لنقل المحروقات الغازية تسمى قازوديك رقم 2 حاسي الرمل - أرزيو قطرها 40 بوصه (1016 مم) قصد تغذية معمل تكييف الغاز الطبيعي لارزيو .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بنقل المحروقات الغازية الصادرة من المناطق الجزائرية المنتجة له على القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.