قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - : شارع عبد القادر بن بن مبارك المبارك الهاتف ( ) 96 49 - - 80 81 - - 66 66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
- امر رقم 69-87 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للدولة الى البنك المركزي الجزائري 1481 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 | الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 1482 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 21 غشت سنة 1969 يتضمن شروط القبول في مدارس التمهين البحرية وتنظيم التكوين المهنى والامتحانات التي تصدق على هذا التكوين 1482 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-163 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-237 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات 1486
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام السيد محمد السعيد أو الباني المكلف بمهمة بولاية باتنة . 1486 قرارات مؤرخة في 16 و 21 و 3 شعبان عام 1389 الموافق 27 سبتمبر و 2 و 14 اكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين .. 1486
- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 1487 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة | للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين .. 1487 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 60 مؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 | سبتمبر سنة 1969 خاص بالعلاقات المالية بين الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا . 1488 قوانين وأوامر امر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 والمتضمن قانون المالية ولا سيما المادتان 5 مكرر و ه مكرر ثلاثة منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 151 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 - مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم | جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الخطوط البرق والهاتف ، العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او تسمية شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) ، وبمقتضى الامر رقم 68-153 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوام التجاري او الاحرف الاولى او تسمية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف) ، وبمقتضى الامر رقم 68-154 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او تسمية الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-166 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68 المؤرخة في 22 صفر 151 الى 68-154 عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على أحداث الشركة الوطنية لصناعة وبمقتضى الامر رقم 68-152 المؤرخ في 22 صفر عام وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ويختصر اسمها ب 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد | صونيليك (SONELEC) كما تلحق قوانينيها الاساسية بهذا الامر .
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تنقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | المعدات الكهربائية والالكترونية ( صونيليك ( جميع انواع الاموال والحصص والحقوق والعقود والتعهدات والفوائد المكونة لقسم من أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | والمتعلقة بنشاطات صونيليك كما هي مبينة فى القوانين الاساسية الملحقة والمتضمنة مصنعى معبر قسنطينة ومصنع وادي السمار قسم وضع الخطوط الذي توجد قاعدته | بوادي السمار ومصنع المعدات الكهربائية بدرارية وكذا جميع المحلات الملحقة بالادارة أو بالمصالح التجارية لهذه الوحدات .. يحدد وزير الصناعة والطاقة عناصر أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي هي موضوع نقل وكذا كيفياته . ان تقويم الاصول المحولة يتم بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة عند تحديد رأس المال . المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين القانون الاساسي الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث تحت تسمية الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكتونية (SONELEC) شركة وطنية تسير بموجب القوانين النافذة وبهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تزود الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي • وتعتبر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة . الباب الثاني الهدف للجمهورية الجزائرية 1479 المعدات الكهربائية والالكترونية توسيع وتنمية المعدات الكهربائية واستغلال وتسيير وحدات انتاج المعدات الكهربائية والالكترونية التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها بتسييرها من قبل الدولة والقيام بجميع الاشغال الخاصة بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بهدفها وبانجازها وتكلف في هذا الصدد خصوصاب: ا - القيام بدراسة الصفقات وتتبع تطورها ، 2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات . ه الانجاز بصورة مباشرة او غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها . 6 اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية المتعلقة بهدفها او التي من شأنها أن تيسر تنميتها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : ان رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون من : ا - المبلغ الصافي لعناصر الاملاك كما جرى نقلها طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر - سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ب تقديم الحصص من الخزينة . ان مبلغ وكيفيات الحصة المقدمة من الخزينة تكون موضوع اتفاق مع الشركة موافق عليه من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط • المادة 6 : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام المادة 4 : ان هدف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | وبعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة والطاقة … المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية ويجوز للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته ولصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة المادة 9 : تشكل لجنة للتوجيه والرقابة تكون مهمتها استشارية تحت سلطة المدير العام لتساعده وتوجهه في مهمته ، وهي تتكون من :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الانباء ، ممثل عن مسؤول الحزب ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة أو التجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة 20 يتولى المدير العام كتابة اللجنة .. المادة 10 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة المادة 11 : يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية او بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام .. المادة 12 : تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتعطي رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ .. 2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات 4 القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ، وتستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بتسيير الشركة … المادة 13 : يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .. ويتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .. المادة 14 : يقوم الرئيس بما يلى : بدعوة اللجنة للاجتماع وبوضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام .. بمتابعة سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطه … الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على : الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ، اكتساب أو بيع او ايجار العقارات . المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ويحضر جلسات لجنة التوجيه الرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي تقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر ..
