قوانين وأوامر امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675 أمر رقم 69-97 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل ميزانية الدولة . 1679 امر رقم 69-98 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل ميزانية الدولة .. 1681 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة .. 1682 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 | الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو | والمدية والاصنام .. 1682
1674 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه
- مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1684 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تغيير لقب واسم .. 1684 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الاديان غير الدين الاسلامي .. 1684 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن منح بلدية ايشمول قطعة أرض مجانا من املاك الدولة مساحتها 1500م2 كائنة في مركز ( المدينة » يتعلق بمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها / 3102م 2 وكائنة بسيدى مبروك الى بلدية قسنطينة قصد بناء مدرسة ابتدائية بقرية سيساوى .. 1686 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والي ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى دقراح قصد ري أراضي 16860 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح | محل تابع لعقار من املاك الدولة موجود بقسنطينة 11 نهج بياز كازو لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ( ليستعمل كمستودع من قبل مصلحة الشرطة القضائية بولاية قسنطينة . 1687
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق أول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح المتسشفى المدني لأم البواقي ، دائرة عين البيضاء وتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 4 اقسام | مجانا على وجه منح أولى ثلاث قطع أرضية مساحتها ومسكنين .. 1685
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 20 آرا و 40 سنتيارا لوزارة الشبيبة والرياضة و تخصيصها لانشاء مركب رياضي فى عين الفكرون ، دائرة عين مليلة .. 1685
- قرار مؤرخ فى 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة الى بلدية حامة بوزيان ) دائرة قسنطينة ( مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 64 سنتيارا تشتمل على الاجزاء رقم 234 1 Pie و 34 Pie و Pie وطريق وقناة غير صالحين قصد تهيئة سوق الحيونات .. 1685 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1969 والمتعلق بمنح أرض مجانا لبلدية حامة بوزيان دائرة قسنطينة مساحتها هكتار واحد تقريبا وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا قيطوني مكى و كائنة في دائرة بلدية حامة بوزيان وتخصيصها لتهيئة ملعب مدرسي 1686 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 هشت سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة | الاجمالية هكتاران و 61 آرا وهي تابعة للمجموعتين رقم 20 و 22 من رسم التقسيم مع بقايا طريق بائد ، وتخصيصها لانشاء ملحقات وبنايات لمستشفى أم البواقي 1688 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلق بمنح عقار كائن بجيجل مساحته 5 هكتارات و 67 آرا و 57 سنتيارا يكون القطعة الارضية رقم 89 Pie وقعر قناة وطريق بائد لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية متعددة الشعب . 1688
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقتين (2) احداهما كائنة في الطابق الارضى والاخرى في الطابق الاول من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في نهج سوداني رقم 4 بسكيكدة ، وتتألف كل شقة من اربع غرف تستعمل كمكاتب ، وقاعة كبيرة للوثائق ومرحاض 1688
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح محل لولاية قسنطينة موجود في الطابق الارضي من العقار التابع لاملاك الدولة والكائن بسكيكدة 23 نهج محمود نفير والمتكون من قاعة كبيرة وغرفة صغيرة فارغة لاستعماله مستودعا للبضائع الخاصة بمصلحة السكن للولاية بسكيكدة .. 1688
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 قوانين امر رقم 69-96 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى الامر رقم 65-1820 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المقطع الثالث من المادة الأولى منه ، الحمد وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا الامر القواعد المتعلقة بالقانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي المادة 2 : يصنف رجال الدين الاسلامي في سلكين يتضمن أحدهما ثلاث رتب والآخر رتبتين : 1 ) الأئمة : أئمة خارجون عن السلم ،
- أئمة وعاظ ،
- أئمة الصلوات الخمس .. 2 ) رجال الدين :
-
- المؤذنون والحزابون ،
