أمر رقم 71-54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية . 1194
المادة الأولى
فتح المادةيمنع احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية الى الشركة الوطنية لصناعة و تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
المادة 2
فتح المادةتكون منتجات الاحتكار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه موضوع القائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الامر
المادة 3
فتح المادةتستورد المنتجات التي هي موضوع القائمة « أ »
من قبل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية لا غير .
المادة 4
فتح المادةيرفع احتكار المنتجات التي هي موضوع القائمة | ب » الملحقة بهذا الامر بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص اعتباريين من القانون العام
المادة 5
فتح المادةتنشأ مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه لمدة اثني عشر شهرا (12) ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بتأشير عمليات الاستيراد الخاصة بالمنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » الملحقة بهذا الامر خلال المرحلة التحضيرية ، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
الا انه خلال هذه المرحلة يجوز لها أن تقوم لحسابها وتستورد مباشرة جميع المنتجات التي هي موضوع الاحتكار المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه من هذا الامر أو جزءا منها .
المادة 7
فتح المادةلا تخصص المنتجات المستوردة تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه الا لحاجيات الاستغلال الموكولة الى الهيئات الآنفة الذكر بموجب القوانين الاساسية المسيرة لنشاطاتها .
المادة 8
فتح المادةتخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقا للمادتين 4 و 7 أعلاه الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائيا الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 10
فتح المادةيبين وزير الصناعة والطاقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 القائمة « ا »
المنتجات التي هي موضوع الاحتكار الخاص عند استيراد المعدات والآلات والأدوات الكهربائية والالكترونية -04 85 مركبات كهربائية . 85.04.01 مركمات من الرصاص 85.04.14 مكمات أخرى من غير الرصاص . 85.04.21 عازلات من الحطب لمركمات . 85.04.22 أوعية لمركمات ، أغطية ، عازلات ، سدادات من الابونيت أو من مادة بلاستيكية صناعية المركمات . 85.04.23 صفائح من الرصاص لمركمات . 85.04.24 صفائح أخرى من غير الرصاص المركمات • 85.04.25 أجزاء وقطع غيار (NDA) لمركمات • -23 85 أسلاك ، ضفائر ، كابلات ( بما في ذلك كل الكابلات المتجمعة أشرطة مدعمة وما شابهها معزولة للكهرباء حتى ولو كانت مطلية باللك أو غير قابلة للتأكسد مزودة أم لا بقطع متصلة . 85.23.01 أسلاك كهربائية الخ ... لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد المشمع أو القماش المبرنق 85.23.02 أسلاك كهربائية الخ ... لها غلف متصلة معزولة بواسطة المطاط . 85.23.03 أسلاك كهربائية الخ ... لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد المشمع أو القماش المبرنق 85.23.04 أسلاك كهربائية الخ ... لها غلف متصلة معزولة بواسطة الكاغد الناشف أو المبرنق أو من الليف المنسوج أو من الخيوط التركيبية . 85.23.05 أسلاك كهربائية الخ ... لها غلف عازلة متصلة من المواد الاخرى 85.23.12 أسلاك كهربائية ، بدون غلاف متصل ، معزولة بواسطة برنيق اللك أو الطلاء الخزفي أو الملح أو الأكسيد المعدني • 85.23.13 أسلاك كهربائية الخ ... بدون غلاف متصل ، معزولة بمواد بلاستيكية 85.23.14 أسلاك كهربائية بدون غلاف متصل معزولة بمواد أخرى القائمة « ب »
