مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379
المادة الأولى
فتح المادةتعدل ابتداء من أول يونيو سنة 1973، كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة والخاصة بالوقود السائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، على الوجه المبين فيما يلى .
المادة 2
فتح المادةيحدد المتوسط الحسابي للتغيرات في معدلات صرف عملات الأحد عشر (II) بلدا الملحقة قائمتها بهذا المرسوم بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية وبالاستناد للمعدل المركزى للتعادل المعلن لدى صندوق النقد الدولى والجارى به العمل بتاريخ 30 ابريل سنة 1971. وبتاريخ 20 يناير سنة 1972 فان هذا المتوسط الحسابى المتغيرات معدلات الصرف الجاري به العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ تسعة فاصل خمسة وثمانين بالمائة ( 9,85 % ) وان العناصر التي استخدمت كأساس لحساب هذا المتوسط مبينة في الملحق التابع لهذا المرسوم وبالنسبة للفترة المتراوحة بين 15 مايو ولغاية 29 مايو سنة 1973 فان هذا المتوسط الحسابي لمتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971، بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ اثنين وعشرين فاصل خمسين بالمائة ( 22,50 % ) • ويسمى متوسط الاساس ، وان العناصر المستخدمة كأساس لحساب متوسط « الاساس »
هذا مبينة في ملحق هذا المرسوم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةيرفع ابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، عنصر الاساس المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه بمقدار يعادل القيمة الناتجة من الصيغة ) 9,85 22.50 ( x ' T التالية : 100 ويمثل في هذه الصيغة عنصر الاساس المحدد في المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويجري تطبيق هذه الصيغة دون الاخلال باحكام المواد من 6 الى 11 من هذا المرسوم و تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، يحدد عنصر الاساس على النحو التالي ، وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بين فاتح يونيو سنة 1973 و 31 ديسمبر سنة 1975 :
(أ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يكون معادلا لبترول من درجة 44 أ بي . أى لما يلي : 4.269 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة 4,288 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو، 4,233 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة
(ب) ابتداء من أول يناير من كل من سنتي 1974، 1975، تزاد كل مرة من جديد القيم المحددة في الفقرة (أ) أعلاه :
بمبلغ محسوب على جزء من ألف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة 2 (2) بمبلغ يساوى 0.070 دولار الولايات المتحدة الامريكية مضروبا بالصيغة : ' P ' T حيث P' P ، يمثل فى تلك الصيغة عنصر الاساس الذي يتحدد بعد مراعاة تطبيق الصيغة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة يمثل عنصر الاساس المحد في المرسوم رقم 71 – 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، وذلك عن سنتي 1974 و 1975 ومع مراعاة أحكام هذه المادة ودون الاخلال بالاحكام الاخرى لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المواد من 6 إلى 11 أدناه، فان تطور عنصر الاساس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لبترول من درجة 44 أبى أى يتم على الوجه التالي :
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 فترة سريان المفعول من 1 6 73 ميناء الرفع الا 12 73 بجاية وسكيكدة 4,269 أرزيو 4,288 صخيرة 4,233 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 % ) المذكورة أعلاه، بالنسبة لكسر كل دولار مساوى أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء من الف من الدولار الواحد الاعلى مباشرة، وبالنسبة لكسر كل دولار يقل عن 0,0005 يجبر المبلغ لجزء من ألف من الدولار الواحد الادنى مباشرة
المادة 4
فتح المادةابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، فان العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقيم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 يكون معادلا لنتائج قيمة العنصر التكميلي المحدد بموجب أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 مضروبا بالصيغة ' P م التي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المحدد طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971
المادة 5
فتح المادةان السعر المحدد على الوجه المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم بالنسبة لبترول من درجة 44 أ بي أي يصحح :
(أ) ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة أبى . أى فوق درجة 44 آبي
(ب) ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة آبي . أى أدنى من درجة 44 أبي . لغاية 40 درجة آبي
(ج) ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة أدنى من درجة 40 آبي .
المادة 6
فتح المادةكل ضبط لمستوى الحد الادنى من أسعار الوقود السائل يمكن أن يجرى فيما بعد، ضمن الشروط والكيفيات الواردة فيما يلى، وذلك دون المساس باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه • من 11 من 1 · 1 · 75 . 12 74. الى 31 . 12 75. 4,457 4,650 4,476 4,669 4,420 4,612
المادة 7
فتح المادةابتداء من شهر يونيو سنة 1973، يشرع في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر من كل من السنوات 1973 و 1974 و 1975 فى احتساب المعدل الحسابي للتغيرات الخاصة بمعدلات الصرف العملات الاحد عشر (II) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه، وذلك بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية وبالاستناد الى نسب التعادل المعلنة لدى صندوق النقد الدولى والجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971
المادة 8
فتح المادةفي حالة وقوع تغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن المتوسط الحسابي الناتج من الحساب الذي يتم تطبيقا للمادة 7 أعلاه بالنسبة المتوسط الاساس» المحدد في المادة 2 فقرة 3 من هذا المرسوم فان هذا المتوسط الحسابي الجديد المسمى «المتوسط الفعلى يسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى .
اما اذا وقع التغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن أي من المتوسطات الفعلية التالية بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث، يؤخذ بالمعدل الفعلى الجديد ابتداء من اليوم الأول من . الشهر التالي
المادة 9
فتح المادةينصرف مفهوم «معدل الصرف بالمعنى المقصود بهذا المرسوم الى معدل الصرف القائم يوم الاحتساب الجديد بين كل من عملات الأحد عشر (II) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه ودولار الولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقا لما يتحدد به هذا المعدل نتيجة نسب التعادل المعلنة لدى صندوق النقد الدولى أو ، في حالة الفرنك السويسرى تبعا للتعادل الرسمي المحدد من قبل البوندسرات السويسرى .
المادة 10
فتح المادةاذا تبين في يوم اجراء الاحتساب الجديد ان احدى عملات أى من الاحد عشر (11) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه، معومة بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية (بمعنى ان معدل صرفها بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية لم يعد معتمدا من قبل البنك المركزى للبلد المعنى ضمن حدود هوامش التقلبات السارية المفعول لدى البلدان 1382 الجريدة الرسمية الاعضاء فى صندوق النقد الدولى فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به من أجل الحسابات المذكورة أعلاه يكون المعدل الذي ينجم عن المتوسط الحسابي، المصدق من البنك الوطني لويستمنستر في لندن المعدلات السوق عند الشراء والبيع الخاصة بالتحويلات البرقية لاجل تحويل تلك العملة الى دولارات الولايات المتحدة الامريكية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة بتوقيت غرينويتش المتوسط، وذلك خلال أيام العمل المتتالية السابقة مباشرة ليوم الحساب الجديد والتي خلالها كانت العملة معومة، والواقعة في فترة الثلاثين يوما السابقة لهذا التاريخ ..
وفي حالة اجراء تخفيض أو اعادة تقويم الدولار الولايات المتحدة الامريكية خلال الثلاثين (30) يوما السابقة مباشرة لتاريخ هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذي يؤخذ به لهذه العملة المعومة يكون ذلك المعدل الذي ينجم عن المعدل الحسابي كما هو مصدق عليه خلال الفترة التي تبدأ في اليوم التالي لهذا التخفيض لغاية اليوم السابق لتاريخ الحساب الجديد، أو خلال فترة الخمسة (5) أيام السابقة لتاريخ الحساب الجديد، ويؤخذ بالفترة الاطول من بين هاتين الفترتين واذا جرى تقويم هذه العملة المعومة خلال فترة تقل من خمسة (5) أيام متتالية سابقة مباشرة ليوم هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذى يجب الاخذ به لهذا الحساب الجديد يكون المعدل الناجم من المتوسط الحسابي المعدلات صرف هذه العملة خلال تلك الايام من بين الايام الخمسة السابقة التي كانت العملة المعنية معومة خلالها باستخدام المعدلات عند الشراء والبيع كما هي مبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبالنسبة لكل يوم اضافي باستخدام المعدل المصرح به لدى صندوق النقد الدولى أو ، بالنسبة للفرنك السويسرى، المعدل لليوم المعنى من قبل البوندسرات السويسرى.
وينصرف مفهوم «يوم العمل بالمعنى المقصود في هذه المادة، الى اليوم الذى يكون فيه سوق الصرف بلندن مفتوحة.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للاحكام السابقة، وابتداء من تطبيق «المتوسط الفعلى المشار اليه في المادة 8 من هذا المرسوم أعلاه، يضبط مستوى الحد الادنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل، بالنسبة لمدة ما، وفقا للشكل التالي :
فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة 3 أعلاه :
(أ) يستخلص عنصر الاساس المضبوط بتطبيق الصيغة ) ' Α - ' Β ( T Px ' P التالية : 100 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه والتي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس الذى كان سيطبق في اليوم الاول لشهر الضبط لو لم يتم هذا الضبط ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، A ممثل لمتوسط الاساس المشار اليه في المادة 2 فقترة 3 من هذا المرسوم أو ، حسب مقتضى الحال، « المتوسط الفعلى السابق الاحداث تاريخا، B ممثلا للمتوسط الفعلى الجديد الساري المفعول بالنسبة للفترة المعنية .
