قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن توظيف الائمة ومعلمى القرآن عن طريق التعاقد . 130
المادة الأولى
فتح المادةيوظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة، أئمة خارج السلم.
المادة 2
فتح المادةيوم وظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، أئمة وعاظا.
المادة 3
فتح المادةيوظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 131 الحائزون شهادة الاهلية أو شهادة معادلة، أئمة للصلوات الخمس .
المادة 4
فتح المادةيمكن انتقاليا توظيف «معلمي التعليم القرآني» المترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها في المرسوم رقم 80 123 - المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، معلمين للتعليم القرآنى متعاقدين اذا استوفوا شروط اللياقة البدنية لممارسة مهامهم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد المجيد الشريف مراد بن أشنهو عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.