مرسوم رقم 80 17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . 142
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 10 الفقرة الثانية .
الفقرة الثانية و 12 - و II - الفقرة الأولى من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
المادة 10
فتح المادة2 (2) المترشحين الذين يحملون اما شهاده الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن، أو شهادة لنهاية التدريب، يسلمها المعهد العالي للعلوم الاسلامية».
المادة II : 2 (2) من بين المترشحين الذين يحملون شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143
المادة 12
فتح المادةيوظف أئمة الصلوات الخمس من بين :
المترشحين الذين يحملون شهادة الاهلية | أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية .
المادة 2
فتح المادةتحدد أجور الائمة الخارجين عن السلم، والائمة الوعاظ، وأئمة الصلوات الخمس في السلالم : أ ، ب ، ج من الجدول الاستدلالي الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينطبق على الائمة الخارجين عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس ما يجرى على أسلاك الموظفين في الادارات العمومية المرتبين في السلالم المماثلة بالنسبة لمدة ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى، وسرعتها، والمقترحات الخاصة بها .
المادة 4
فتح المادةيرتب الائمة الخارجون عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس، الذين يكونون مباشرين لوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولهم أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة، في السلالم المطابقة لأسلاكهم والمذكورة في المادة 2 أعلاه .
ويرتب المعنيون في الرقم الاستدلالى المسارى أو الاعلى مباشرة لرقمهم القديم في جدول النقاط الاستدلالية الخاص بهم. أما الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية ويكونون مباشرين للوظيفة عند صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فتستمر ترقيتهم حسب النظام القديم . ويمكن ادماجهم في السلم المخصص لسلكهم، حالما يتمون أربع سنوات من الاقدمية .
لا تنطبق شروط الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على الاعوان الحاصلين على الشهادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية أن يوظف عن طريق التعاقد أئمة للصلوات الخمس وأئمة وعاظ وأئمة خارج السلم .
يخضع المتعاقدون المشار اليهم في الفقرة السابقة للالتزامات التي يحددها الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر.
سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وتحدد أجورهم والشهادات المطلوبة منهم بقرار مشترك يصدره وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويخضع الاعوان المشار اليهم في هذه المادة لجميع أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية، التي لا تتنافى وطبيعة الوظائف الخاضعة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيحدد نظام الدروس في مؤسسات التكوين المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب مرسوم "
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجدول الملحق الدرجات الائمة خارج السلم الدرجة السلم أ درجة التمرين 295 الدرجة الأولى 320 1 الدرجة الثانية 345 الدرجة الثالثة 370 الدرجة الرابعة 395 الدرجة الخامسة 420 الدرجة السادسة 445 الدرجة السابعة 470 الدرجة الثامنة 495 الدرجة التاسعة 520 الدرجة العاشرة 545 وزارة التربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.