- القيمون المادة 3 : يقوم الأئمة الخارجون عن السلم والأئمة الوعاظ بصلاة الجمعة وكذا تقديم الوعظ والارشاد حسب برنامج وجدول ساعات يحددها أو يصادق عليها المفتش الرئيسي أو الجهوي . المادة 4 : يكلف الأئمة الملقبون بأئمة الصلوات الخمس بالقيام بالصلوات الخمس وبالقيام بالوعظ والارشاد • المادة 5 : يكلف المؤذنون والحزابون والقيمون بالتوالى وأوامر بالآذان وتعليم القرآن وتلاوة القرآن يوميا وصيانة البنايات الدينية . المادة 6 : تكلف لجنة يرأسها وزير الاوقاف متكونة من مديرى الادارة العامة والشؤون الثقافية والمفتش الرئيسي للأوقاف وممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى بتحديد عدد الأئمة ورجال الدين وبتتبع تطورهم وتحديد التوزيع في كل سنة اعتبارا لاحتياجات البلاد الى الاطارات الدينية المادة 7 : يعتبر الأئمة ورجال الدين في وضعية عمل بمساجد القرى التي هم معينون فيها . تبت السلطة التي لها حق التعيين فيما يخص الحاقهم … المادة 8 : يقوم الأئمة ورجال الدين الاسلامي بعملهم كل يوم بما في ذلك أيام العطل . الباب الثاني التكوين والتوظيف المادة 9 : لا يجوز أن يعين أى كان في مهمة امام أو أحد من رجال الدين الاسلامي :
- اذا لم يكن يتمتع بالجنسية الجزائرية ، (2) اذا لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية ، ) اذا لم يكن يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل ، 4 (4) اذا لم تكن تتوفر فيه الشروط الأدبية وشروط الصحة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة في مفهوم الشريعة الاسلامية . المادة 10 : يوظف الأئمة الخارجون عن السلم من بين : 1 (1) الأئمة الوعاظ الذين بلغوا آخر درجة من رتبتهم والذين اشتغلوا سنتين على الاقل في هذه الدرجة ، 2 (2) المترشحين الحائزين على شهادة واحدة على الاقل من ليسانس العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها . المادة 11 : يوظف الأئمة الوعاظ :
- عن طريق الاختيار من بين أئمة الصلوات الخمس الذين يحفظون القرآن بكليته والذين أنجزوا سنتين على الأقل من العمل في آخر درجة من رتبتهم ، 2 (2) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على القسم الاول من شهادة البكالوريا في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها والمثبتين بالاضافة الى ذلك حفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الاقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ، ) في حدود الوظائف غير المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه وبنسبة 10 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية من بين أئمة الصلوات الخمس الذين قضوا أربع سنوات من
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه العمل بهذه الصفة والذين نجحوا في تدريب تكوين الأئمة | الوعاظ .. المادة 12 : يوظف أئمة الصلوات الخمس من بين :
- الأشخاص المثبتين حيازتهم على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها وحفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 80٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ) ، 2 (2) رجال الدين الاسلامي المرسمين أو أي شخص آخر نجح في تدريب تكوين أئمة الصلوات الخمس المتضمن من بين المواد المدروسة حفظه عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية . المادة 13 : يجب على الحزابين لكى يوظفوا بهذه الصفة أن يحفظوا كتاب الله بكليته .. المادة 14 : يوظف المؤذنون والقيمون من بين المترشحين الذين يحفظون جزءا من القرآن .. المادة 15 : يعين الأئمة ورجال الدين الاسلامي بموجب قرار من وزير الاوقاف ضمن الشروط المبينة أعلاه • الا أنه رغم الأحكام السابقة يجوز لوزير الاوقاف أن يعين بعد استطلاع رأى المجلس الاسلامى الأعلى ، أئمة خارجين عن السلم أو أئمة وعاظ أو أئمة الصلوات الخمس من بين الشخصيات الدينية البارزة والمشهورة بمعرفتها للعلوم الدينية بنسبة 10٪ من الوظائف المقيدة في مجموع الرتب المعتبرة . المادة 16 : يجرى تكوين الأئمة ورجال الدين الاسلامى | حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه حسب الأشكال التالية : 1 (1) تدريبات تكوينية يختمها امتحان تخرج يجرى قبل كل تعيين ، 2 (2) تدريبات الاتقان تفتح لجميع الاعوان ورجال الدين العاملين أو بواسطة دروس بالمراسلة للذين أعفوا من الحضور نظرا لعدم استطاعتهم متابعة تدريب التكوين لأسباب البعد أو لأى وضعية أخرى خاصة .. الا أن النجاح فقط في الاختبارات النهائية المنظمة عند اختتام الدروس أو تدريبات التكوين الذي يخول للمترشح حق التسجيل في جدول الترقية للدرجات بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة … المادة 17 : تحدد برامج الدروس بالمراسلة وتدريبات التكوين والاتقان بالنسبة للأئمة ورجال الدين وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وكذا تكوين وتعيين لجنة التحكيم أو لجان الامتحان ، والمختصة بهم بموجب قرار من وزير الاوقاف وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية بثلاثة أشهر قبل اجراء اختبارات الاثبات . المادة 18 : يجوز ترسيم الأئمة ورجال الدين الاسلامي بعد سنة من التدريب المادة 19 : يفتح بمديرية الادارة العامة لكل امام ورجل دين - ملف شخصي يجب أن يحتوى على جميع الاوراق الخاصة بوضعيته الادارية وهذه الاوراق يجب أن تسجل وترقم و ترتب بلا انقطاع الباب الثالث الراتب والنظام الاجتماعي المادة 20 : ان للأئمة ورجال الدين الحق في راتب بعد قيامهم بالخدمة يتضمن أجرا ومنحا عائلية وعند الاقتضاء تعويضات ويحدد نظام راتب هذه الاسلاك بموجب مرسوم المادة 21 : ينتمى الأئمة ورجال الدين الى نظام الصندوق الجزائرى العام للتقاعد ويخضعون للنظام العام للتأمين الاجتماعي . وفي حالة