المنتجات التي ليست تابعة للاحتكار الخاص عند استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية 01-85 آلات مولدة ، محركات ومحولات دائرية ( مقومات الخ ... مكبات ومقاعلة ذاتية ) 02-85 مغناطيس كهربائي ، دائم ، ممغنط أم لا ، صفائح ، اسطوانات وأجهزة أخرى مغناطيسية أو كهربائية مغناطيسية مشابهة أو تثبيتية مجموعة المولدات الكهربائية أو واصلة أو محولة السرعة ومكابح كهربائية مغناطيسية رؤوس كهربائية مغناطيسية للرفع 08 85 آلات وأجهزة كهربائية للاشعال أو الاقلاع الخاصة بالمحركات الانفجارية أو الاشتعال الداخلي (المغناطيس مولد مغناطيسي مكبات للاشعال ، شمعات للاشعال وللتسخين محركات الخ ... ) مولدات ( مولدات ) قواطع تلقائية تستعمل مع هذه المحركات . 85.08.21 شمعات للاشعال . 85.08.41 أجهزة كهربائية تامة غير مذكورة في قيد آخر للاشعال والاقلاع • 85.08.42 قطع غيار وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر للاشعال والاقلاع 09-85 آلات كهربائية للاضاءة والاشارة ، مساحات الزجاج مذوب الصقيع وأجهزة كهربائية ضد البخار للدراجات والسيارات . 11-85 أفران كهربائية صناعية أو مختبرية بما في ذلك آلات علاج المواد بالحرارة عن طريق التأشير الكهربائي أو بتخفيف العازل الكهربائى آلات وأجهزة كهربائية للتلحيم أو القطع . 13-85 آلات كهربائية هاتفية وبرقية بما في ذلك آلات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الناقل . 14-85 مكروفونات ودعاماتها ، مكبرات الصوت ، مضخمات كهربائية منخفضة التوتر . 15-85 أجهزة للارسال والاستقبال للهاتف اللاسلكي والهاتف البرقي أجهزة للارسال والاستقبال للاذاعة والتلفزيون وأجهزة تلفزيونية بما في ذلك آلات استقبال الممزوجة بآلات اسطوانية وآلات مصورة على طريق التلفزة وأجهزة قيادة لاسلكية وكاشفة بالاشعة وسابرة لاسلكية وموجهة عن طريق الهاتف. 85.15.02 أجهزة للارسال بالهاتف اللاسلكي وأجهزة للاذاعة والتلفزيون . 85.15.03 أجهزة للارسال والاستقبال للراديو الهاتفي والراديو البرقى والراديو الاذاعي والتلفزيون . 85.15.04 أجهزة للاستقبال حتى ولو كانت مندمجة مع مسجله أو هاتف لاسلكي أو هاتف برقى 85.15.07 آلات لالتقاط صور للتلفزة . 85.15.12 أجهزة قيادة لاسلكية وأجهزة كاشفة بالاشعة وأجهزة سابرة لاسلكية وأجهزة موجهة عن طريق الهاتف .. 1196 الجريدة الرسمية 85.15.22 أثاث وصناديق من الخشب لاجهزة الراديو الهاتفي الخ .... 85.15.23 أثاث وصناديق من غير الخشب لاجهزة الراديو الهاتفي الخ ... 18-85 مكثفات كهربائية ثابتة متحولة أو قابلة للضبط . 19-85 أجهزة للقطع والتقسيم والوقاية والوصل أو وصل دارات ( قاطعات التيار ، عاكسات التيار ، مقويات التيار ، قاطعات الدارات ، دافع الصاعقة منشب التيار ، صناديق الاتصال الخ ... ) مقاومة غير مسخنة ، أجهزة لتقسيم التوتر ومعدلاته وأجهزة أوتوماتيكية لضبط التوتر المكشف بواسطة المقاومة أو بواسطة معامل الحث عن طريق التماس أو بمحرك ، لوحة القيادة أو التوزيع 22-85 آلات ومعدات كهربائية غير مسماة وغير مشتملة في هذا الباب 85.22.22 مولدات للتوتر العالي أو المنخفض للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1391 ه 85.22.24 آلات وأجهزة أخرى كهربائية ، غير مذكورة في قيد آخر ، 24-85 قطع وأشياء من الفحم أو الفحم المصفى محتوية على معدن أو بدونه للاستعمال الكهربائي أو الكهرباء التقنى مثل فحمات التماس للآلات الكهربائية ، فحمات للمصابيح والبطاريات أو المكروفونات ، الكترودات للافران آلات للتلحيم أو لتجهزات الالكتروليز الخ ... 85.24.03 الكترودات من الفحم المصفى لتجهيزات الالكتروليز. 85.24.04 الكترودات من فحم المورفة لتجهيزات الالكتروليز . 85.24.12 مقاومات مسخنة من غير الواردة في الرقم 12-85 . 25 85 عازلات من كل مادة . 26-26 90 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء بما في ذلك عدادات الانتاج والرقابة والتعيير .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-321
مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.