مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
المادة الأولى
فتح المادةان تشكيل وتنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء المحدثتين بموجب المادة 23 من الامر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه ، يتم بموجب أحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنتان المشار اليهما أعلاه على النحو التالي :
ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب الائمة 3 3 الاعوان الدينيون 3 3 3
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء لمدة سنتين ويمكن تجديد وكالتهم . 3 3 3 3
المادة 6
فتح المادةيعين ممثلو الادارة ضمن اللجنتين المتساويتي الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية، خلال الخمسة عشر يوما التالية ويمكن تقصير مدة الوكالة أو تجديدها لفائدة المصلحة بصورة الاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين .
استثنائية، وبموجب قرار من الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة 4
فتح المادةتجرى انتخابات ممثلى الموظفين فيما عدا حالة | التجديد المسبق لاحدى اللجنتين في أربعة أشهر وقبل خمسة عشر يوما من نهاية مدة وكالة الاعضاء وتحدد اجراءات وتاريخ الانتخابات بموجب قرار من الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة 5
فتح المادةفي حالة استقالة عضو مرسم في احدى اللجنتين قبل انقضاء وكالته أو منحه عطلة طويلة الأمد، أو احالته على الاستيداع، أو انهاء مهامه لاى سبب من الاسباب أو فقد الشروط المطلوبة في هذا المرسوم ليكون طرفا في اللجنة المتساوية الاعضاء يعين نائبه كمرسم في مكانه الى حين تجديد تأليف اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتختص اللجنتان المتساويتا الاعضاء بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةيترأس اللجنتين المتساويتى الاعضاء مدير الشؤون الدينية وفى حالة وقوع مانع له يترأسهما ممثله
المادة 9
فتح المادةتضع كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلي الذي يكون خاضعا لمصادقة الوزير عليه، ويقوم بكتابة اللجنة ممثل عن الادارة
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنتان المتساويتا الاعضاء بصورة عادية مرة في السنة على الاقل، كما تجتمع بصورة غير عادية بدعوة من رئيسها و ممثله أو يطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها .
الأحد 28 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919
المادة 11
فتح المادةلا تكون مداولات اللجنتين المتساويتي الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت أحكام هذا المرسوم ونظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب أن يحضر المداولات ثلاثة أرباع أعضائها | على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب توجه دعوة جديدة للاجتماع في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة ولا يعتبر اجتماعهم صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء ولا تكون جلسات اللجنتين المتساويتى الاعضاء علنية .
المادة 12
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة منح كل التسهيلات للجنتين المتساويتي الاعضاء لتمكينهما من القيام بمهامهما القانونية على الوجه الأكمل فتضع تحت تصرفهما الامكنة اللازمة وتطلعهما علاوة على ذلك على جميع الرثائق والمستندات الفردية لاتمام مهامهما يخضع أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهني المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة .
المادة 13
فتح المادةعند وجود صعوبات في سير الجنتين المتساويتي الاعضاء يجب اطلاع الوزير للفصل في الأمر .
المادة 14
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم في هاتين اللجنتين بيد أنه يجوز أن تخصص لهم نفقات التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجارى به العمل
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموفق 6 غشت سنة 1977 • مواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.