مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها :
1) الأعمال التابعة لميدان البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب وصيانة التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 ) الوحدات والمشاريع المفردة التي توافق الأعمال المشار اليها في الفقرة 1 ) أعلاه، منها :
- المركب الالكترونى فى سيدي بلعباس ، مر مركز التكوين في التقنيات الالكترونية في سيدي بلعباس ، مشروع وحدات صناعة الاجهزة الالكترونية السمعية في تلاغ (سيدي بلعباس) ، مشروع « وحدة صناعة الهوائيات » فى رأس الماء ( سيدي بلعباس ) ، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها بالجزائر العاصمة »، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها في سيدي بلعباس ».
3 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي تضطلع بها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
4 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
I (1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 بالنسبة الى الأعمال التي لها صلة بالصناعات الالكترونية ، 2 (2) توقف الصلاحيات في مجال الصناعات الالكترونية التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ،
3 ) التحويل الكلى والنهائي، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، للاحتكار الخاص بالاستيراد والتي تحوزه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمقتضى الأمر رقم 71-54 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم. وتحدد عند الحاجة الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق ذكره والمتعلقة بعمليات التحويل بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره ما يأتي : 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه
ا - اعداد :
I) جرد كمي و نوعي و تقديرى تضبطه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ،
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
(3) حصيلة ختامية بالاعمال، والوسائل المستخدمة لانتاج التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية تبين قيمة عناصر التراث المحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاور ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
المادة 4
فتح المادةينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الرابعة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة بالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.