قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد التوزيع العمومي والناحية الصناعية للعين الكبيرة (ولاية سطيف) - 827
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز » لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتمثل في :
أنبوب رئيسى يبلغ طوله 23,5 كم وقطره 219 مم (85/8 بوصة) يربط طرف محطة سطيف المتصلة بمحطة برج بوعريريج بالمنطقة الصناعية، وانبوب يبلغ طوله حوالى كيلومترين وقطره 219 مم (5/8 8 بوصة) يربط المنطقة الصناعية ومركز التوزيع العمومي بالجنوب الغربي للعين الكبيرة.
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 71-24
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.