مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح على دروس نظرية ومحاضرات وتداريب عملية.
نظام الدراسة هو النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيقبل المترشحون في المدرسة الوطنية المعدل بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة التكوين الاطارات الدينية بمفتاح، على أساس 1974، والمتمم بالمرسوم رقم 80-17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 وبمقتضى الأمر رقم 21-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات وبمقتضى الأمن رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمريخ وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميل مؤسسات التعليم العالى والمعاهد التقنولوجية والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 24-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في معدل السرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 21-287 المؤرخ في 3 ديسمين سنة 1971 والمتضمن تحديد الأجرة المسبقة الشهادات ومن طريق المسابقة.
تنظم سنويا مسابقات الدخول الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح.
يحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزيس الشؤون الدينية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — نظام الدراسة
المادة 3
فتح المادةيشتمل التكوين في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح على ثلاث شعب
- أئمة الصلوات الخمس الائمة الوعاظ،
- الائمة خارج السلم.
القسم الأول — ائمة الصلوات الخمس
المادة 4
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة حسن طريق المسابقة :
ا - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل، وخمسة وثلاثين
(35) سنة على الأكثر،
ب - المؤذنون والحزابة والقيمون الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية.
القسم الثاني — الأئمة الوعاظ
المادة 5
فتح المادةيتم التوظيف في هذه الشعبة عن طريق المسابقة ويمكن أن يشارك فيها :
للجمهورية الجزائرية 2053
المادة 8
فتح المادةيحدد برنامج المسابقات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 7 اعلاه، وكيفيات تنظيمها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. :
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 9
فتح المادةتختلفة مدة التكوين في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح بين سنتين (2) وأربع (4) سنوات حسب الشعبة المتبعة.
المدة السنوية للدراسة هي أحد عشر (11) المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم | شهرا.
ولديهم - شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثانية من التعليم الثانوى، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمسة وثلاثين
(35) سنة على الاكش ドー أئمة الصلوات الخمس الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية.
القسم الثالث — الأئمة خارج السلم
المادة 6
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة، على أساس الشهادات المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويحوزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر.
المادة 7
فتح المادةيقبل في شعبة الأئمة خارج السلم عن طريق المسابقة : .
1 - الأئمة الوعاظ الذين لديهم خمس (5) سنوات أقدمية
ب - المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ولديهم شهادة مدرسية تثبت بأنهم تابعوا دروس السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ويكون عمرهم تسعة عشرة (19) سنة على الأقل، وخمس وثلاثين
(35) سنة على الأكثر.
مدة تكوين أئمة الصلوات الخمس والوعاظ سنتان ومدة تكوين الائمة خارج السلم أربع (4) سنوات.
المادة 10
فتح المادةتراقب بصفة دائمة، طيلة سنوات الدراسة معارف الطلبة وكفاءاتهم.
المادة 11
فتح المادةتتوج الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدنية بمفتاح بالحصول على شهادة يسلمها وزير الشؤون الدينية.
المادة 12
فتح المادةيلحق الائمة بعد الانتهاء من دراستهم بالمساجد وفقا لبرنامج تعده وزارة الشؤون الدينية.
ويتم تعيينهم في التاريخ الذي يلتحقون فعلا بمركز عملهم.
المادة 13
فتح المادةتطبق على طلبة المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح أحكام المرسوم رقم 74-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا مسبقا يحسب تبعا للاحكام المحددة في المرسوم المذكور والنصوص اللاحقة به.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الناجحين عند التخرج من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح، حسب درجة الاستحقاق.
ويحدد تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الشؤون الدينية.
المادة 15
فتح المادةيجب على الطلبة الائمة الدين تحصلوا على شهادة نهاية الدراسة من المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية، بعد تخرجهم من هذه المدرسة، أن يعملوا في مصالح وزارة الشؤون الدينية وفقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينبغي على الطلبة الائمة الذين لم يراعوا التزاماتهم تجاه وزارة الشؤون الدينية اما خلال تكوينهم واما خلال فترة العمل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، أن يردوا مجموع المصاريف التي انفقت على تكوينهم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيقبل المترشحون الذين نجحوا في الامتحان الانتقائي المنظم ضمن الشروط المحددة في قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري للمشاركة في مسابقة الالتحاق بتكوين أئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ وذلك بصفة انتقالية وحتى تاريخ يحدد بموجب مرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة .1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 80-30
- الدستور
- أمر رقم 69-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-208
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 أبريل سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 688
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.