مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874
المادة الأولى
فتح المادةان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لوحدة الكهرباء المسماة الشركة العامة للمقاولة بالجزائر والآيلة الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ...
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان فى 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.