الوفاة ينتفع ذوو حقوق المتوفى من رأسمال الوفاة وكذا بمعاش ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع النافذ. الباب الرابع التنقيط والترقية المادة 22 : ان السلطة التي تمنح الأئمة ورجال الدين النقط هي بيد السلطة التي لها حق التعيين المكلفة بمنحهم كل سنة نقطة مرقمة متبوعة بتقديرات عامة سير عن القيمة المهنية لكل فرد من رجال الدين وطريقة عمله بناء على اقتراح المفتش الرئيسي للأوقاف وترسل هذه النقطة المرقمة الى المعنى ان التقدير العام لا يقدم الا لعلم اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يجوز لها أن تطلب فحصا جديدا للنقطة المرقمة المادة 23 : تحدث لجنتان متساويتا الاعضاء واحدة منها لسلك الأئمة والأخرى لسلك رجال الدين توضع هاتان اللجنتان تحت مسؤولية وزير الاوقاف المادة 24 : تشتمل اللجنتان المتساويتا الاعضاء على عدد مساو من أعضاء الادارة ، وممثلين منتخبين من قبل المستخدمين يحدد بموجب مرسوم تكوين وتنظيم وتسيير اللجنتين المتساويتي الأعضاء . المادة 25 : تجرى ترقية الأئمة ورجال الدين من درجة الى درجة بطريقة مستمرة تنتج عنها زيادة في المرتب وهي ترتبط في نفس الوقت بالأقدمية والنقطة المرقمة والتقديرات العامة وتحدد شروط الترقية بموجب مرسوم …
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 المادة 26 : لا يجوز للأئمة ورجال الدين الانتفاع بالترقية إلا اذا سجلوا في جدول الترقية الذي يجرى اعداده في كل سنة من قبل وزارة الأوقاف ويقدم هذا الجدول الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لابداء رأيها ويعرض على المعنيين لأجل الاطلاع .. الباب الخامس الاوضاع والتأديب الفصل الاول المادة 27 : يوضع الأئمة ورجال الدين في احدى الاوضاع التالية :
- القيام بالخدمة : الالحاق ،
- الاحالة على الاستيداع المادة 28 : ان الأئمة ورجال الدين لهم الحق في : 1 (1) عطلة سنوية بمرتب مدة 30 يوما متتالية عن سنة من العمل المنجز ،
- عطل مرضية لمدة أقصاها ستة أشهر لفترة 12 شهرا متتالية في حالة مرض مشاهد قانونا يجعلهم في حالة يستحيل معها مزاولة مهامهم ويحتفظون بمرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر اما بالنسبة للثلاثة أشهر الأخرى فينخفض مرتبهم الى النصف ويحتفظون بمجموع المنح العائلية .. ان الامام أو رجل الدين الذي حصل خلال مدة 12 شهرا متتالية على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولم يستطع عند انقضاء آخر عطلة متابعة عمله فانه يحال تلقائيا على الاستيداع واما اذا اعترف له نهائيا بعجزه فانه يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات عطل طويلة الاجل في حالة اصابته بمرض السل أو الشلل أو مرض عقلي أو سرطاني يحتفظ الأئمة ورجال الدين الذين هم في عطلة طويلة الأجل بمرتبهم خلال الثلاث السنوات الاولى ويخفض الى النصف خلال السنتين التاليتين الا أنهم يحتفظون بمجموع المنح العائلية اذا كان المرض الذي حول لصاحبه الحق في عطلة طويلة الاجل قد أصابه خلال ممارسة المهام فانهم يحالون على التقاعد تلقائيا أو بناء على طلبهم الا أنه عندما لم يعترف لرجال الدين نهائيا بالعجز عند انقضاء العطلة الطويلة الأجل ولم يستطيعوا مباشرة عملهم فانهم يحالون تلقائيا على الاستيداع • 4 ) عطلة استثنائية غير مقتطعة من العطل السنوية ويجوز منحها الى : أ) الأعوان الذين يقومون بأداء فريضة الحج وهذه الاجازة مدتها 30 يوما متتالية لا تمنح الا مرة واحدة خلال مدة مهنتهم ، ب ) الأعوان المثبتين لأسباب عائلية أو أسباب خطيرة التي هي : 1 ) وفاة الزوجة أو أصل أو فرع أو أخ أو أخت : ثلاثة أيام ،
- (2) ولادة طفل : ثلاثة أيام .. وينبغي أن يوضح أن الولادات المتعددة لا تكون محل تطبيق لقواعد خاصة وفضلا عن ذلك فان الاجهاض الواقع خلال السبعة أشهر الاولى من الحمل لا يمكن أن يعتبر كولادة حقيقية ويجب أن تكون الحالات المتنازع فيها موضوع استشارة الطبيب .. ) الزواج : 5 أيام .. 4 (4) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية في حدود الوقت اللازم لجريان اختبارات المسابقة أو الامتحان وعند الاقتضاء التنقلات التي تعترضها هذه الأخيرة شريطة أن لا يتجاوز هذا الحد 10 أيام ويجب أن تؤخذ هذه العطل بمناسبة الحادثة التي تسببت فيها .. الفصل الثاني المادة 29 : يجوز الحاق الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم ويمكن اجراء الالحاق بصفة استثنائية وتلقائية عند الضرورة المطلقة للمصلحة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة مع مراعاة تساوى الوظيفة الجديدة مع الوظيفة القديمة على الاقل .. المادة 30 : يعلن عن الالحاق : 1 ) لممارسة مهام عضو في الحكومة أو وظيفة عمومية انتخابية أو نيابة سياسية أو نقابية أو دينية عندما تكون الوظيفة أو النيابة تتطلب التزامات تمنع على المعنى القيام بعمله بطريقة عادية .. 2 ) لممارسة وظيفة في الادارة المركزية أو الجهوية لوزارة الاوقاف أو في التعليم الاسلامي المادة 31 : يعلن عن الاحالة على الاستيداع بناء على طلب الأئمة ورجال الدين لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرتين :
- في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوجة أو أحد الأبناء ،
- للقيام بدراسات أو أبحاث ذات مصلحة وطنية . 3 (3) لمناسبات شخصية بعد سنتين من الأقدمية ..
