مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه «المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه | ولا حكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباتصال مع هياكل وهيئات الوزارات المعنية بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات المعدة لمختلف الفروع الالكتدونية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى :
أولا - الاهداف :
I - انشاء وتطوير صناعة لانجاز التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية مطابقة للمقاييس المحددة ، 2 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها، وتخطيط ذلك وتنفيذه ، -3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 5 اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ، 6 تسيين الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية .
- القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها .
8 - احداث هياكل لامركزية وخاصة منها مراكز الايداع ، 9 تطوير نشاطها في المدى المعين بتنصيب وكالات جهوية من شأنها أن تتحول الى مؤسسات مستقلة ذاتيا ومتخصصة ذات طابع وطني أو جهوي.
ثانيا - الوسائل : 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية أو المادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف المتعلقة بموضوعها ،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة أو العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
للجمهورية الجزائرية 1971
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - (1 (1) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط is ورئيس مجلس المحاسبة. 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 69 86 | - المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه | والمتعلقة بنشاط البحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية المعدة لمختلف الفروع الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها | وتنصيبها وصيانتها المشار اليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-434
مرسوم رقم 83-434 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائيسة المنزلية والكهربائية، وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة. 1869
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
-
مرسوم رقم 82-321
مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.