قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. - 1288
المادة الأولى
فتح المادةيحدد قبول طلبات المترشحين للامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي لهذه الدورة من 9 ديسمبر سنة 1974 الى 12 فبراير سنة 1975.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه في المرسوم رقم 70 55 المؤرخ والمشار في اليه 10 أعلاه صفر ، عام من 1390 العشرين من الموافق 16 ربيع ابريل سنة 1970 الأول عام 1395 التعليم الاصلى والشؤون الدينية. الموافق
المادة 7
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية | الاصوات بدون تعقيب وتنشر نتائج الامتحان واسماء الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن للراسبين ان يطلعوا على النقط التي يحصلون عليها ..
للثانى ابريل سنة 1975 الى الثاني والعشرين من ربيع الاول عام 1395 الموافق للرابع ابريل سنة 1975.
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان المشار اليه أعلاه بالمراكز التالية :
I ثانوية عمر بن الخطاب للتعليم الاصلى بالبليدة
2 - محمد بن عثمان الكبير للتعليم الاصلى بوهران الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289
3 - ثانوية ايغمراسن بن زيان للتعليم الاصلى بتلمسان 4 ابي رأس المعسكرى للتعليم الاصلى بمعسكر، 5 الونشريسي للتعليم الاصلي بالاصنام 6 زيرى بن مناد للتعليم الاصلى بالمدية،
7 - ابن معطى للتعليم الاصلى بتيزي وزو 8 صالح الدين الايوبى للتعليم الاصلى بباتنة
9 - الطاهر بن عاشور للتعليم الاصلي بعنابة 10 المعز لدين الله للتعليم الاصلى بسطيف II « أحمد باي للتعليم الاصلى بقسنطينة 12 ابي عمامة للتعليم الاصلى بسعيدة
13 - . يوسف بن تاشفين للتعليم الاصلي بأدرار 14 أفلح للتعليم الاصلى بتيارت
15 - قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الشعبي البلدي لولاية ورقلة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون الدينية ومدير التعليم الاصلى ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974.
مولود قاسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.