1678 الجريدة الرسمية لا يتقاضى الأئمة ورجال الدين المحالين على الاستيداع بناء على طلبهم أي مرتب يعلن عن الاحالة على الاستيداع تلقائيا عندما يكون الامام أو رجل الدين قد استنفد حقوقه في عطلة مرضية وطويلة الأجل وهو غير قادر على استئناف عمله يتقاضى الامام أو رجل الدين الذي هو في حالة الاستيداع نصف مرتب عمله خلال ستة أشهر مع الاحتفاظ بمجموع منحه العائلية المادة 32 : يدرج الامام أو رجل الدين عند انقضاء هذه المدة فى سلكه الأصلى عند الاقتضاء عن العدد الزائد واما أن يحال على التقاعد واما أن يسرح ضمن الشروط المحددة في المادة 47 أدناه .. الفصل الثالث المادة 33 : يعلن عن تنقلات الأئمة ورجال الدين بناء على طلبهم مع الأخذ بعين الاعتبار منفعة المصلحة وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية والأسباب الصحية اما بالنسبة للمعنيين واما بالنسبة لأزواجهم أو لأولادهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقررات معللة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما العزل فلا يمكن الاعلان عنه الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 38 : ان للامام أو رجل الدين المحال أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وجميع الوثائق الملحقة بمجرد بدء الدعوى ويجوز أن يساعده فضلا عن ذلك مدافع حسب اختياره وتقديم ايضاحات كتابية أو شفاهية واحضار الشهود .. المادة 39 : اذا ارتكب الامام أو أحد رجال الدين خطأ جسيما سواء مس ذلك بأداء واجباته المهنية أو كان مخالفة للقانون العام ، لا يسمح بابقاء الامام أو رجل الدين في مهامه ، فانه يوقف مباشرة من قبل السلطة التي لها حق التأديب . المادة 40 : يجب أن يبين مقرر الايقاف هل المعنى يحتفظ خلال مدة الايقاف بالانتفاع بمرتبه أو تحديد المبلغ المقتطع الذي يتعرض له والذى لا يمكن أن يزيد على نصف المرتب ومهما يكن من أمر فانه يستمر في قبض مجموع المنح المادة 34 : يجوز فضلا عن ذلك نقل الأعوان تلقائيا | العائلية اعتبارا لمتطلبات المصلحة وفي هذه الحالة يجب أن يطلب رأى اللجنة المتساوية الأعضاء ولو صدر مقرر النقل .. الفصل الرابع المادة 35 : تكون لوزير الاوقاف السلطة التأديبية التي ايمارسها عند الاقتضاء بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء والمنعقدة في مجلس تأديبي . المادة 36 : ان العقوبات التأديبية هي : ا - عقوبات من الدرجة الاولى : 1 ) الانذار ، 2 (2) التوبيخ ب عقوبات من الدرجة الثانية : (1) الشطب من جدول الترقية . (2) النقل التلقائي ، (3) التنزيل ،
- الاحالة على التقاعد 6 ه العزل دون اسقاط حقوق المعاش ، 6 (6) العزل مع الغاء حقوق المعاش يجوز فضلا عن ذلك الاعلان كعقوبة من الدرجة الثانية الاقصاء المؤقت من المهنة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر بصفة رئيسية أو تكميلية . لا يمكن الاعلان عن التقاعد التلقائى الا اذا كان المعنى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات . المادة 37 : يعلن عن عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر معلل دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ويعلن عن المادة 41 : يجب أن تسوى نهائيا وضعية الامام أو رجل الدين الموقف خلال الستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف وان لم يتخذ أي مقرر عند انتهاء الستة أشهر فيتقاضى المعنى من جديد مجموع مرتبه الا اذا كان موضوع ملاحقات جنائية وفي هذه الحالة الاخيرة وبعد انقضاء هذا الاجل فان مرتبه يوقف نهائيا المادة 42 : ان للمعنى الحق في تسديد ما اقتطع من مرتبه ان لم يتعرض لأية عقوبة أو كان موضوع عقوبة من الدرجة الأولى فقط أو اذا انقضى الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة ولم يقع البت في أمره الا أنه عندما يكون الامام أو رجل الدين موضوع ملاحقات جنائية فان وضعيته لا تعتبر قد تمت تسويتها الا اذا صار الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة نهائيا . الباب السادس انهاء المهام المادة 43 : تنهى المهام في الاحوال التالية : الاستقالة التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد .. ان فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق المدنية تنتج نفس الشيء المادة 44 : لا يمكن أن يكون مفعول للاستقالة الا بطلب كتابي من المعنى يعبر فيه عن رغبته بدون غموض عن قطع | العلاقة التي تربطه بادارته غير احالته على التقاعد ..