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها • وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء شهرين ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد .. وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير اللشركة وتنفيذ تعهداتها .. المادة 19 : يضع المدير عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة المادة 20 : يتشكل الربع الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويتم تخصيص الارباح ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمساهمة الهيئات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولية طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة المادة 21 : تستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى ومتعدد السنوات للاستثمارات يطابق هدفها . المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول واحكام هذه المادة يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والمراقبة . للجمهورية الجزائرية 1481 الباب السابع احكام عامة المادة 23 : مع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 24 : يجب أن يكون تعديل هذه القوانين الاساسية موضوع نص له طابع تشريعي وكذلك حل الشركة لا يجوز ان يقرر الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها .. امر رقم 87 69-87 69 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للدولة الى البنك المركزي الجزائري باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤول الاموال المنقولة والعقارية لبنك الجزائر السابق والمنتقلة للدولة الجزائرية ، الى البنك المركزي الجزائري ، مع مفعول من أول يناير سنة 1963 . ويحل البنك المركزي الجزائري محل الدولة في الملكية الكاملة ، للاموال المسترجعة من البنك الجزائري السابق ولجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها المادة 2 : تتم اجراءات تسجيل سندات الملكية بناء على طلب البنك المركزى الجزائرى الذى يعفى من جميع الرسوم المرتبطة بالتسجيل . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، ولا سيما المادة 14 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 14 رجب هام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 و المتعلق بأداء الخدمة الوطنية من طرف الطلاب والتلاميذ والملغى للمرسوم رقم 69 19 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389. الموافق 27 مايو سنة 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجند في 10 نوفمبر سنة 1969 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 والذين انهوا المرحلة العادية لدراساتهم خلال السنة الدراسية 1968 1969 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراساتهم - . المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل الحافظ السامي للخدمة الوطنية …
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموفق 21 | غشت سنة 1969 يتضمن شروط القبول في مدارس التمهين البحرية وتنظيم التكوين المهنى والامتحانات التي تصدق على هذا التكوين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة 4 ب منه . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للبحرية التجارية واختصاصاتها ، وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 والمتعلقة بتحديد شروط تسليم الشهادات والشهادات العليا للتمهين البحري مع اشارة «التجارة » و «الصيد» ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : الفصل الاول شروط القبول المادة الأولى : ان مدارس التمهين البحري مفتوحة للمترشحين الذين يعلن قبولهم بعد اجراء مسابقة تنظم كل سنة طبقا للشروط المحددة في المواد التالية ، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة عدد التلاميذ الذين يقبلون في كل مدرسة ، المادة 2 : يجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المسابقة ان تتوفر فيهم الشروط الآتية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 اكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين ان يكونوا من جنسية جزائرية ، أن لا تقل أعمارهم عن 14 سنة ولا تتعدى 16 سنة في 31 ديسمبر من سنة المسابقة ..
- أن يكون لديهم مستوى الشهادة الابتدائية .
