مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859 الثلاثاء 1839
المادة الأولى
فتح المادةتفصل وحدة مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج من مؤسسة التسيير السياحي في مدينة الجزائر، مثلما حولت اليهنا بالمرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وتصير مؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تحمل التسمية نفسها.
توضع المؤسسة المؤسسة المذكورة في الفقرة السابقة تحت وصاية وزير الصحة.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة انتقاليا وحتى ينشر نص لاحق يحدد قانونها الاساسي لمباديء ميثاق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم - III - 10 و 132 منه 71-74 المؤرخ في 16 نوفسير سنة 1971 والأمي 1860 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكورين أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقهما.
وتبقى الاحكام القانونية أو التعاقدية التي يخضع لها مستخدمو مركز سيدي فرج للعلاج بمياه البحر سارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةتلغى من الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه التسمية التالية مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النرى ---------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-48
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-429 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-48
مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-222
- يلغي مرسوم رقم 83-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.