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 المادة 45 : لا تسرى الاستقالة الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين التي يجب أن تتخذ مقررا خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المادة 46 : يجوز للمعنى في حالة ما اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين قبول الاستقالة أو في حالة سكوتها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب اطلاع اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر اعلانا معللا وترفعه الى وزير الاوقاف . المادة 47 : يقرر العزل بسبب ترك العمل عند انهاء المهام مخالفة لأحكام هذا الباب .. المادة 48 : ينزل أو يحال على التقاعد أو يسرح الامام أو رجل الدين اذا ثبتت عدم كفاءته المهنية كل امام أو رجل دين سرح بسبب نقص مهنى يتقاضى تعويضا ماديا لنصف المرتب المتعلق بآخر شهر عمل مضروب في عدد السنوات المثبتة للتقاعد وتحسب كسنة كل فترة تزيد على ستة أشهر .. يتم حساب هذا التعويض على أساس المرتب المقبوض فعليا عند التسريح وتضاف اليه المنح العائلية والتعويضات الملحقة باستثناء التي هي مرتبطة بممارسة المهام أو التي لها طابع تسديد النفقات • يجوز لكل امام أو رجل دين فضلا عن ذلك المطالبة بأن تسدد له الاقتطاعات المنصوص عليها في تشريع المعاشات . الباب السابع أحكام انتقالية المادة 49 : يجرى قصد التأسيس الاولى لسلكى الأئمة ورجال الدين ادراج الأئمة والمؤذنين والحزابين والقيمين العاملين عند تاريخ نشر هذا الامر . يرسم ويعين المعنيون في أحد الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المحددة فيما بعد بموجب مرسوم المادة 50 : يوظف الأئمة بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات عن طريق الامتحانات المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير الاوقاف . يعفى من هذا الامتحان حاملو الشهادات المسلمة من قبل الجامعات الاسلامية مثل الازهر والزيتونة والقرويين ومعهد ابن باديس والمطابقة لمختلف المستويات المطلوبة لكل وظيفة . المادة 51 : ينشر هذا الأمر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1970 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 k هواري بومدين امر رقم 69-97 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، مة بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65468 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-661 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-667 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-668 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير ، بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388. الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وستون ألف دينار ( 5620000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وسنون ألف دينار (562,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 LO هواري بومدين
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-10 مدرسة التعليم لموظفي الصحة الاجور الرئيسية … القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات الملغاة (دج) العمومية 30000000 34-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة العمومية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-101 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12000000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5620000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 53 مدرسة التعليم لموظفي الصحة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العمومية الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولا واحقها … 3000000
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 تابع الجدول « ب » الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 46-06 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الصحة العمومية ……. مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-42 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني والمنح المختلفة القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات التعويضات 200000 34-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1500000 وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية 100000 20000 وزارة السياحة 120000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 5620000 أمر رقم 69-98 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل ميزانية الدولة | الحكومة ، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس باسم الشعب وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال ان رئيس الحكومة ، . رئيس مجلس الوزراء ، عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-661 المؤرخ في 11
1682 الجريدة الرسمية شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم. ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000ر 300 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 31-51 « مدرسة التعليم لموظفى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية » . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 43-1. ( مؤسسة التعليم للصحة العمومية – المنح » المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 … هواري بومدين
- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق ديسمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمود توابي بوصفه رئيس دائرة تابلاط وذلك ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1969 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-185 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي “ وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-592 المؤرخ في أول شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة بالعمالة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 يناير سنة 1961 والمتعلق | بالحسابات الخاصة بالفرع الخاص بالخزينة ، والتي تهم أعمل تسيير مستودعات العتاد ، وبمقتضى القرارات رقم 1925 الى 1929 F/G / F/G/ المؤرخة فى 23 مارس سنة 1961 والمتظمنة تنظيم مصلحة الغاباب وحماية الاراضي واستصلاحها ، لمنطقة الجزائر ، وبمقتضى القرارات المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1961 ، والمتضمنة تنظيم مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعمالة الجزائر والقبائل الكبري ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنظم المصالح الخارجية ، للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام كمايلي : المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، لولاية الجزائر : مقرها مدينة الجزائر ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تيزي وزو : مقرها بتيزي وزو ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية المدية : مقرها بالمدية ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية الاصنام : مقرها بالاصنام ، مصلحة العتاد والمشاتل لعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو .. المادة 2 : تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودوائر وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والتي تتطابق حدودها مع حدود الولاية ومقرها مدينة الجزائر .