ب) يستخلص مقدار 0,070 دولار الولايات المتحدة الامريكية المشار اليه في المادة 3، ب (2) من هذا المرسوم، المضبوط عن ' P طريق ضربه بالمقدار الناجم عن نسبة التي يكون ' T فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
ويجرى هذا الضبط قبل أى تطبيق للفقرة 1 (أ) أعلاه 2 (2) فيما يخص العنصر التكميلى المشار اليه في المادة 4 اعلاه : يكون « العنصر التكميلى المضبوط مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلى المحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة ' P 1971، مضروبا بناتج ' Τ' L التي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971
المادة 12
فتح المادةان عمليات الضبط الناتجة عن احكام هذا المرسوم تطبق بصفة منفردة على عنصر الاساس والعنصر التكميلي ..
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383
المادة 13
فتح المادةان أحكام المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمرسوم رقم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يوليو سنة 1972 المذكورين أعلاه، تبقى مطبقة في النطاق الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةبغض النظر عن احكام هذا المرسوم، فان مستوى الحد الادنى للاسعار المنشورة لا يمكن بأى حال أن يقبل بالنسبة لفترة ما، عن المستوى الذى كان سينتج بالنسبة لتلك الفترة نفسها، من تطبيق المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 واللذين تبقى احكامهما سارية المفعول بكاملها كلما كان تطبيق أحكام هذا المرسوم يؤدى الى سعر أدنى من السعر الناتج من اجراء تطبيق النصوص المذكورة أعلاه وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين قائمة الاحد عشر بلدا التي تؤخذ عملاتها بعين الاعتبار I أستراليا 7 اليابان 2 بلجيكا 8 هولندا -3 كندا -9 السويد 4 فرنسا 10 المملكة المتحدة
5 - المانيا II سويسرا 6 ايطاليا ملحق العناصر التي استخدمت كقاعدة لاحتساب متوسط الاساس والمتوسط المحدد بتاريخ 20 يناير سنة 1972 وحدة العملات | وحدات العملات المحلية في دولار | المحلية في دولار الولايات المتحدة الولايات المتحدة البلدان الامريكية بتاريخ الامريكية بتاريخ 30 ابريل سنة 20 يناير سنة 1971 ) * ( 1972 استراليا 0,892857 0,822370 بلجيكا 50,00 44,8159 كندا 1,00857 1,00624 فرنسا 5,55419 5,1157 المانيا 3,66 3,2225 ايطاليا 625,00 581,50 اليابان 360,00 308,00 هو لندا 3,62 3,2447 السويد 5,17311 4,8129 المملكة المتحدة 0,41667 0,383772 سويسرا 4,373 3,84 المجموع :
المتوسط :
وحدات العملات النسبة المئوية المحلية في دولار النسبة المئوية للتغير بتاريخ الولايات المتحدة للتغير في الفترة 20 يناير سنة الامريكية - المعدل من 15 لغاية 29 1972 الفترة من 15 لغاية مايو سنة 1973 29 مايو سنة 1973 8,57 % 0,705885 26,49 % 11,57 % 38,195 28,47 % 0,23 % 0,99979 0,88 % 8,57 % 4,4302 25,37 % 13,58 % 2,76345 32,44 % 7,48 % 588,275 6,24 % 16,88 % 263,62 36,56 % 11,57 % 2,8595 26,60 % 7,49 % 4,37925 18,13 % 8,57 % 0,39134 6,47 % 13,88 % 3,126925 39,85 % 108,39 % 247,50 % 9,85 % 22,50 % () قيم التعادل لدى صندوق النقد الدولى باستثناء كندا حيث حددت قيمة التعادل على اساس متوسط معدلات الصرف عند الشراء وعند البيع والخاصة بالتحويلات البرقية بتاريخ 30 ابريل سنة 1971 والمسعرة لدى بنك وستمنستر الوطني بلندن وباستثناء سويسرا حيث حددت قيمة التعادل الرسمية من قبل البوندسرات السويسرى. 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول - يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
-
مرسوم رقم 74-175
مرسوم رقم 74-175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق الموافق 26 26 26 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 - السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971
-
أمر رقم 74-59
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
-
أمر رقم 74-43
أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
-
أمر رقم 74-41
أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
-
أمر رقم 74-39
أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه
-
مرسوم رقم 74-5
مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86
-
مرسوم رقم 74-4
مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 * 85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.