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية تحرر طلبات التسجيل في المسابقة طبقا للنموذج المقرر في الملحق الثاني من هذا القرار .. المادة 3 : يمكن قبول تلاميذ اجانب في مدارس التمهين البحرى بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان مسابقة الدخول المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تكون في هذه الحالات بمثابة امتحان مخصص لتقدير مستوى التعليم العام للمترشحين .. المادة 4 : أن مسابقة الدخول تشمل برامج مستوى الشهادة الابتدائية وتتضمن الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل الاختبارات الكتابية اللغة العربية ساعة 2 الانشاء ساعة λ الاملاء نصف ساعة الحساب ساعة 2 اختبارات التربية البدنية - 2
- يستفيد الحائزون للشهادة الابتدائية وأبناء المسجلين البحريين الحاملين أو غير حاملين لهذه الشهادة من زيادة قدرها 20 ٪ من مجموع النقط التي يحصلون عليها في المسابقة … المادة ه : تتألف لجنة الامتحان فى مسابقة الدخول من : المتصرف - رئيس الدائرة البحرية رئيسا ، مدير المدرسة المعنية ومعلمين تابعين لها ، بعدد كارف، مفتش للملاحة عند الاقتضاء ، ويعين المتصرف - رئيس الدائرة البحرية أعضاء لجنة الامتحان المشار اليها أعلاه .. المادة 6 : تحدد لجنة الامتحان مواضيع الاختبارات وكذا تاريخ ومواعيد تنظيمها وتسهر على حسن سيرها تصحح لجنة الامتحان الاختبارات وتضع ترتيب المترشحين وتعلن عن النتائج النهائية للمسابقة .. . وفيما يخص المترشحين الاجانب ترسل لجنة الامتحان الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية النتائج التي يحصلون عليها وكذلك اقتراحاتها وملاحظاتها ليأخذ قراره في ذلك الفصل الثاني تنظيم التكوين المهني المادة 7 : ان المدة العادية للتكوين المهني البحري هي : سنة مدرسية لتحضير شهادات التمهين البحري مع اشارة التجارة والصيد ) … للجمهورية الجزائرية 1483
- سنة مدرسية ثانية لتحضير الشهادات العليا للتمهين البحري ( مع اشارة التجارة والصيد ) .. المادة 8 : ان برامج التعليم المطبقة في كل مدرسة هي البرامج التي تشتمل على المعارف المطلوبة للحصول على الشهادات التي تعد لها هذه المدرسة بموجب أحكام القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وهى المعارف المحددة في الملحق الثاني من القرارات المؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 والمشار اليها أعلاه والمتضمنة تحديد شروط تسليم هذه الشهادات ويبين الملحق الاول من هذا القرار توزيع الاوقات المخصصة لتعليم مختلف مواد هذه البرامج المادة 9 : ان عدد التلاميذ الذين يقبلون في السنة الثانية يحدد ب 50٪ من عدد تلاميذ السنة الاولى … المادة 10 : يمكن للتلاميذ المتفوقين في السنة الأولى الذين نجحوا في الامتحان للحصول على شهادة التمهين البحرى أن يقبلوا في السنة الثانية • يحدد مجلس اتقان المدرسة قائمة التلاميذ الذين يسمح لهم بالقبول في السنة الثانية . الفصل الثالث امتحانات التخرج المادة 11 : يصدق على سنتى التكوين بامتحانات للحصول على الشهادات التالية : شهادات التمهين البحرى مع اشارة « التجارة ، أو الصيد » ( السنة الاولى ) ، شهادات عليا للتمهين البحرى مع اشارة « التجارة » أو الصيد» ( السنة الثانية ) المادة 12 : تتضمن لجنة الامتحانات المشار اليها في المادة 11 أعلاه عن كل مدرسة : المتصرف - رئيس الدائرة البحرية - رئيسا ، مديري مدارس التمهين البحرى وعند الاقتضاء أساتذة مفتشين للبحرية التجارية بعدد كاف يعين المتصرف ورئيس الدائرة البحرية أعضاء لجنة الامتحان المذكورين أعلاه ولا يجب بحال من الاحوال أن يكون هؤلاء الاعضاء من موظفى المدرسة التي يمتحن تلاميذها المادة 13 : تعرض مواضيع الاختبارات من طرف لجنة الامتحان على موافقة مدير البحرية التجارية …
