أمر رقم 15468 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الثلاثاء 631 الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) 643
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1-1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) (ALTEMEL) التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق القادوس ( درازية ) الجزائر ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية الصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها (التيميل) . 1
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون :
لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 69-86
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.