مرسوم رقم 74-224 مؤرخ في أول ذي القعدة تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 يتضمن الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات المؤرخ تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 1196 1194
المادة الأولى
فتح المادةان ادراج الائمة والاعوان الدينيين المنصوص عليهم في المادة 49 من الامر رقم 69-96 المعدل المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه يجرى على الكيفية التالية :
1 - يدرج طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 – 55 المشار اليه أعلاه الائمة في رتبة ائمة الصلوات الخمس والممارسين وظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1970 تاريخ اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه .
ب - يدرج طبقا لنفس الاحكام الاعوان الدينيون في رتبة المؤذنين أو القيمين الممارسين لوظائفهم في تاريخ أول يناير | سنة 1970 تاريخ ابتداء اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجرى ترسيم واعادة ترتيب الائمة والاعوان الدينيين المدرجين على الكيفية أعلاه، وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 والمرسوم رقم 70 55 المشار اليهما أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار عند الحساب المحتمل للفترة التي تخول الحق في التقاعد أو اعادة الترتيب، سنوات العمل المقضية ابتداء من أول يناير سنة 1963، وذلك بدون مفعول مالي رجعي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ ومراكز الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970. - 1288
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى الخاص لرجال الدين الاسلامي . 1287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.