قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية سونيليك لتنصيب مجالس العمال . 110
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة المتعلقة بتحديد الوحدات المكونة سونيليك .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصناعات الميكانيكية الكهربائية والاليكترونية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر 1977 .
محمد الياسين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.