مرسوم رقم 70-56 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الأئمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم مهنهم 523
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الائمة ورجال الدين الاسلامى طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيتم الادراج الاول في كل صنف من اصناف الأعوان طبقا لأحكام المرسوم رقم 5570 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 •
المادة 3
فتح المادةتتم الترقية من الرتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة عن طريق التسجيل فى قائمة الكفاءة لمهام الرتبة المعتبرة .
ولا يمكن ان يتم هذا التسجيل الا بعد النجاح في الامتحان المهني المقرر للترقية الى هذه الرتبة أو الحصول على الشهادة المطلوبة طبقا لأحكام المرسوم رقم 70-50 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970
المادة 4
فتح المادةتعد قوائم الكفاءة وجداول الترقية سنويا وحسب الاهلية في العلوم الاسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها + القرآن شهادة الكفاءة للوظيفة بعد فترات تدريبية و دروس التكوين والاتقان او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم .
شهادة الكفاءة للوظيفة تثبت حفظ القرآن عن ظهر قلب ..
أو امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم شهادة الكفاءة المثبتة لحفظ آيات من القرآن .
او امتحان المستوى المحدث بموجب هذا المرسوم . . _______ النظام الابجدى من قبل مدير الشؤون الدينية بناء على اقتراح المفتش الرئيسي وترسل الى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةتتم الترقية من الدرجة الى الدرجة التي تليها بالنسبة لكل رتبة عن طريق التسجيل في جدول الترقية السنوى حسب المدة المتوسطة للاقدمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الا انه يجوز للجنة المتساوية الاعضاء المختصة ان تحدد مدة الترقية لكل عون مقترح لترقية واحدة نظرا للنقط والتقديرات المعطاة لهذا العون ، وعند الاقتضاء ، بعد دراسة الملف الادارى الخاص للمعنى وطريقة خدمته ويمكن أن ترفع هذه المدة بسنة واحدة اذا كانت طريقة خدمة المعنى غير مرضية ، ولكن لا يجوز ان تخفض
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الاوقاف نهائيا ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء قوائم الكفاءة وجداول الترقية بالنسبة للسنة الجارية
المادة 7
فتح المادةيحاط المعنيون بالامر ، علما بقوائم الكفاءة وجداول الترقية قبل أول ديسمبر من كل سنة ويسرى مفعولها ابتداء من أول يناير من السنة التالية .
المادة 8
فتح المادةان القوائم والجداول المشار اليها لا تنتهى صلاحيتها مادامت جميع مقترحات اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة 5 أعلاه لم تلب خلال السنة المالية المعتبرة
المادة 9
فتح المادةتحدد قيمة العلامة الاستدلالية المطبقة على رجال الدين الاسلامى بالاستناد الى قيمة العلامة الاستدلالية المطبقة في الوظيفة العمومية وتتطور معها
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 ..
هواري بوسدين 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 ه الأسلاك الرتب الترقية ( المدة المتوسطة ) الدرجات الأرقام الاستدلالية سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان الأئمة الخارجون عن السلم سنتان سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان
1 ) الأئمة الأئمة الوعاظ سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان أئمة الصلوات الخمس سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان المؤذنون والحزابون سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة
2 ) رجال سنة الدين سنتان ونصف سنتان ونصف سنتان القيمون سنتان سنة ونصف سنة ونصف سنة سنة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر V 370 6 345 ه 320 4 295 3 2700 2 245 1 220 درجة التمرين .195 V 305 6 285 。 ) 250 4 235 3 215 2 195 1 175 درجة التمرين 150 V 205 6 195 ه 180 4 175 3 160 2 150 1 140 درجة التمرين 130 V 180 6 175 ه 165 4 155 3 145 2 135 1 125 درجة التمرين 115 V 180 6 170 ه 165 4 155 3 145 2 135 125 درجة التمرين 115 بن مبارك - . الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-224
مرسوم رقم 74-224 مؤرخ في أول ذي القعدة تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 يتضمن الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات المؤرخ تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 1196 1194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.