مرسوم رقم 74 220 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب. 1215
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع (13) من المادة الاولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية لصناعة و تركيب الادوات الكهربائية والالكترونية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المادة الأولى من الامر رقم 74 104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للحديد والصلب.
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للحديد والصلب، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.