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه وبهذا التحفظ فان اختصاصات لجنة الامتحانات المشار اليها في المادة 12 أعلاه هي نفس الاختصاصات المذكورة في المادة 6 أعلاه . المادة 14 : يسلم المتصرف رئيس الدائرة البحرية ورئيس | لجنة الامتحانات الشهادات والشهادات العليا للتمهين البحرى للمترشحين الناجحين في الامتحانات التي تقدموا اليها . يمكن أن تسلم شهادة مواظبة للمترشحين الذين رسبوا في امتحاناتهم وذلك باقتراح من مدير المدرسة التي تابعوا دروسها .. الفصل الرابع أحكام عامة المادة 15 : يجب أن تكون الشهادات والشهادات العليا لتمهين البحرى وشهادات المواظبة مسجلة في الدائرة البحرية التي تنتمي اليها المدرسة التي تسلم تلك الشهادات . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 17 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 21 غشت سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام انيس صالح باي الملحق المواقيت الاسبوعية المخصصة للتعليم ( المادة 8 من القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1969 ) ان المواقيت الاسبوعية المذكورة بعده ليست مواقيت الزامية وانما هي المعدلات التي يجب انجازها خلال السنة الدراسية وتشكل 36 أسبوعا من الدراسة …. السنة الاولى 1 - الدروس التحضيرية لشهادة التمهين البحرى مع اشارة « التجارة » : 1 التعليم النظري اللغة العربية ساعتان | اللغة الفرنسية ساعة | الحساب ساعة ونصف الجغرافيا والتاريخ نصف ساعة الملاحة ساعة السفينة - الخدمة الامن ساعات
- الآلات ساعة التنظيم - حفظ الصحة ساعة المجموع 11 ساعة 2 - التكوين العملي الاشارات - قواعد الاتجاه بالدفة ساعة الزورق ه ساعات معلومات النوتي 4 ساعات الاشغال التطبيقية في المحركات ساعة الاشغال التطبيقية في الخشب ساعتان الاشغال التطبيقية في الحديد ساعات المجموع 16 ساعة 3 - التربية البدنية - الرياضة ه ساعات 4 مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة ب - الدروس التحضيرية لشهادة التمهين البحرى مع اشارة « الصيد » 1 - التعليم النظرى اللغة العربية ساعة الحساب ساعة الجغرافيا علم البحار ساعة الملاحة ساعتان الصيد ساعات السفينة - الامن ساعات المحركات ساعة التنظيم - حفظ الصحة ساعة المجموع 13 ساعة 2 - التكوين العملي الاشارات ، قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق ساعات معلومات النوتي ساعات اصلاح شبكات الصيد ساعتان
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية أشغال تطبيقية في المحركات ساعات الصيد ساعات الاحكام ساعتان المجموع 16 ساعة
- التربية البدنية - الرياضة ساعات Σ مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة السنة الثانية 1 الدروس التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة « التجارة » 1 - التعليم النظري اللغة العربية ساعة | اللغة الفرنسية ساعتان | اللغة الانجليزية . ساعتان الرياضيات ساعتان الفيزيا - الكهرباء ساعة الملاحة ساعتان المحركات ساعة السفينة حركة الادارة الامن ساعة الرسم ساعة المجموع 13 ساعة
- التكوين العملى i الاشارات - قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق ه ساعات معلومات النوتي 4 ساعات أشغال تطبيقية في المحركات والكهرباء ساعة أشغال تطبيقية في الحديد ساعات المجموع 14 ساعة 3 - التربية البدنية - الرياضة ه ساعات مراجعات - أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة ب - الدروس التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة « الصيد »
- التعليم النظري
للجمهورية الجزائرية 1485 اللغة العربية ساعة اللغة الفرنسية ساعتان الحساب ساعة الملاحة - الارصاد الجوية 4 ساعات الصيد ساعات المحركات ساعة السفينة - حركة الادارة الامن ساعة
- التنظيم حفظ الصحة ساعة المجموع 13 ساعة 2 - التكوين العملي الاشارات - قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق 4 ساعات معلومات النوتي ساعتان اصلاح شبكات الصيد ساعة الصيد - الملاحة ه ساعات أشغال تطبيقية في المحركات والكهرباء ساعة أشغال تطبيقية في الحديد ساعتان المجموع 16 ساعة 3 التربية البدنية - الرياضة ساعات 4 مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة الملحق - الثاني طلب تقييد في مسابقة الدخول الى مدرسة التمهين البحرى ب ( المادة 2 من القرار المؤرخ في ( سيدي المدير ، أنا الممضى أدناه ، ( [• [ الاسم ( بخط ضخم ) : ….. اللقب ( بخط واضح ) : • [ المولود في ب .. . الساكن ب .. أتشرف بأن أطلب تقييد اسمى في المسابقة المقبلة للدخول الى مدرستكم للتمهين البحرى ان والدى ( اسم ولقب الوالد ) .. .. .. .. .. .. … مسجل بحرى أو كان مسجلا في الدائرة البحرية لمدينة ……
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه تحت رقم (01010010010 ) 2 ( أنني (1) جائز أو لست حائزا للشهادة الابتدائية ( امضاء المترشح ) أوجه اليكم طيه بقصد تكوين ملفى ، الأوراق التالية : شهادة الميلاد
- نسخة طبق الاصل من شهادة الدروس الابتدائية ،
