مرسوم رقم 71-142 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وترتيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 710 دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية 711
المادة الأولى
فتح المادةأن جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الموجود مركزها الرئيسي بالجزائر شارع نصيرة نونو، تحول الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-86
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 64-8
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-104
مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.