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 المادة 3 : تشمل مفتشية الجزائر للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها منطقتين :
- منطقة الجزائر التي تمتد على دائرة الجزائر ، ودائرة الدار البيضاء : ومقرها مدينة الجزائر منطقة البليدة التي تمتد على دائرة البليدة : ومقرها- بالبليدة . المادة 4 : تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تيزي وزو من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودوائر وهي تشمل : مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي- تمتد على دائرات تيزي وزو وبرج منايل والاخضرية وذراع الميزان : ومقرها بتيزي وزو … مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي عزازقة والاربعاء نايت ايراثن : ومقرها بعزازقة ..
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرة البويرة : ومقرها بالبويرة. المادة ه : تشمل مفتشية تيزي وزو للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها منطقتين : منطقة تيزي وزو التي تمتد على دائرتي تيزي وزو وبرج منايل : ومقرها بتيزي وزو
- منطقة الاخضرية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الاخضرية وذراع الميزان : ومقرها بالاخضرية .. المادة 6 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعزازقة منطقة واحدة ، تمتد على دائرتي عزازقة والاربعاء نايت ايراثن : ومقرها بعزازقة • المادة 7 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للبويرة منطقة واحدة تمتد على دائرة البويرة ومقرها البويرة . المادة 8 : تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودائرات وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرة المدية .
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي قصر البخاري وعين وسارة ومقرها بقصر البخاري مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتى صور الغزلان وتابلاط ومقرها بصور الغزلان مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الجلفة وبوسعادة ومقرها بالجلفة .. المادة 9 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للمدية منطقة واحدة تمتد على دائرة المدية ومقرها بالمدية .. المادة 10 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقصر البخاري منطقة واحدة تمتد على دائرتي قصر البخارى وعين وسارة ، ومقرها بقصر البخاري . المادة 11 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لصور الغزلان منطقتين هما : منطقة صور الغزلان وتمتد على دائرة صور الغزلان ومقرها بصور الغزلان • منطقة تابلاط التي تمتد على دائرة تابلاط ومقرها بتابلاط المادة 12 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للجلفة ثلاث مناطق هي :
- منطقة الجلفة الشرقية التي تمتد على دائرة الجلفة وهي تشمل بلدية الجلفة ، وبلدية دار الشيخ لمسعد وبلدية حاسي بحبح ( بالجزء الموجود بالجهة الشرقية للطريق الوطني رقم 1 ) ومقرها بالجلفة
- منطقة الجلفة الغربية التي تمتد على غربي دائرة الجلفة وتشمل بلدية الشارف ، وعين الابل وحاسي بحبح ( بالجزء الموجود غربي الطريق الوطني رقم 1 ) ودائرة الادريسية ومقرها بالجلفة .
- منطقة بوسعادة وتمتد على دائرة بوسعادة ومقرها ببوسعادة المادة 13 : تقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعمالة الاصنام من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ومناطق تشمل : مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الاصنام وتنس ومقر هذه المفتشية بالاصنام . مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرات شرشال ومليانة وعين الدفلى ومقر هذه المفتشية بمليانة . مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها والتي تمتد على دائرة ثنية الاحد ومقرها بثنية الاحد المادة 14 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للاصنام منطقتين هما : منطقة الاصنام التي تمتد على دائرة الاصنام ومقرها بالاصنام .. منطقة تنس التي تمتد على دائرة تنس ومقرها بتنس . المادة 15 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لمليانة ثلاث مناطق هي : منطقة شرشال وتمتد على دائرة شرشال ومقرها بشرشال .
