مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) . 1569
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى حجاج أول مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-86
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 65-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.