قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 يتضمن تسجيل المترشحين في الانتخابات قصد تجديد اللجنتين المتساويتي الاعضاء التابعتين لوزارة الشؤون الدينية. 1463
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في مديرية الشؤون الدينية لكل ولاية، قائمتان للمترشحين قصد تجديد الاعضاء فى اللجنتين المتساويتي الاعضاء المختصتين بالسلكين الآتيين :
I 2 - الائمة الائمة خارج السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس)، 2 رجال الدين (المؤذنون والقيمون).
المادة 2
فتح المادةتتولى لجنة مركزية الاشراف على الانتخابات وتتشكل كما يأتي :
مدير الموظفين والتكوين، رئيساء - مدير الشؤون الدينية مدير الادارة العامة ( - نائب مدير الموظفين.
المادة 3
فتح المادةتتولى لجنة فرعية على مستوى كل ولاية، الاشراف على الانتخابات وتتشكل كما يأتي :
مدير الشؤون الدينية بالولاية، رئيسا ممثل محافظة الحزب ممثل الائمة غير مرشح لعضوية اللجنة، - ممثل رجال الدين غير مرشح لعضوية - اللجنة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.