أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على :
- اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى ، البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 هواري بومدين 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 73-207
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-24
- أمر رقم 71-100
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 71-103
- مرسوم رقم 72-175
- قرار رقم 71-103
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.