أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 9 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر .
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 3 من المادة 28 من الامر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 28 : (3) لعطل طويلة المدى في حالة الاصابة بمرض السل أو الشلل أو اختلال العقل أو السرطان يحتفظ الامام أو العون الديني الموضوع في حالة عطلة طويلة المدى بكامل مرتبه أثناء السنوات الثلاث الأولى، ويخفض مرتبه أثناء السنتين التاليتين بالنصف غير أنه يتمتع بكامل المنح العائلية . واذا كان المرض المخول لحق العطلة الطويلة المدى قد اعترى المصاب أثناء ممارسة الوظيفة فان الآجال المذكورة أعلاه تمد بالترتيب الى خمس وثلاث سنوات • الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 واذا لم يثبت عجزه نهائيا ولم يتمكن عند نهاية عطلته | الطويلة المدى من استئناف عمله فانه يوضع تلقائيا في حالة الاستيداع والا فيمكن احالته على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ » ...
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 48 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو العون الديني البالغ من العمر 65 سنة، ان يطلب احالته على التقاعد، بيد أنه يحال على التقاعد تلقائيا عند بلوغه 70 سنة من العمر » .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 69-96
- يتمّم أمر رقم 69-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.