- شهادة دراسية تثبت أننى تابعت خلال سنة دروس أحد الاقسام النهائية (3) ، ظرف عليه طابع بريد و عنواني 0000000 …….. امضاء المترشح رخصة أنا الممضى أدناه ( الاسم واللقب ) الساكن ب والد وصي الولد أرخص له اذا نجح في المسابقة بأن يتابع دروس مدرسة التمهين البحرى لمدينة ….. ….. وأن يبحر على كل سفينة بقصد تكوينه .. في ……………… ( الامضاء ) ( 1 ) يشطب على البيان الذي لا فائدة فيه (2) يجيب عن ذلك المترشحون أبناء المسجلين البحريين فقط (3) تقدم من طرف المترشحين غير الحائزين للشهادة الابتدائية وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-163 69 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في 3 | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 12 من المرسوم رقم 68-237 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : المادة 12 : ان الموظفين التقنيين للمواصلات الذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وكذلك الاعوان - المشتغلين في الهاتف بمختلف الدوائر الوزارية والممارسين للمهنة في أول يناير سنة 1967 يمكن ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات اذا كانوا حاملين للشهادة الابتدائية أو ما يعادلها .. ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم لسنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات أو كاعوان للهاتف . ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة العمل المقضية ما بين تاريخ التوظيف وتاريخ الترسيم ، ينقص منها سنتان وعند الاقتضاء تطرح الاقدمية السابقة لتاريخ الحصول على الشهادة المخولة للادراج في سلك الاعوان التقنيين للمواصلات وتستعمل هذه الاقدمية لترقية في الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه حسب المدة المتوسطة » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام السيد محمد السعيد او الباني المكلف بمهمة بولاية باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 تنهى ابتداء من 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 المهمة التي كلف بها السيد محمد السعيد أو الباني بولاية باتنة . قرارات مؤرخة في 16 و 21 رجب و 3 شعبان عام 1389 الموافق 27 سبتمبر و 2 و 14 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد الحليم بن يلس ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية والحق بولاية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد على بوكيكاز متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية والحق بولاية الجزائر .
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 عين السيد عبد الكريم مريم ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية وألحق بولاية وهران بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 رتب السيد عثمان بلقندوز الاستاذ بثانوية ولد قبلية في سلك المتصرفين ويعاد ترتيبه في الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي الجديد 320) وبمقتضى الامر رقم 68-60 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص النظام المالي بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 27 ربيع ويحتفظ المعنى لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن قدرها عشرة اشهر قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 عين السيد علي الاخضري التصرف المتمرن ، رئيس مكتب ، في ادارة الجمارك بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ويستفيد المعني من خمسين نقطة استدلالية غير خاضعة لحسم التقاعد زيادة على الرقم الاستدلالي الذي يستحقه بطبقته ودرجته في سلك وظيفته الاصلية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد وراد المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب ، في ادارة الجمارك بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ويستفيد المعنى من خمسين نقطة استدلالية غير خاضعة لحسم التقاعد زيادة على الرقم الاستدلالي الذي يستحقه بطبقته ودرجته في سلكه الاصلي .. ويسري مفعول القرارين المشار اليهما ابتداء من تاريخ التنصيب المعنيين في مهامهما . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-165 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 68 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المراقبي المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، يرسم مايلي : 1 المادة الأولى : يؤهل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ليعهد بموجب قرار الى أمناء خزينة الولايات بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الآمرين بالصرف الثانويين المادة 2 : يقوم أمناء خزينة الولايات بمايلي : الجاري التأشير على جميع المصاريف التي ينص التنظيم به العمل لزوما منحها تأشير المراقبة المالية للدولة ،