1684 - الجريدة الرسمية
- منطقة مليانة وتمتد على دائرة مليانة ومقرها بمليانة ، منطقة عين الدفلى وتمتد على دائرة عين الدفلى ومقرها بعين الدفلى • المادة 16 : تشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لثنية الاحد منطقة واحدة هي :
- منطقة ثنية الاحد وتمتد على دائرة ثنية الاحد ، ومقرها بثنية الاحد .. المادة 17 : توضع مصلحة العتاد والمشاتل للولايات الأربعة الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بالجزائر وتشمل :
- منطقة للمشاتل التي يوجد مقرها بالبلدية ، ومنطقة للعتاد التي يوجد مقرها ببئر خادم وتمتد الصلاحية الاقليمية لكل من هاتين المنطقتين على مجموع الولايات الاربعة المذكورة أعلاه المادة 18 : أن نوعيه وتنظيم وتسيير مصلحة العتاد والمشاتل المنصوص عليها فى المادة 17 اعلاه ستحدد في سنة 1970 بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 19 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 20 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 رمضان على 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 [] [ هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 تنهي مهام السيد مصطفى عياد بوصفه نائب مدير التعميم لتكليفه بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تغيير لقب واسم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23. غشت سنة 1958 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيدة بيريز أديل المولودة في 3 مارس سنة 1901 بسيدي بلعباس ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 245 من نفس البلدية ) زوجة السيد عمر لخماس ، تدعى من الآن فصاعدا : «يمينة لخماس » . المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنية بالامر الا بعد انقضاء أجل مدته سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69-204 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نظام مرتبات رجال الأديان غير الدين الاسلامي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على اقتراح وزير الاوقاف 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمنح رجال الأديان غير الدين الاسلامي المعترف بها والمرخص لها من قبل الدولة مرتب اجمالي . المادة 2 : تلك الأديان هي : الدين المسيحي الكاثوليكي منها ، والأرثوذكسى والبروتستانتي والدين الموسوى • المادة 3 : لكي يترتب الحق في نيل هذا المرتب ، يجب أن يكون رجال الأديان المشار اليهم في المادة السابقة من الجنسية الجزائرية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية ويكونوا معينين اسميا من قبل رؤسائهم الدينيين المختصين في التراب الجزائري المادة 4 : ان مرتب رجال الأديان غير الدين الاسلامي لا يتضمن تعويضا ولا ترقية خلال قيام المعنيين بمهامهم الدينية . الا أن لهم الحق في المنح العائلية وفى الانضمام الى صندوق الضمان الاجتماعي المادة 5 : يحدد هذا المرتب على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 200 ويمكن تعديله بموجب قرار مشترك من وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 6 : يكلف وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية | الأوراس يتضمن منح بلدية ايشمول قطعة أرض مجانا | من املاك الدولة مساحتها 1500م كائنة في مركز (( المدينة » وتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 4 اقسام و مسكنين بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاورس منحت بلدية ايشمول ، بعد مداولة 28 ابريل سنة 1969 قطعة ارض مجانا ، من املاك الدولة مساحتها 1500م2 كائنة في مركز المدينة وخصصت لبناء مدرسة. ابتدائية مكونة من اربعة اقسام ومسكنين ، والقطعة الممنوحة حددت مساحتها بالشريط الوردى على الرسم الملحق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة | يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 20 آرا ، و 40 سنتيارا ، لوزارة الشبيبة والرياضة | خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 20 آرا ، و 40 سنتيارا ، مكونة من احد اقسام الجزء رقم 89 مكرر ، ومساحته الاجمالية 41 هكتارا ، و 30 آرا و آثار طريق أتلف والمستثمرة من طرف لجة التسيير الذاتي ) مساي رابح » والكائنة في عين الفكرون ، وخصصت لانشاء مركب رياضي في عين الفكرون ، دائرة عين مليلة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة الى بلدية حامة بوزيان ) دائرة قسنطينة ( مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 64 سنتيارا تشتمل على الاجزاء رقم 234 15 و 234 Pie و 292 Pie وطريق وقناة غير صالحين قصد تهيئة سوق الحيوانات بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت بلدية حامة بوزيان ) دائرة قسنطينة ) قطعة ارض من . املاك الدولة طبقا للمداولة رقم 22 المؤرخة في 11 مايو سنة وتخصيصها لانشاء مركب رياضي في عين الفكرون ، دائرة 1967 والمصادق عليها في 30 سبتمبر سنة 1967 تحت رقم عين مليلة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة | 3753 قصد تهيئة سوق للحيوانات بحامة بوزيان ، مساحتها هكتار واحد و 49 آرا و 64 سنتيارا تشتمل على الاجزاء رقم 1 Pie و 2 Pie و 22 Ple من مخطط مسح الاراضي وكذلك طريقا وقناة غير صالحين ..
1686 الجريدة الرسمية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1969 والمتعلق بمنح ارض - مجانا - لبلدية حامة بوزيان دائرة قسنطينة مساحتها هكتار واحد تقريبا وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا قيطوني مكى ) وكائنة في دائرة بلدية حامة بوزيان . وتخصيصها لتهيئة ملعب مدرسي بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 25 عشت سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ، عدل القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1969 كمايلي : منحت بلدية حامة بوزيان دائرة قسنطينة - مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 99 آرا ، و 36 سنتيارا ، وهي تابعة للجزئين رقم 3 و 5 من الرسم البياني المصلحة التخطيط الهندسي المطابق للجزء 771 من رسم المسح . واخذت القطعة من القطاع المسير ذاتيا ( قيطوني مكي ) الكائنة في حامة بوزيان ، وخصصت لاعداد ملعب مدرسي هذه القطعة محددة باللون الاحمر فى الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار . ولا تملك بلدية حامة بوزيان حق التصرف في القطعة المذكورة ، الا بعد الشروع فى الاعمال وبوجه اخص بعد رفع المحصول الموجود عليها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه » . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلق بمنح قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 3102م2 وكائنة بسيدى مبروك الى بلدية قسنطينة قصد بناء مدرسة ابتدائية بقرية سيساوى بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت بلدية قسنطينة طبقا للمداولة رقم 81 والمؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عقارا من املاك الدولة تبلغ مساحته 23102 والحامل الرقم 644 والتابع لملكية مساحتها اكثر اتساعا والكائن في الجنوب الغربي من قرية سيساوى بقسنطينة في ضاحية سيدى مبروك كان ملكا للسيد بورغ شارل 6 قصد بناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | 27 غشت سنة 1969 من والي ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجب الماء ضخا من وادي دقراخ قصد ري اراضي بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والي ولاية عنابة : 1 ) يؤذن للسيد حفيظ قداوره بجلب الماء ضخا من وادى د قراح لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 37ر 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة اشهر ( من شهر يونيو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 3840م لمجموع موسم الري اي 1920 م لكل هكتار .
- يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 75 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 3 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او . انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ،
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 2- اذا لم تؤدي الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض فى حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي دقراح . ويمكن ، علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها | وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار وإذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه .
- تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه فى اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويحب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 (8) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج ) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرو رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ..
- ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح محل تابع لعقار من املاك الدولة موجود بقسنطينة 11 نهج بيار كازو لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى بقسنطينة ( ليستعمل كمستودع من قبل مصلحة الشرطة القضائية بولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة محلا تابعا لأملاك الدولة كائنا بقسنطينة 11 نهج بيار كازو لاستعماله كمستودع المصلحة الشرطة القضائية بولاية قسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة | يتضمن منح المتسشفى المدني لأم البواقي ، دائرة عين البيضاء مجانا على وجه منح اولى ثلاث قطع ارضية مساحتها الاجمالية هكتاران و 61 آرا وهي تابعة للمجموعتين رقم 20 و 22 من رسم التقسيم مع بقايا طريق بائد ، وتخصيصها لانشاء ملحقات وبنايات لمستشفى ام البواقي
- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر من والي ولاية قسنطينة منحت مجانا للمستشفى المدنى بأم البواقى دائرة عين البيضاء على وجه منح أولي بعد مداولة ، 21 اكتوبر سنة 1968 6 ثلاث قطع ارضية مساحتها الاجمالية هكتاران و 61 آرا ، والقطع المذكورة تابعة للمجموعتين 20 و 22 من رسم التقسيم ، مع بقايا طريق بائد وخصصت القطع المذكورة لانشاء بنايات وملحقات تابعة للمستشفى المدني اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقتين (2) احداهما كائنة في الطابق الارضى والاخرى في الطابق الاول من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في نهج سوداني رقم 4 بسكيكدة ، وتتألف كل شقة من اربع غرف تستعمل كمكاتب ، وقاعة كبيرة للوثائق ومرحاض بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ، منحت ولاية قسنطينة مجانا شقتين احداهما كائنة في الطابق الارضى والأخرى في الطابق الأول من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في نهج سوداني رقم 4 بسكيكدة ، وتتألف كل شقة من اربع غرف تستعمل كمكاتب ، وقاعة كبيرة للوثائق ، ومرحاض ، المستعملتين سابقا من طرف بأم البواقي ، وحددت القطع المذكورة بعلامة خضراء فى الرسم | مصلحة السكن للولاية بسكيكدة .. البياني الملحق باصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلق بمنح عقار كائن بجيجل مساحته 5 هكتارات و 67 آرا و 57 سنتيارا يكون القطعة الارضية رقم 9 Pie وقعر قناة وطريق بائد لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية متعددة الشعب بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق أول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت وزارة التربية الوطنية قطعة ارض كائنة بجيجل مساحتها 5 هكتارات و 67 آرا و 57 سنتيارا تحتوي على قطعة الارض رقم 89 وقمر قناة وطريق بائد قصد بناء ثانوية متعددة الشعب . يتضح تحديد القطعة الارضية المشار اليها بالخط الاحمر على المخطط المرفق باصل هذا القرار كما يشير الى ذلك ايضا دفتر المشتملات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وتعاد الشقتان الممنوحتان بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى تخصيصها للاستعمال المشار اليه أعلاه … قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح محل لولاية قسنطينة موجود في الطابق الارضي من العقار التابع لاملاك الدولة والكائن بسكيكدة 23 نهج محمود نغير والمتكون من قاعة كبيرة وغرفة صغيرة فارغة لاستعماله مستودعا للبضائع الخاصة بمصلحة السكن للولاية بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت ولاية قسنطينة محلا موجودا في الطابق الارضى للعقار التابع لاملاك الدولة بسكيكدة 23 نهج محمود نفير والمتكون من قاعة كبيرة وغرفة صغيرة فارغة لاستعماله مستودعا للبضائع الخاصة بمصلحة السكن للولاية بسكيكدة ويعاد وضع العقار المشار اليه بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر