مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 146
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع الاملاك والحصص والحقوق والأسهم والتزامات مؤسسة الأنارة التقنية الافريقية (ايتاف) التي يوجد مركزها الرئيسى بالزويبة المنطقة الصناعية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-86
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 64-8
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.