- ممارسة جميع اختصاصات مراقبي المالية باستثناء المراقبة الخلفية .. في ممارسة هذه الاختصاصات لا يمكن للأمرين بالصرف الثانويين أن يستدعوا بحال من الاحوال المحاسبين المكلفين بالدفع وفى حالة رفض التأشير يجب على الأمرين بالصرف أن يمتثلوا لاحكام المادة 174 من المرسوم رقم 50 – 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المشار اليه اعلاه المادة 3 : لكي تتم ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه :
- يكون أمناء خزينة الولايات تابعين لمديرية الميزانية والمراقبة ،
- وفي حالة خطأ مهنى جسيم ، يشعر مدير الميزانية والمراقبة بذلك مدير الخزينة والقرض لأجل اتخاذ كل عقوبة لازمة . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه اعلانات وبلاغات اعلان رقم 60 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 خاص بالعلاقات المالية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا يهدف هذا الاعلان الى توضيح ميدان وكيفيات التطبيق العملية الخاصة باتفاق الأداء الموقع في 11 نوفمبر سنة | 1964 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا • التسديدات التي يجب اجراؤها في اطار الاتفاق : يجب أن تجرى التسديدات من الآن فصاعدا في اطار الاتفاق لا غير وعلى الأوجه التالية : 1 ) أداء ثمن البضائع المسلمة طبقا لأحكام الاتفاق التجارى | بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا . 2 ) الأداءات المرتبطة بعمليات تجارية ولا سيما : مصاريف التمثيل التجارى والعمولات والسمسرة والنشر وكذا مصاريف العمليات المصرفية ) الأداءات المتعلقة بالنقل وبأجرة الشحن البحرى والنهرى والجوى وبمصاريف الموانئ والارسال وبمصاريف تموين البواخر وبمصاريف أخرى من نفس النوع ، باستثناء الوقود . 4 ) رسوم وأتاوى البراءات والاجازات وعلامات المصنع وحقوق التأليف وحقوق ايجار الافلام الخ … . ه ) الأداءات المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين ولا سيما أقساط التأمين والتعويضات ، 6 ) الأداءات المتعلقة باصلاح السفن ، ) الأداءات المتعلقة بالفوائد من كل نوع ، ) أداءات المصاريف المتعلقة بالأسفار ذات الطابع التجاري والسياحي والثقافي وكذا برحلات الوفود الرسمية ومصاريف الاستشفاء والعلاجات الطبية ، 9 ) ضرائب ورسوم من كل نوع وغرامات ومصاريف الدعاوى ، 10 ) التسديد الدورى لادارات البريد والتلغراف والتليفون والمؤسسات العمومية للنقل ، 11 ) الايرادات الصادرة من النشاطات الفنية والثقافية والرياضية الخ … ، 12 ) الأداءات الاخرى التي سيتفق عليها الطرفان المتعاقدان . طريقة التسديد : ان تحويل الاموال بين الجزائر وغينيا يجب أن يتم من الآن فصاعدا بواسطة حساب مفتوح باسم بنك غينيا للتجارة الخارجية في البنك المركزي الجزائري . غير أنه يجب على الاشخاص الذين يريدون أن يدفعوا أو يتسلموا أموالا أن يجروا ذلك عن طريق بنكهم الوسيط المرخص عادة والذى يقوم بتسيير العمليات بواسطة البنك المركزي الجزائري • عملة التسديد : تتم جميع التسديدات بالدولارات الامريكية التي تعتبر النقود الحسابية ويلفت النظر بصفة خاصة الى أنه يجب أن تحرر جميع العقود والفواتير والوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع والخدمات القابلة للتسديد في نطاق الاتفاق بالدولارات الامريكية كنقود حسابية . سعر الصرف : يكون سعر الصرف المطبق على الدولار الامريكي هو السعر الوسط للدولار الناتج عن تحديد الاسعار في سوق الصرف بباريس في اليوم السابق ليوم تنفيذ العملية من قبل البنك المركزي الجزائري اجراءات الترخيص : 1 ) ان جميع التصديرات والايرادات مع غينيا تخضع من الآن فصاعدا للاجازات وتمنح هذه الاجازات حسب الاجراءات السارية ويؤشر عليها من طرف البنك المركزى الجزائري للتسديد في نطاق الاتفاق ، 2 ) أما العمليات الاخرى فيرخص فيها البنك المركزى الجزائرى وتستمر التفويضات الممنوحة للوسطاء المعتمدين بموجب نظام الصرف لاجراء بعض العمليات لكن العمل بها يخضع لتأشير سابق عليها من قبل البنك المركزى الجزائري .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر