مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينه فيما يلي تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة : 1 (1) الشركة الوطنية للحديد والصلب ، 2 (2) الشركة الوطنية للصناعة المعدنية .
(3) الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ،
(4) الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ،
(5) الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 . :
هواري بومدين 1 الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 67-236
- أمر رقم 67-7
- أمر رقم 67-150
- أمر رقم 69-86
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 77-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-22
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
-
مرسوم رقم 80-21
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب 1361
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.